عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 127)
ينشئ المراقبون المشار إليهم في المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوى ملفًا يتضمن فحصًا كاملاً لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه.
ويجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية.
Article 127
The observers referred to in Article (118) of this Law shall create, for each child accused of a felony or misdemeanor, and before taking action on the case, a file that includes a full examination of his educational, psychological, mental, physical and social condition, and the case shall be taken action in light of what is stated therein.
Before ruling on the case, the court must discuss the findings of the aforementioned examination reports with the authors and may order further examinations.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق