عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 330
إِذَا حَضَرَ الخَصْمُ الَّذِي لَمْ يَقْبَلِ الأَمْرَ الجِنَائِيَّ فِي الجَلْسَةِ المُحَدَّدَةِ تُنْظَرُ الدَّعْوَى فِي مُوَاجَهَتِهِ وِفْقًا لِلإِجْرَاءَاتِ العَادِيَّةِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْضُرْ تَعُودُ لِلأَمْرِ قُوَّتُهُ وَيُصْبِحُ نِهَائِيًّا وَاجِبَ التَّنْفِيذِ.
وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَارَّ المُعْتَرِضُ بِاعْتِرَاضِهِ.
Article No. 330
If the opponent who did not accept the criminal order attends the scheduled session, the case will be considered against him according to normal procedures.
If he does not attend, the matter regains its force and becomes final and enforceable.
In all cases, the objector must not be harmed by his objection.
النص في القانون السابق :
المادة 328
إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق