الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 18 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 300 : الأَمْرُ بِإِلْغاءِ أَوْ تَصْحيحِ الوَرَقَةِ المُزَوَّرَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 300
إِذا حُكِمَ بِتَزْوِيرِ وَرَقَةٍ رَسْمِيَّةٍ كُلِّها أَوْ بَعْضِها، تَأْمُرُ المَحْكَمَةُ الَّتي حَكَمَتْ بِالتَّزْوِيرِ بِإِلْغائِها أَوْ تَصْحيحِها حَسَبَ الأَحْوالِ، وَيُحَرَّرُ بِذٰلِكَ مَحْضَرٌ يُؤَشَّرُ عَلَى الوَرَقَةِ بِمُقْتَضاهُ.

Article No. 300
If an official document is found to be forged, in whole or in part, the court that ruled on the forgery shall order it to be cancelled or corrected as appropriate, and a record shall be drawn up and marked on the document accordingly.

النص في القانون السابق :
المادة 299
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق