عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 329
لِلنِّيابَةِ العَامَّةِ أَنْ تُعْلِنَ عَدَمَ قَبُولِهَا الأَمْرَ الجِنَائِيَّ الصَّادِرَ مِنَ القَاضِي، وَلِبَاقِي الخُصُومِ أَنْ يُعْلِنُوا عَدَمَ قَبُولِهِمْ لِلأَمْرِ الصَّادِرِ مِنَ القَاضِي أَوْ مِنَ النِّيابَةِ العَامَّةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَقْرِيرٍ بِقَلَمِ كُتَّابِ مَحْكَمَةِ الجُنَحِ المُسْتَأْنَفَةِ فِيما يَتَعَلَّقُ بِالأَمْرِ الصَّادِرِ مِنَ القَاضِي طَبَقًا لِلمَادَّةِ ٣٢٤ مِنْ هَذَا القَانُونِ، وَبِتَقْرِيرٍ بِقَلَمِ كُتَّابِ مَحْكَمَةِ الجُنَحِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الحَالَاتِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ خِلَالَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ صُدُورِ الأَمْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّيابَةِ العَامَّةِ، وَمِنْ تَارِيخِ إِعْلَانِهِ بِالنِّسْبَةِ لِبَاقِي الخُصُومِ.
وَلِلنَّائِبِ العَامِّ أَنْ يُعْلِنَ عَدَمَ قَبُولِهِ الأَمْرَ الصَّادِرَ مِنَ القَاضِي فِي مِيعَادِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ وَقْتِ صُدُورِ الأَمْرِ، وَلَهُ أَنْ يُقَرِّرَ عَدَمَ القَبُولِ فِي قَلَمِ كِتَابِ مَحْكَمَةِ الجُنَحِ المُسْتَأْنَفَةِ المُخْتَصَّةِ.
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ سُقُوطُ الأَمْرِ وَاعْتِبَارُهُ كَأَن لَمْ يَكُنْ.
وَيُحَدَّدُ الكَاتِبُ وَقْتَ تَقْدِيمِ التَّقْرِيرِ اليَوْمَ الَّذِي تَنْظُرُ فِيهِ الدَّعْوَى أَمَامَ المَحْكَمَةِ، مَعَ مُرَاعَاةِ المَوَاعِيدِ المُقَرَّرَةِ فِي المَادَّةِ ٢٢٩ مِنْ هَذَا القَانُونِ، وَيُخْطَرُ الخُصُومُ أَوْ وَكِلَاؤُهُمْ بِتَارِيخِ الجَلْسَةِ المُحَدَّدَةِ وَيُعَدُّ هَذَا الإِخْطَارُ بِمَثَابَةِ إِعْلَانٍ بِمِيعَادِهَا، وَيُكَلَّفُ بَاقِي الخُصُومِ وَالشُّهُودِ بِالحُضُورِ فِي المِيعَادِ المُحَدَّدِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُلِ الاعْتِرَاضُ عَلَى الأَمْرِ بِالطَّرِيقَةِ المُتَقَدِّمَةِ فَيُصْبِحُ نِهَائِيًّا وَاجِبَ التَّنْفِيذِ.
وَلَا يَكُونُ لِمَا قَضَى بِهِ الأَمْرُ فِي مَوْضُوعِ الدَّعْوَى الجِنَائِيَّةِ حُجِّيَّةٌ أَمَامَ المَحَاكِمِ المَدَنِيَّةِ.
Article No. 329
The Public Prosecution may declare its non-acceptance of the criminal order issued by the judge, and the other parties may declare their non-acceptance of the order issued by the judge or the Public Prosecution. This shall be done by means of a report written by the clerks of the Court of Appeal for Misdemeanors in respect of the order issued by the judge in accordance with Article 324 of this Law, and by means of a report written by the clerks of the Court of Misdemeanors in other cases, all of this within ten days from the date of issuance of the order for the Public Prosecution, and from the date of its notification for the other parties.
The Attorney General may declare his non-acceptance of the order issued by the judge within thirty days from the time of issuance of the order, and he may decide non-acceptance in the clerk's office of the competent Court of Appeal for Misdemeanors.
This report results in the matter being dropped and considered as if it never happened.
The clerk shall specify the date on which the case is heard before the court, taking into account the deadlines stipulated in Article 229 of this law, and shall notify the litigants or their agents of the date of the specified session. This notification shall be considered as an announcement of its date, and the remaining litigants and witnesses shall be required to attend at the specified date.
If no objection is raised to the order in the aforementioned manner, it becomes final and enforceable.
The ruling issued in the criminal case shall not have any legal force before the civil courts.
النص في القانون السابق :
المادة 327
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتّاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 مكرراً من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتّاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 233. ويُنبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة 400.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.
ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق