الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 18 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 299 : عِقابُ المُدَّعِي بِتَزْوِيرِ المُحَرَّرِ بِعُقُوبَةِ القَذْفِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 299
كُلُّ مَنْ ادَّعَى بِسُوءِ نِيَّةٍ تَزْوِيرَ مُحَرَّرٍ مُقَدَّمٍ أَمامَ إِحْدَى المَحاكِمِ وَحُكِمَ نِهائِيًّا بِعَدَمِ صِحَّةِ هٰذَا الِادِّعاءِ، يَتَعَيَّنُ عَلَى المَحْكَمَةِ مُصْدِرَةِ الحُكْمِ النِّهائِيِّ بِعَدَمِ صِحَّةِ الِادِّعاءِ بِالتَّزْوِيرِ أَنْ تُحِيلَ الواقِعَةَ لِلنِّيابَةِ العامَّةِ لِاتِّخاذِ شُؤُونِها حِيالَها.
وَيُعاقَبُ المُدَّعِي بِتَزْوِيرِ المُحَرَّرِ بِالعُقُوبَةِ المُقَرَّرَةِ في الفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ المادَّةِ ٣٠٣ مِنْ قانُونِ العُقُوباتِ.

Article No. 299
Anyone who claims in bad faith that a document was forged before a court and a final ruling is issued declaring this claim false, the court issuing the final ruling declaring the claim of forgery false must refer the matter to the Public Prosecution to take its own measures regarding it.
The plaintiff shall be punished for forging the document with the penalty stipulated in the second paragraph of Article 303 of the Penal Code.


النص في القانون السابق :
لا مقابل لها  
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق