الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 15 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 128 : وضع الطفل تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 128)
إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.

Article 128
If the court deems that the child’s physical, mental, or psychological condition necessitates an examination before deciding on the case, it shall decide to place him under observation in a suitable place for the period required for this, and the proceedings shall be suspended until this examination is completed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق