الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 325 : مَنْطُوقُ الْأَمْرِ الْجِنَائِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 325
لَا يُقْضَى فِي الْأَمْرِ الْجِنَائِيِّ بِغَيْرِ الْغَرَامَةِ وَالْعُقُوبَاتِ التَّكْمِيلِيَّةِ وَالتَّضْمِينَاتِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالْمَصَارِيفِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقْضَى فِيهِ بِالْبَرَاءَةِ أَوْ بِرَفْضِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ أَوْ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ.

Article No. 325
In a criminal matter, nothing shall be decided except the fine, supplementary penalties, compensation, restitution, and expenses. It may be decided by acquittal, dismissal of the civil suit, or suspension of the execution of the penalty.


النص في القانون السابق :
المادة 324
لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق