عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 406
يُتَّبَعُ فِي نَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ وَالْفَصْلِ فِيهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْمُقَرَّرَةِ لِلِاسْتِئْنَافِ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ، مَا لَمْ يَنْصَّ الْقَانُونُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.
Article No. 406
The review and adjudication of the appeal shall follow all the provisions established for appeals in misdemeanor cases, unless the law stipulates otherwise.
النص في القانون السابق :
مادة (419 مكررًا / 3):
يُتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق