الصفحات

Additional Menu

الخميس، 19 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 435 : تَنْفِيذُ الأَحْكامِ بِالقُوَّةِ الجَبْرِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 435
تُبادِرُ النِّيابَةُ العامَّةُ إِلَى تَنْفِيذِ الأَحْكامِ الواجِبَةِ التَّنْفِيذِ الصَّادِرَةِ في الدَّعْوَى الجِنائِيَّةِ، وَلَها عِنْدَ اللُّزُومِ أَنْ تَسْتَعِينَ بِالقُوَّةِ الجَبْرِيَّةِ.

Article No. 435
The Public Prosecution shall proceed to implement the enforceable judgments issued in the criminal case, and it may, when necessary, resort to coercive force.

النص في القانون السابق :
المادة 462
على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية. ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق