الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025

الطعن 492 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 492 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. د. ج. ت. ذ. م. م.

مطعون ضده:
س. ب. ح. ب. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1625 استئناف تجاري بتاريخ 16-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في المطعون ضده اقام الدعوي رقم 4647 لسنة 2023 تجاري علي الطاعنة وأخري غير مختصمة في الطعن بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 1,600.000 درهم والفوائد واحتياطياً إعادة تسجيل المستأنف كمالك للحصص البالغة 16% من قيمة الرخصة التجارية وقيدها باسم المستأنف كمالك ومخاطبة الجهات الحكومية بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية لتنفيذ ذلك على سند من القول إنه بتاريخ 20/06/2018 أتفق المستأنف على بيع باقي حصص المستأنف ضدها الثانية المملوكة له للمستأنف ضدها الأولى بمبلغ اجمالي و قدره 3,500,000 مليون درهم ( ثلاثة ملايين و خمسمائة ألف درهم ) على أن يتم السداد وفقا للاتي: 1-مبلغ أولي بقيمة 1,900,000 مليون درهم ، 2-مبلغ نهائي بمبلغ 1,600,000 مليون درهم وتم سداد الدفعة الأولى ولم يلتزما بسداد باقي الثمن التعاقدي للدفعة الثانية البالغة 1.600.000 درهم حيث تذرع المستأنف ضدهما بعدم تحقيق ارباح وعدم الوصول إلي المبيعات المستهدفة للتهرب من سداد باقي الثمن وهو الامر الذي دفع بالمستأنف لإقامة الدعوى 900/2022 تعيين خبرة وبعد أن أودع الخبير تقريره قام بتسجيل دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً حسابياً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت حضورياً برفض الدعوي. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1625 لسنة 2024 تجاري. ندبت المحكمة خبيراً حسابياً آخر في الدعوي خلافاً للخبير السابق ندبه امام محكمة اول درجة وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 16/4/2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدى للمستأنف مبلغ وقدره 1600000 درهم مليون وستمائة ألف درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. طعنت المدعي عليها الاولي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 23/4/2025 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب اذ قضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به ملتفتاً عن رأي الخبيرين المنتدبين من محكمة الموضوع دون أسباب لذلك لاسيما وان الخبرة المنتدبة قد انتهت الي عدم تحقيق الشركة لمدعي عليها الثانية والشركات التابعة لها الأرباح المستهدفة لعام 2019 وهو الشرط المذكور بالعقد لسداد المبلغ النهائي وهو ما ترتب عليه عدم ترصد أي مبالغ في ذمة المدعي عليها لصالح المدعي كما اخطأ الحكم المطعون فيه فيما أورده بمدوناته في خصوص احكام القانون بشأن الشرط الواقف التعليقي عما هو مقرر بالمواد من 420 الي 428 من قانون المعاملات المدنية خاصة وان الثابت من المستندات وتقريري الخبيرين المنتدبين امام محكمة الموضوع ان التزام الطاعنة بسداد باقي الثمن المتفق عليه وقدره 1,600,000 درهم معلف علي شرط مؤداه ان تحقق الشركة المتصرف في حصصها والشركات التابعة لها مبيعات في عام 2019 قدرها 25,983,000 درهم ومن خلالها تحقق ربح يقدر بمبلغ 2,368,000 درهم ولم يتحقق هذا الشرط بما كان يتعين معه علي الحكم المطعون فيه تأييد قضاء محكمة اول درجة القاضي برفض الدعوي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المواد من 420 إلى 427 من قانون المعاملات المدنية أن الحق المعلق على شرط واقف هو حق موجود ونافذ والشرط أمر عارض يدخل عليه بعد تمامه وتكامل عناصره فلا يسهم الشرط في تكوين الحق ذاته بل يضاف إليه بعد تكوينه والالتزام يكون معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع وهذا الشك في وقوع الأمر هو لب الشرط والصميم فيه فإذا كان الأمر محقق الوقوع فإنه لا يكون شرطاً وإذا علق الالتزام على شرط غير ممكن الحدوث أو أحل حراماً أو حرم حلالاً أو خالف النظام العام أو الآداب فإن الشرط يكون باطلاً فيسقط، أما الالتزام ذاته لا يسقط وينفذ فوراً فالأصل أن يبقى قائماً ويعتبر التزاماً غير معلق على شرط ويؤتى أثره في الحال لأن الشرط اعتبر كأن لم يكن لبطلانه فهو إذن لن يتحقق ويستخلص مما تقدم أنه في حال إذا كان الالتزام معلقاً على أمر أصبح من المؤكد عدم تحققه بسبب لا دخل لإرادة المتعاقدين فيه سقط أثر التعليق فيحق للدائن مطالبة المدين بالوفاء في الحال ما دام المدين لم يشترط على الدائن عدم سقوطه وكان الدين مازال شاغلاً لذمته إذ أن هذه الحالة لا تعدو أن تكون مثيلة لحالة الشرط مستحيل الوقوع منذ البداية في التعاقد وهو ما يتفق مع مقتضى العدالة والمصلحة العامة التي تتمثل في استقرار المعاملات والمحافظة على الحقوق وصيانتها والبعد عن الغرر والنزاع لأن تأبيد الشرط بلا نهاية بعد أن أصبح من المؤكد عدم تحققه يجعل الالتزام قد علق وجوده على محض إرادة الملتزم إن شاء أبقاه وإن شاء أحل نفسه منه ليحرم الدائن من حقه في اقتضاء الدين وهو ما يصيب الدائن بضرر غير متوقع وفي الأخذ بخلاف ذلك مجافاة وبُعد عن تحقيق العدالة وأن تطبيق حكم أثر سقوط الشرط الذي علق عليه الالتزام هو من المسائل القانونية التي تخضع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز و أن ل محكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه، ولها تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى، فلها الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه واطراح البعض الآخر، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقريرى خبيرى الدعوى المنتدبين فيها أن المستأنف كان المالك للشركة المستأنف ضدها الثانية وبموجب اتفاقية نقل الحصص التي تم ابرامها بين المستأنف والمستأنف ضدها الأولى بتاريخ 2/8/2017 قامت الأخيرة بشراء نسبة 65% من حصص المستأنف كما قامت بشراء باقي الحصص بنسبة 35% من المستأنف بموجب عقد بيع أسهم المبرم بين الطرفين في يونيو 2018 مقابل مبلغ 3,500,000 درهم يسدد على دفعتين الأولى بقيمة 1,900,000 درهم والنهائية بقيمة 1,600,000. درهم وتم تسوية الدفعة الأولى بالاتفاقية سالفة البيان والموافقة على استلام صافي مبلغ وقدره 1,253,284 درهم من أصل قيمة الدفعة وقدره 1,900,000 درهم بعد خصم مبلغ 536,752 درهم طبقاً للملحق الثالث بالعقد بالإضافة لخصم مبلغ 110,000 يتم سداده إلى شركة إيميس (ليست طرف بالدعوى) نيابة عن المستأنف وقام المستأنف بصرف قيمة مبلغ الدفعة الأولى الباقى بشيك مؤرخ 8/12/2019 ونص في العقد على شرطين لسداد الدفعة الثانية أولهما ولهما تحقيق الشركة المستأنف ضدها الأولى المبيعات والأرباح المستهدفة لعام 2019 وفقاً للجدول رقم 2 الملحق بالعقد وثانيهما تخفيض أي تسرب مالي من المبلغ النهائي وكان الثابت من تقريرى خبيرى الدعوى أن الشركة المستأنف ضدها الأولى وشركة بريفورم بلس التابعة لها لم تحققا المبيعات والأرباح المستهدفة وفق الجدول الملحق بالعقد عن عام 2019 وعليه فقد أصبح الالتزام المعلق على شرط واقف من المؤكد عدم تحققه وعليه يسقط ذلك الشرط لا سيما وأن الشركة المستأنف ضدها الأولى لم تشترط عدم سقوطه ومن ثم يحق للمستأنف المطالبة به في الحال كما خلت الأوراق مما يفيد وجود أي تسرب مالى حتى يمكن خصمه من المبلغ النهائى لا سيما وقد ثبت من تقرير الخبير سداد المبالغ الواردة بالجدول 3 المرفق بالعقد وخصمه من الدفعة الأولى وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب إلغائه والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدى للمستأنف مبلغ 1600000 درهم) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة بما يكون ما ورد بسببي النعي في هذا الخصوص علي غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق