عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 415
فِي الْحَالَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْبُنُودِ ١، ٢، ٣، ٤ مِنَ الْمَادَّةِ ٤١٤ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، يَكُونُ لِكُلٍّ مِنَ النَّائِبِ الْعَامِّ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلِهِ الْخَاصِّ أَوْ مَنْ يُمَثِّلُهُ قَانُونًا إِذَا كَانَ عَدِيمَ الْأَهْلِيَّةِ أَوْ مَفْقُودًا أَوْ أَقَارِبِهِ أَوْ زَوْجِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ حَقُّ طَلَبِ إِعَادَةِ النَّظَرِ.
وَإِذَا كَانَ الطَّالِبُ غَيْرَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فَعَلَيْهِ تَقْدِيمُ الطَّلَبِ إِلَى النَّائِبِ الْعَامِّ بِعَرِيضَةٍ يُبَيِّنُ فِيهَا الْحُكْمَ الْمَطْلُوبَ إِعَادَةَ النَّظَرِ فِيهِ، وَالْوَجْهَ الَّذِي يَسْتَنِدُ عَلَيْهِ، وَيُشْفِعُهُ بِالْمُسْتَنْدَاتِ الْمُؤَيِّدَةِ لَهُ.
وَيَرْفَعُ النَّائِبُ الْعَامُّ الطَّلَبَ سَوَاءً كَانَ مُقَدَّمًا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ التَّحْقِيقَاتِ الَّتِي يَكُونُ قَدْ رَأَى إِجْرَاءَهَا إِلَى مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بِتَقْرِيرٍ يُبَيِّنُ فِيهِ رَأْيَهُ وَالْأَسْبَابَ الَّتِي يَسْتَنِدُ عَلَيْهَا.
وَيَجِبُ أَنْ يُرْفَعَ الطَّلَبُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ التَّالِيَةِ لِتَقْدِيمِهِ.
Article No. 415
In the cases stipulated in clauses 1, 2, 3, and 4 of Article 414 of this Law, the Attorney General, the convicted person, his special agent, or his legal representative if he is incapacitated or missing, or his relatives or his spouse after his death, each have the right to request a review.
If the student is not the Public Prosecution, he must submit the request to the Attorney General with a petition in which he explains the ruling that is required to be reconsidered, and the grounds on which it is based, and attaches supporting documents to it.
The Attorney General submits the request, whether submitted by him or by someone else, along with the investigations he has deemed necessary to conduct, to the Court of Cassation with a report stating his opinion and the reasons on which it is based.
The application must be submitted to the court within three months of its submission.
النص في القانون السابق :
المادة 442
في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق