الصفحات

Additional Menu

الخميس، 19 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 434 : طالِبُ التَّنْفِيذِ لِلأَحْكامِ الجِنائِيَّةِ وَالمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 434
يَكُونُ تَنْفِيذُ الأَحْكامِ الصَّادِرَةِ في الدَّعْوَى الجِنائِيَّةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيابَةِ العامَّةِ وَفْقًا لِما هُوَ مُقَرَّرٌ بِهٰذَا القانُونِ.
وَالأَحْكامُ الصَّادِرَةُ في الدَّعْوَى المَدَنِيَّةِ يَكُونُ تَنْفِيذُها بِنَاءً عَلَى طَلَبِ المُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ وَفْقًا لِما هُوَ مُقَرَّرٌ بِقانُونِ المُرافَعاتِ في المَوادِّ المَدَنِيَّةِ وَالتِّجارِيَّةِ.

Article No. 434
The execution of judgments issued in criminal cases shall be based on a request from the Public Prosecution in accordance with what is stipulated in this law.
The judgments issued in the civil case shall be executed upon the request of the plaintiff in the civil rights case, in accordance with what is stipulated in the Code of Civil and Commercial Procedure.

النص في القانون السابق :
المادة 461
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.
والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق