الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 17 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 138 : التزام الأب بمصاريف التعليم في جميع المراحل التعليمية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 138)
يلتزم الأب بمصاريف تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك الفترة التمهيدية قبل التعليم الأساسي وحتى انتهاء المرحلة الجامعية، فإذا كان الأب قد اختار لأولاده نوعا معينا من التعليم الخاص فليس له الرجوع عن ذلك طالما كان يساره يسمح به ولم يستجد مسوغ مشروع لرجوعه

Article 138
The father is obligated to cover the educational expenses of his children at all educational levels, including the preparatory period before basic education and up to the completion of university studies. If the father has chosen a specific type of private education for his children, he cannot retract that choice as long as his financial means allow it and no legitimate reason arises for him to do so.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۳۸) على التزام الأب بأداء تكاليف تعليم الصغير وما يلزم ذلك نفقات مثل المصروفات الدراسية، نفقات الانتقال الأدوات المدرسية الأنشطة الملابس ونحوها مما يعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة بما في ذلك التعليم في المرحلة التمهيدية قبل التعليم الأساسي ويستمر الإنفاق حتى بلوغ الولد المرحلة الجامعية، فإذا كان الأب قد اختار لأولاده نوعاً معيناً من التعليم الخاص، فليس له أن يرجع عن ذلك طالما كان يساره يسمح به، ولم يستجد ما تستوجب رجوعه يراجع في هذا الشأن ما انتهت إليه قرارات و توصيات مجلس مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بجلسته الطارئة الدورة رقم ٤٨ عام ٤٤٥ بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٢).

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق