الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 414 : أَحْوَالُ طَلَبِ إِعَادَةِ النَّظَرِ فِي الْأَحْكَامِ الْبَاتَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 414
يَجُوزُ طَلَبُ إِعَادَةِ النَّظَرِ فِي الْأَحْكَامِ الْبَاتَّةِ الصَّادِرَةِ بِالْعُقُوبَةِ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ وَالْجُنَحِ فِي الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ:
١ - إِذَا حُكِمَ عَلَى الْمُتَّهَمِ فِي جَرِيمَةِ قَتْلٍ، ثُمَّ وُجِدَ الْمُدَّعَى قَتْلُهُ حَيًّا.
٢ - إِذَا صَدَرَ حُكْمٌ عَلَى شَخْصٍ مِنْ أَجْلِ وَاقِعَةٍ، ثُمَّ صَدَرَ حُكْمٌ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ مِنْ أَجْلِ الْوَاقِعَةِ عَيْنِهَا، وَكَانَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ تَنَاقُضٌ بِحَيْثُ يُسْتَنْتَجُ مِنْهُ بَرَاءَةُ أَحَدِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمَا.
٣ - إِذَا حُكِمَ عَلَى أَحَدِ الشُّهُودِ أَوِ الْخُبَرَاءِ بِالْعُقُوبَةِ لِشَهَادَةِ الزُّورِ وَفْقًا لِأَحْكَامِ الْبَابِ السَّادِسِ مِنَ الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، أَوْ إِذَا حُكِمَ بِتَزْوِيرِ وَرَقَةٍ قُدِّمَتْ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى، وَكَانَ لِلشَّهَادَةِ أَوْ تَقْرِيرِ الْخَبِيرِ أَوِ الْوَرَقَةِ تَأْثِيرٌ فِي الْحُكْمِ.
٤ - إِذَا كَانَ الْحُكْمُ مَبْنِيًّا عَلَى حُكْمٍ صَادِرٍ مِنْ مَحْكَمَةٍ مَدَنِيَّةٍ أَوْ مِنْ إِحْدَى مَحَاكِمِ الْأُسْرَةِ وَأُلْغِيَ هَذَا الْحُكْمُ.
٥ - إِذَا حَدَثَتْ أَوْ ظَهَرَتْ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَائِعُ، أَوْ إِذَا قُدِّمَتْ أَوْرَاقٌ لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً وَقْتَ الْمُحَاكَمَةِ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ أَوِ الْأَوْرَاقِ ثُبُوتُ بَرَاءَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ.

Article No. 414
A request for reconsideration of final judgments imposing penalties in felony and misdemeanor cases may be made in the following circumstances:
1 - If the accused is convicted of murder, and then the person he allegedly killed is found alive.
2 - If a judgment is issued against a person for an incident, and then another judgment is issued against a person for the same incident, and there is a contradiction between the two judgments such that the innocence of one of the convicted persons can be inferred from it.
3 - If a witness or expert is sentenced to punishment for perjury in accordance with the provisions of Chapter Six of Book Three of the Penal Code, or if a document submitted during the proceedings is found to be forged, and the testimony, expert report, or document had an effect on the judgment.
4 - If the ruling is based on a ruling issued by a civil court or one of the family courts, and this ruling is overturned.
5 - If facts occur or appear after the verdict, or if documents are presented that were not known at the time of the trial, and these facts or documents would prove the innocence of the convicted person.

النص في القانون السابق :
المادة 441
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق