الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 324 : إِصْدَارُ الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ أَمْرًا جِنَائِيًّا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 324
يَجُوزُ لِلْقَاضِي مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ عِنْدَ نَظَرِ إِحْدَى الْجُنَحِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ ٣٢٣ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ أَنْ يُصْدِرَ فِيهَا أَمْرًا جِنَائِيًّا، وَذَلِكَ إِذَا تَغَيَّبَ الْمُتَّهَمُ عَنِ الْحُضُورِ رَغْمَ إِعْلَانِهِ، وَلَمْ تَكُنِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ قَدْ طَلَبَتْ تَوْقِيعَ أَقْصَى عُقُوبَةٍ.

Article No. 324
The judge may, on his own initiative, when considering one of the misdemeanors specified in Article 323 of this law, issue a criminal order, if the accused fails to appear despite being notified, and the Public Prosecution has not requested the imposition of the maximum penalty.

النص في القانون السابق :
المادة 323 مكرراً
للقاضي، من تلقاء نفسه، عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق