الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 409 : إِرْسَالُ صُوَرِ الْقَضَايَا إِلَى الْقُضَاةِ الْمُعَيَّنِينَ لِنَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 409
تُرْسِلُ مَحْكَمَةُ الِاسْتِئْنَافِ صُوَرَ مَلَفَّاتِ الْقَضَايَا وَالْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ فِيهَا إِلَى الْقُضَاةِ الْمُعَيَّنِينَ، لِنَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ قَبْلَ مِيعَادِ الْجَلْسَةِ بِوَقْتٍ كَافٍ.

Article No. 409
The Court of Appeal sends copies of case files and judgments issued therein to the appointed judges, to consider the appeal well in advance of the hearing date.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 6):
ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق