جلسة 4 إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (92)
القضية رقم 197 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: شروطها".
مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي.
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من أكتوبر سنة 1999، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و90 لسنة 1998 وبين الزيادة في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
قدمت كلاً من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة مذكرات انتهت فيها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1801 لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المدعى عليه الأخير في الدعوى الماثلة وآخر، بطلب الحكم بعدم أحقية الأول في مطالبته بمبلغ 15558.54 جنيه أو أية مبالغ تمثل الفرق بين الزيادة في المعاش والعلاوة الخاصة التي تضاف لأجره أو تعد حوافز أو مكافآت إنتاج، وببراءة ذمته من المبلغ المشار إليه. وقال بياناً لذلك أنه بعد أن أحيل إلى التقاعد المبكر التحق بوظيفة في الاتحاد التعاوني الإسكاني اعتباراً من 23/ 8/ 1988، وإذ ثار نزاع بينه وبين الهيئة المدعى عليها الأخيرة في شأن مدى أحقيته في أن يتقاضى الزيادة المقررة للمعاش والعلاوة الخاصة التي تضاف لأجره، وإذ طالبت الهيئة جهة عمله برد ما سبق أن تقاضاه بما يزيد عن الفرق بين الزيادة في المعاش والعلاوة الخاصة، عن طريق الخصم من راتبه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة. وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المطعون عليه ينص على أنه: - "لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 والزيادة المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 1998 عن العلاوات الخاصة وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسي.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسي وتحسب هذه المبالغ وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أساس سن المؤمن عليه في تاريخ ضم العلاوة إلى أجره الأساسي وقيمة هذه العلاوة".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع الموضوعي يدور حول مدى أحقية المدعي في الجمع بين الزيادة المقررة في المعاش والزيادة المقررة للعلاوة الخاصة المستحقة عن الأجر، وإذ كان مؤدى النص الطعين أن مناط استحقاق المحالين إلى المعاش للزيادة المقررة للمعاش بموجب القوانين المشار إليها في ذلك النص، والزيادة التي تقررت في شأن العلاوة الخاصة اعتباراً من 1/ 7/ 1998، هو أن تكون الواقعة المنشئة للحق في المعاش قد تحققت اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي. لما كان ذلك، وكان ضم العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لم يتقرر إلا ابتداء من أول يونيه سنة 1992 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1992، ومن ثم فإن نطاق تطبيق حكم النص الطعين مقصور على المحالين إلى التقاعد اعتباراً من التاريخ السالف، ولما كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلى التقاعد المبكر قبل عام 1988، فإنه لا يكون مخاطباً بحكم النص الطعين ومن ثم فإن إبطال ذلك النص في هذه الحالة لن يحقق له أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، ومن ثم فإن مصلحته في الدعوى الماثلة تكون منتفية. مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق