الصفحات

Additional Menu

الأحد، 1 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 398 : إِلْغَاءُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِالتَّعْوِيضَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 398
إِذَا أُلْغِيَ الْحُكْمُ الصَّادِرُ بِالتَّعْوِيضَاتِ، وَكَانَ قَدْ نُفِّذَ بِهَا تَنْفِيذًا مُؤَقَّتًا، تُرَدُّ التَّعْوِيضَاتُ بِنَاءً عَلَى حُكْمِ الْإِلْغَاءِ.

Article No. 398
If the judgment awarding compensation is cancelled, and it had been provisionally enforced, the compensation shall be refunded based on the cancellation judgment.

النص في القانون السابق :
المادة 416
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً، ترد بناء على حكم الإلغاء.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق