الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 410 : سَمَاعُ الْخُصُومِ وَالْمُتَّهَمُ آخِرُ مَنْ يَتَكَلَّمُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 410
تَسْمَعُ الْمَحْكَمَةُ أَقْوَالَ الْمُسْتَأْنِفِ، وَالْأَوْجُهَ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا فِي اسْتِئْنَافِهِ، وَأَوْجُهَ دِفَاعِهِ وَدُفُوعِهِ، كَمَا تَسْمَعُ بَاقِيَ الْخُصُومِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُتَّهَمُ آخِرَ مَنْ يَتَكَلَّمُ.

Article No. 410
The court hears the statements of the appellant, the grounds on which he bases his appeal, and his defenses and arguments, as well as the statements of the other parties, provided that the accused is the last to speak.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 7):
تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق