الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 19 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 191 : تَقْدِيمُ الدُّفُوعِ وَالطَّلَبَاتِ وَالْمُلَاحَظَاتِ أَثْنَاءَ التَّحْقِيقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 191
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَبَاقِي الْخُصُومِ أَنْ يُقَدِّمُوا إِلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ الدُّفُوعَ وَالطَّلَبَاتِ وَالْمُلَاحَظَاتِ الَّتِي يَرَوْنَ تَقْدِيمَهَا أَثْنَاءَ التَّحْقِيقِ.

Article No. 191
The Public Prosecution and the other parties may submit to the investigating judge the defenses, requests and observations that they deem appropriate to present during the investigation.

النص في القانون السابق :
المادة 81
للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق