الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 2 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 407 : مِيعَادُ الِاسْتِئْنَافِ وَالتَّقْرِيرُ بِهِ فِي قَلَمِ كِتَابِ الْمَحْكَمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 407
يَحْصُلُ الِاسْتِئْنَافُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كِتَابِ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ، وَذَلِكَ خِلَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ صُدُورِ الْحُكْمِ.
فَإِذَا كَانَ مَرْفُوعًا مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّقْرِيرُ مُوَقَّعًا مِنْ مُحَامٍ عَامٍّ عَلَى الْأَقَلِّ.
وَإِذَا كَانَ الِاسْتِئْنَافُ مَرْفُوعًا مِنْ هَيْئَةِ قَضَايَا الدَّوْلَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّقْرِيرُ مُوَقَّعًا مِنْ مُسْتَشَارٍ بِهَا عَلَى الْأَقَلِّ.
وَلِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْحُكْمَ خِلَالَ سِتِّينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ صُدُورِهِ، وَلَهُ أَنْ يُقَرِّرَ بِالِاسْتِئْنَافِ فِي قَلَمِ كِتَابِ الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ.

Article No. 407
The appeal is made by filing a report with the clerk of the court that issued the ruling, within forty days from the date of issuance of the ruling.
If it is submitted by the Public Prosecution, the report must be signed by at least a public prosecutor.
If the appeal is filed by the State Cases Authority, the report must be signed by at least one of its advisors.
The Attorney General may appeal the ruling within sixty days from the date of its issuance, and he may decide to appeal at the clerk's office of the court competent to hear the appeal.

النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 4):
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل .
وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق