عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 397
إِذَا تَبَيَّنَ لِلْمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِيَّةِ أَنَّ الْوَاقِعَةَ جِنَايَةٌ، أَوْ أَنَّهَا جُنْحَةٌ مِنَ الْجُنَحِ الَّتِي تَقَعُ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ عَلَى غَيْرِ الْأَفْرَادِ، تَحْكُمُ بِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ وَتُحِيلُ الدَّعْوَى إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِاتِّخَاذِ مَا يَلْزَمُ فِيهَا.
Article No. 397
If the Court of Appeal finds that the incident is a felony, or that it is a misdemeanor that occurs through newspapers or other means of publication against non-individuals, it shall rule that it lacks jurisdiction and refer the case to the Public Prosecution to take the necessary action.
النص في القانون السابق :
المادة 414
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق