الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025

القضية 6 لسنة 22 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 93 ص 566

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (93)
القضية رقم 6 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - اعتبار الخصومة منتهية".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - انتهاء الخصومة.

-------------------
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 13/ 4/ 2003 في القضية رقم 45 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والذي قضى في منطوقه: "بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971"؛ وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 17 (تابع) بتاريخ 24/ 4/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من يناير سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية "فقرة أولى" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971؛ وكذلك نص صدر الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار بقانون ذاته حتى قولها "بإجراء التحريات الإدارية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم (أصلياً) بعدم قبول الدعوى و(احتياطياً) برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي وآخرين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 10364 لسنة 1994 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية؛ ابتغاء القضاء بأحقيتهم في استرداد أعيان تركة المرحومة هانم علي أحمد الخادم التي تحفظ عليها، ظناً منه أنها توفيت عن غير وارث في حين أنهم ورثتها وأصحاب الحق في هذه التركة، كما أقام "يوسف ومنى حسن الخادم" الدعوى رقم 6285 لسنة 1994 أمام ذات المحكمة بأحقيتهما لأعيان التركة ذاتها وريعها؛ قولاً بوراثتهما دون غيرهما للمتوفاة خلافة عن والدهما المتوفى في 21/ 8/ 1967، وبعد ضم الدعويين للارتباط، دفع المدعي ومن معه بعدم دستورية نص المادتين (2 و4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه؛ وبعد تقديرها جدية الدفع أذنت محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامها المدعي؛ ناعياً على النصين الطعينين - محددين نطاقاً على النحو الوارد بختام صحيفة الدعوى - مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية؛ والمساس بالملكية الخاصة.
وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة (2) - المطعون عليه - يجري على النحو التالي:
"ينقضي كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي 15 سنة تبدأ من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون، ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تقضي بمدد تقادم أقل".
كما تنص المادة (4) منه في صدر فقرتها الأولى على أن:
"على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية".
وحيث إنه لا طائل من الطعن على تنظيم الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على التركات الشاغرة؛ إذ لا يسفر هذا التنظيم إلا عن نفع محض لأصحابها حال ظهورهم؛ فهو أحرى إلى تحقيق مصلحتهم، وتغدو الدعوى - في شقها المتعلق بنص المادة (4) - غير مقبولة؛ ولينحصر نطاقها بالتالي في نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار بقانون آنف الذكر.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 13/ 4/ 2003 في القضية رقم 45 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والذي قضى في منطوقه: "بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971"؛ وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 17 (تابع) بتاريخ 24/ 4/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق