الصفحات

Additional Menu

السبت، 14 مارس 2026

الطعن 287 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 3 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 287 ، 288 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ع. ا. ا. آ. ع.

مطعون ضده:
ش. ا. ل. ا. ـ. ح. ع. و. ذ. ف. د.
ب. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1430 استئناف تجاري بتاريخ 14-01-2026
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوي سلامة وبعد المداولة : ــ 
حيث استوفى الطعنان شروط قبولهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأورق ــ سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر بتاريخ 20/11/2025 والذي نحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار ، إلا أنه وربطاً لأوصال هذا القضاء فالمحكمة توجزها ــ وبالقدر اللازم للفصل في الطعنين ــ في أن الطاعنة في الطعن رقم 287 لسنة 2026 تجاري ــ بصفتها قيماً على ابنها المحجور عليه/ يوسف سيف راشد سعيد حمر عين ــ أقامت على المطعون ضدهما فيه الدعوى رقم 54 لسنة 2025 تجاري بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليها مبلغ 50,000,000 درهم على سبيل التعويض المادي والأدبي عما لحق به من أضرار ، وقالت بياناً لذلك أن البنك المطعون ضده الأول سبق وأن أقام الدعوى رقم 791 لسنة 2019 تجاري بطلب إلزام نجلها المحجور عليه ، والشركة المطعون ضدها الثانية بأن يؤديا إليه مبلغ 73,749,935,69 درهم قيمة التسهيلات المصرفية التي تحصلت عليها الشركة المطعون ضدها الثانية بكفالته ، وقد قضت محكمة التمييز في الطعن رقم 176 لسنة 2021 تجاري برد وبطلان عقد الكفالة المؤرخ 19/6/2018 لثبوت تزويره على المذكور ، الأمر الذي يثبت معه خطأ البنك المطعون ضده الأول ، إذ نسب إليه ــ على خلاف الحقيقة ــ أنه كفل الشركة المطعون ضدها الثانية في المديونية المستحقة عليها ، وقدم تأييداً لادعائه عقد كفالة مزوراً مع علمه بذلك ، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر مادي لحق بالمذكور ، تمثل في تكاليف التقاضي في الدعوى المشار إليها ، والتي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات ، فضلاً عما لحقه من أضرار أدبية ، ومن ثم أقامت الدعوى بما سلف من طلبات . وبتاريخ 29/4/2025 حكمت المحكمة بإلزام البنك المطعون ضده الأول بأن يؤدي إلى الطاعنة مبلغ 100,000 درهم . استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1430 لسنة 2025 تجاري ، كما استأنفته الطاعنة بصفتها بالاستئناف رقم 1459 لسنة 2025 تجاري ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، قضت بتاريخ 17/9/2025 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1428 لسنة 2025 تجاري ، وبتاريخ 20/11/2025 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة تأسيساً على قعود المحكمة المطعون على حكمها عن اختصام النيابة العامة في الدعوى عملاً بمقتضى المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية . باشرت محكمة الاستئناف نظر الدعوى بعد النقض والإحالة ، أخطرت المحكمة النيابة العامة بوجود محجور عليه ، وبعد أن أودعت مذكرتها ، قضت المحكمة بتاريخ 14/1/2026 برفض الدعوى ورفض الاستئنافين وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب الطعن رقم 287 لسنة 2026 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10/2/2026 بطلب نقضه ، قدم البنك المطعون ضده مذكرة جوابية ، كما طعن البنك المطعون ضده الأول في ذات الحكم بالطعن المقيد برقم 288 لسنة 2026 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 11/2/2026 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها بصفتها مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعنان في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة وليصدر فيهما حكماً واحداً للارتباط بجلسة اليوم . 
وحيث إن الطعن رقم 287 لسنة 2026 تجاري أقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة بصفتها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 176 لسنة 2021 تجاري بتاريخ 12/1/2022 قد قضى برد وبطلان عقد الكفالة المؤرخ 19/6/2018 المقدم من البنك المطعون ضده الأول في الدعوى رقم 791 لسنة 2019 تجاري ، لتزويره على ابنها المحجور عليه يوسف سيف راشد سعيد حمر عين ، وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي فيما قضى به من ثبوت ركن الخطأ في حق البنك ، والمتمثل في تزويره لعقد الكفالة بمعرفة أحد تابعيه واستعماله ، إذ قدمه في الدعوى سالفة البيان مدعياً ــ على خلاف الحقيقة ــ أن المذكور كفيل للشركة المطعون ضدها الثانية في المديونية المستحقة عليها مع علمه بتزوير ذلك العقد ، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر مادي لحق بالمذكور ، تمثل في منعه من السفر ، وتسييل خطابات الضمان الخاصة بشركة المقاولات المملوكة له ، وتوقف مشروعاتها خلال الفترة من 2019 حتى 2022 ، فضلاً عما تكبده من أتعاب محاماة في الدعوى المشار إليها ، والتي استمر النزاع فيها لأكثر من ثلاث سنوات ، واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على أمواله وممتلكاته ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على اتفاقية التسهيلات المؤرخة 19/6/2018 التي منح البنك بموجبها تسهيلات مصرفية للشركة المطعون ضدها الثانية ، والموقعة من مديرها آنذاك/ يوسف سيف راشد سعيد حمر عين ، والتي ورد بها أنه ضامن شخصي ولم يثبت قصد الإضرار أو الكيدية أو نسبة التزوير إلى أحد تابعي البنك بما ينتفي معه الخطأ ، على الرغم من ثبوت خطأ البنك بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز مار الذكر ، كما أن البنك هو من استعمل عقد الكفالة المزور مع علمه بتزويره وهو ما يشكل جريمة مستقلة عن جريمة التزوير ذاتها ، كما أن توقيع يوسف سيف راشد سعيد حمر عين على عقد التسهيلات بصفته ممثلاً للشركة المطعون ضدها الثانية والتزام الأخيرة بالمديونية الناشئة عنه لا يرتب في ذمته التزاماً شخصياً بالكفالة طالما لم يثبت صحة توقيعه على عقد الكفالة ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء محكمة التمييز ــ أن مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي ــ كأي مسئولية ــ لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه وضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن الخطأ انتفت المسئولية ، وأن مناط الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً يمنع نفس الخصوم والمحكمة من العودة إلى المناقشة في ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وأن ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ، وأن حق التقاضي والشكوى والتبليغ عن الجرائم والالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع ومكفول للكافة ، ولكن بشرط ألا يسيء الشخص استعماله ، وأن مفاد نص المادتين 104، 106 من قانون المعاملات المدنية أن المشرع وضع مبدأ عدم المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عن الاستعمال المشروع للحق ، وحدد أربعة معايير للاستعمال غير المشروع للحق بما يصدق عليه وصف التعسف ، أولها : أن يكون استعمال الحق مقصوداً به الإضرار بالغير وتستخلص هذه النية من انتفاء كل مصلحة لدى صاحب الشأن في استعمال الحق استعمالاً يلحق الضرر بالغير ، متى كان صاحب الحق على بينة من ذلك ، والثاني : أن يكون استعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة ، وهي تكون كذلك إذا قصد بها مخالفة حكم من أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون ، أو كان تحقيقها يتعارض مع قواعد النظام العام أو الآداب ، والثالث : أن يترتب على استعمال الحق تحقيق مصالح قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر ، والرابع : أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جرى به العرف والعادة بين الناس ، ويقع عبء إثبات ذلك على المضرور ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها استخلاص ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي إليها من وقائع الدعوى ومستنداتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن البنك المطعون ضده الأول قد منح الشركة المطعون ضدها الثانية تسهيلاً مصرفياً بموجب الاتفاقية المؤرخة 19/6/2018 وقد وقعها مديرها/ يوسف سيف راشد سعيد حمر عين ، والتي ورد بها تحت البند الثالث ــ الأوراق المالية والضمانات ــ ما يفيد وجود ضمان شخصي من/ يوسف سيف راشد سعيد حمر عين ، فإنه إذا سلك البنك الدائن طريق التقاضي في مواجهة مدينه والضامن للتسهيلات الوارد اسمه في الاتفاقية ، فلا يعد بذلك قد أساء استعمال حقه ، إذ إن الالتجاء إلى القضاء للذود عن الحقوق التي يحميها القانون يعد عملاً مشروعاً ، ولم يثبت أن تلك الإجراءات كانت كيدية أو مشوبة بسوء النية ، وإذ ثبت أن توقيع يوسف سيف راشد سعيد حمر عين على خطاب الضمان الشخصي ــ دون سائر الأوراق اللازمة لاتفاقية التسهيلات ــ مزور عليه ، دون أن ينسب هذا التزوير إلى أحد موظفي البنك المطعون ضده الأول ، فإنه لا يمكن نسبة الخطأ إلى الأخير ، ومن ثم انتفاء ركن الخطأ في جانب البنك المطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الطاعنة بصفتها بشأن مخالفة الحكم لحجية الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 176 لسنة 2021 تجاري الذي أثبت خطأ البنك ، إذ اقتصر هذا الحكم على مجرد إثبات تزوير عقد الكفالة ، دون أن يتعرض لمرتكب ذلك التزوير أو إلى علم البنك به ، وكان ما خلص إليه المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
وحيث إنه ولما كانت الطاعنة بصفتها قد سبق لها أن طعنت في ذات الحكم بالطعن المقيد برقم 1428لسنة 2025 تجاري ، ومن ثم لا يستوفى من الطاعنة رسوم أو تأمين عملاً بالمادتين 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي ، 181 /2 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 ، وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023 . 
وحيث إن الطعن رقم 288 لسنة 2026 تجاري أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، حين اعتبر أن الاستئناف المقام منه طعناً على الحكم الابتدائي وارداً على غير محل وانتهى إلى رفضه وألزمه بمصروفاته ، على الرغم من أن الحكم أجابه لاستئنافه إذ قضى على خلاف الحكم المستأنف برفض الدعوى ، بما مؤداه أنه ألغى الحكم المستأنف وأنه ــ أي الطاعن ــ هو الكاسب لهذا الاستئناف ، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بإلزام المطعون ضدها الأولى ــ المدعية ــ بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 133/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن يحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، ويدخل في حساب المصروفات أتعاب المحاماة التي تقدرها المحكمة وفق الضوابط والمعايير المحددة في قانون تنظيم مهنة المحاماة ، يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز ــ على أن خاسر الدعوى من الخصوم هو الذي يتحمل بمصروفاتها كاملة بما في ذلك الرسوم المستحقة عليها . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن محكمة أول درجة قد قضت بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها الأولى بصفتها مبلغ 100,000 درهم على سبيل التعويض ، فاستأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 1430 لسنة 2025 تجاري طالباً إلغاءه ورفض الدعوى ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بصفتها بطلب زيادة مبلغ التعويض ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في استئناف البنك رقم 1430 لسنة 2025 تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه إلزام المطعون ضدها الأولى بمصروفات هذا الاستئناف باعتبارها الخاسرة للاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بمصروفات استئنافه باعتباره وارداً على غير محل رغم أن هذا الاستئناف هو السبيل لإلغاء الحكم المستأنف وفقاً لحقيقة الواقع المطروح في الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . 
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1430 لسنة 2025 تجاري ــ في شقه المنقوض ــ صالحاً للفصل فيه ، وكان الحكم بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى يوجب إلزام المستأنف ضدها بمصروفات الدعوى عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : 
أولاً : ــ برفض الطعن رقم 287 لسنة 2026 تجاري . 
ثانياً : ــ في الطعن رقم 288 لسنة 2026 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في موضوع الاستئناف رقم 1430 لسنة 2025 تجاري بإلزام الطاعن بمصروفات الاستئناف وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة ، 
وحكمت في موضوع الاستئناف ــ فى شقه المنقوض ــ بإلزام المستأنف ضدها بصفتها بمصروفات الدعوى عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ورد مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق