الصفحات

Additional Menu

الخميس، 12 مارس 2026

الطعن 75 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 3 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 75 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. ا.

مطعون ضده:
د. ا. ا. ك. ب. ت. ئ. ل. ف. د.
و. ل. ذ. م. م.
د. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2345 استئناف تجاري بتاريخ 16-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة . 
حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 706 لسنة 2023 تجارى مصارف أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرفات التي تصدر منها في أية عقارات مملوكة لها بعد تاريخ نشأة الدين المستحق له في 14/6/2020 ؛ تأسيسًا على أنه بموجب اتفاقيتى تسهيلات ائتمانية منح المطعون ضدها الأولى تسهيلات بمبلغ 874,375922 درهمًا ، وقد تقاعست عن سداد ما ترصد في ذمتها وسبق لها أن أصدرت لصالحه شيكًا بمبلغ 234,000000 درهم ارتد لعدم كفاية الرصيد أقام عنه الدعوى رقم 27 لسنة 2023 تجارى مصارف ، وإذ نما إلى علمه أنها تصرفت بالبيع في جميع ممتلكاتها بالدولة فأقام الدعوى . وأدخل فيها المطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلب إلزامهما بتقديم ما لديهما من مستندات . ندبت المحكمة لجنةً من خبيرين ، وبعد أن قدمت تقريرها حكمت بتاريخ 28/11/2024 بقبول الإدخال شكلًا وفى الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان . استأنف الطاعن الحكم برقم 2345 لسنة 2024 تجارى ، ندبت المحكمة لجنةً ثنائية من ديوان سمو الحاكم ، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 16/12/2025 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز برقم 75 لسنة 2026 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 13/1/2026 بطلب نقض الحكم المطعون فيه . وقدمت المطعون ضدها الثانية مذكرةً دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها وطلبت في ختامها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره . 
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية أنه لا ترتبطها بأىٍ من أطراف التداعى أية رابطة قانونية تبرر اختصامها في الطعن وأنه لم توجه إليها طلبات ولم تنازع الطاعن في طلباته ولم يقض عليها بشيء . 
وحيث إن هذا الدفع سديد ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن خصومة الطعن بالتمييز ليست امتداداً للخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ومن المقرر - أيضًا - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه أية طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الثانية ولئن كانت خصماً في الحكم المطعون فيه إلا أنها لم تنازع في طلبات خصمها ولم يقض لها أو عليها بشيء ، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بها ، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول . 
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسبابٍ ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ؛ وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بثبوت إعسار المطعون ضدها الأولى وفق الثابت بكتاب ارتداد الشيك رقم 837611 الصادر منها بمبلغ 234,000000 درهم لعدم كفاية الرصيد ورسالتها الموجهة إليه بطلب منحها مهلة للسداد وأن العبرة في دعوى عدم نفاذ التصرف بتاريخ نشأة الدين ، كما تمسك بأن تقرير لجنة الخبرة أثبت انشغال ذمتها بقيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من البنك الطاعن وأنها لم تقدم مستندات تؤيد دفاعها ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وانتهى إلى تأييد حكم الابتدائى وخلص إلى وجود ضمانات تُغطي الدين موضوع الدعوى وأن مديونية البنك الطاعن لم تُحط بأموال المطعون ضدها الأولى وعوّل في ذلك على ضماناتٍ لا سند لها في الأوراق ، وردّد ما جاء بمذكرة دفاع المطعون ضدها الأولى من أن ضماناتها تفوق قيمة الدين المطالب به ، واستند في ذلك إلى ما ورد بالمستندات المقدمة الدعوى رقم 27 لسنة 2023 تجاري مصارف دون اعتداد بصدور الحكم فيها بأحقية البنك الطاعن في مبلغ 464,704614.52 درهمًا قيمة الشيك الصادر لصالحه وقد تأيد بالحكم في الاستئناف رقم 13 لسنة 2025 تجارى ، كما اعتد الحكم المطعون فيه بحوالة الحق المقدمة من المطعون ضدها الأولى بشأن حقوقها لدى شركة نفط الكويت حال أن الطاعن ليس طرفًا فيها فضلًا عن أنها تخضع لأحكام القانون الكويتى ، وخلص بغير دليلٍ إلى أن الطاعن عند تجديد التسهيلات الائتمانية للمطعون ضدها المذكورة كان على علمٍ بمركزها المالى ووافق على التصرفات العقارية الصادرة منها ورتب على ذلك صحة تلك التصرفات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
حيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 391 من قانون المعاملات المدنية على أن "أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه" ، والنص في المادة 397 منه على أن "إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لأحكام القانون"، والنص في المادة 398 من ذات القانون على أن " إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالًا يزيد على قيمة الدين" يدل على أن أموال المدين هي الضمان العام للدائنين وهذا الضمان يخول للدائن أن يراقب أموال المدين، وما دخل منها في ذمة المدين وما خرج، حتى يأمن على ضمانه من أن ينقصه غش المدين أو تقصيره، ومن بين هذه الطرق دعوى عدم نفاذ تصرف المدين وهي دعوى يدفع فيها الدائن عن نفسه نتائج غش المدين إذا عمد هذا إلى التصرف في ماله إضرارًا بحق الدائن بإنقاص الضمان العام فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه مع بقائه قائمًا بين المدين ومن صدر له التصرف، فيعود المال إلى الضمان العام تمهيدًا للتنفيذ عليه، وحتى يجوز للدائن استعمال هذه الدعوى يجب أن يكون حقه سابقًا على التصرف المطعون فيه ومستحق الأداء وخاليًا من النزاع، والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع ، ويعتبر إعسارًا في هذه الدعوى ألا يكون للمدين مال ظاهر يفي بجميع ديونه حتى لو كان له مال غير ظاهر يفي بجميع الديون، أو كان له مال ظاهر ولكن يتعذر التنفيذ عليه، وأن المشرع -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أراد تيسير الإثبات على الدائن بأن وضع قرينةً قانونيةً تيسر عليه إثبات إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون وعندئذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر ، وينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين وعليه هو أن يثبت أنه غير معسر، ويكون ذلك بإثبات أن له مالًا يزيد عن قيمة الدين فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسرًا ، وإذا كان المطلوب من المدين إثبات أن له مالًا يساوي قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها، وإلا اعتبر معسرًا . ومن المقرر - أيضًا - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، وتقدير ثبوت سوء النية والكيد ، وركن التعدي ، ووجود تواطؤ بين الخصم وآخر، وقصد الإضرار بالخصم أو نفيه ، كما لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجةٍ لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكتروني للطعن ومن المستندات المقدمة من الطاعن أن اتفاقيتى التسهيلات الائتمانية وملحقاتها تضمنت أنه تم حل بنك الاتحاد الوطنى ونقل جميع أصوله والتزاماته إلى البنك الطاعن عن طريق الاندماج القانوني على أن يظل شعار بنك الاتحاد الوطنى وعلامته التجارية مسجلة ومملوكة للبنك الطاعن ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد قدمت صورة من حوالة الحق الصادرة منها إلى بنك الاتحاد الوطنى ــــ الذى اندمج في البنك الطاعن ــــ والتي بموجبها تحيل إليه كافة حقوقها لدى شركة نفط الكويت ، وصورةً من العقد التي أبرمته مع الشركة الأخيرة بشأن إنشاء مرافق بدولة الكويت باسم (معمل معالجة وحقن المياه المتدفقة) ، كما قدمت صورًا من عدة عقود تنازل عن مستحقاتها عن عقودٍ محددةٍ لصالح البنك الطاعن ، وكانت لجنة الخبرة المنتدبة أمام محكمة الدرجة الأولى قد أوردت في تقريرها - بغير منازعةٍ من البنك الطاعن - أنه ببحث المستندات المقدمة في الدعوى تبين منح الطاعن تسهيل رأس المال العامل الإسلامي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 198,450000 درهمًا بموجب اتفاقية مؤرخة 14/6/2020 (بعد استحواذ البنك الطاعن على كامل راس المال المصدر لمصرف الهلال) واتفق الطرفان على ضمانات منها تنازل المطعون ضدها المذكورة عن نسبة 80% من عائدات المشروع لصالح الطاعن وإصدار شيك لصالح الطاعن بمبلغ 234,000000 درهم وإيداع كافة عائدات المشاريع لدى الطاعن ، وأنه بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بذات التاريخ (بعد حل بنك الاتحاد الوطنى ونقل جميع أصوله والتزاماته إلى البنك الطاعن) وافق على تجديد التسهيلات لتكون بمبلغ 684,480000 درهمًا ، واتفق الطرفان على ضماناتٍ منها ثلاثة عقود كفالة من آخرين للدين الأخير ، وكانت الخبرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف قد خلصت إلى أنه تبين أن البنك الطاعن تحصل على ضمان آخر من المطعون ضدها الأولى تمثل في اتفاقية التنازل المبرمة بينهما بتاريخ 5/7/2020 والتي تنازلت لصالحه بموجبها عن كافة مستحقاتها فى مشروع محطة معالجة وحقن مياه الصرف من قبل شركة نفط الكويت بدولة الكويت ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها قبل الأوان ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة أمام محكمة الدرجة الأولى من ثبوت أن مديونية المطعون ضدها غير معينة المقدار أو حالة الأداء وعجز الطاعن عن إثبات ما يدعيه ، وأضاف الحكم المطعون فيه ردًا على أسباب الاستئناف المرفوع من الطاعن ثبوت أن الضمان العام للدائن الطاعن مأمون وغير مهدد وثبوت عدم إحاطة مديونية البنك الطاعن بمال المطعون ضدها الأولى ، وأن مالها يزيد على ديونها وأنه تترصد لصالحها مبالغ مالية في ذمة شركة نفط الكويت تجاوز المبالغ المستحقة للطاعن ، وثبوت أن المطعون ضدها الأولى قدمت ضماناتٍ تفيد وجود كفلاء آخرين انضمت ذماتهم المالية إلى ذمتها في كفالة الدين موضوع التسهيلات الائتمانية بالإضافة إلى ضماناتٍ عينية تحصل عليها الطاعن منها اتفاقية الحوالة المبرمة بين طرفى التداعى والتي أحالت فيها المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن كافة الحقوق المستحقة لها لدى شركة (نفط الكويت) عن عقد مشروع معمل معالجة وحقن المياه المتدفقة بمبالغ تزيد على قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من الطاعن ، بما كان يتعين معه القضاء برفض الدعوى وهو ما يستوى مع القضاء بعدم قبولها . وإذ كان ذلك من الحكم استخلاصًا سائغًا له أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن من أنه ليس طرفًا في حوالة الحق التي استند إليها الحكم المطعون فيه والمقدمة من المطعون ضدها الأولى بشأن حقوقها لدى شركة نفط الكويت ؛ ذلك أن البين أن حوالة الحق الصادرة من المطعون ضدها الأولى والتي أحالت بموجبها كافة حقوقها لدى شركة نفط الكويت إلى بنك الاتحاد الوطنى ، وكان الثابت ــــ على ما سلف بيانه ــــ أن البنك الأخير قد اندمج في البنك الطاعن وانتقلت إليه جميع أصوله والتزاماته ــــ وفق ما ورد بالمستندات المقدمة من الطاعن ــــ ومن ثم يضحى النعى في هذا الخصوص غير مقبول . كما لا ينال من ذلك ما تمسك به من استناد الحكم إلى ما ورد بالمستندات المقدمة الدعوى رقم 27 لسنة 2023 تجاري مصارف دون اعتداد بالحكم الصادر فيها والمؤيد بالاستئناف رقم 13 لسنة 2025 تجارى بثبوت أحقيته في قيمة الشيك موضوع تلك الدعوى ؛ ذلك أن البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على المستندات المقدمة في الدعوى المطروحة أمامه في خصوص ثبوت عدم إحاطة مديونية البنك الطاعن بمال المطعون ضدها وتقديمها ضماناتٍ كافية ، ومن ثم يضحى هذا النعى في غير محله . ولا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن الحكم خلص بغير دليلٍ إلى أن الطاعن عند تجديد التسهيلات الائتمانية للمطعون ضدها الأولى كان على علمٍ بمركزها المالى ووافق على التصرفات العقارية الصادرة منها ؛ ذلك أنه نعى غير منتج في النزاع بعد أن استقامت دعامة الحكم في خصوص عجز الطاعن عن إثبات إعسار المطعون ضدها الأولى أو أنه ليس لها مال يفى بالدين المستحق له ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق