الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 2 إِصْدَارٌ: نَظَرُ طعون الْجُنَحَ الْغِيَابِيَّةَ قَبْلَ سَرَيَانِ الْقَانُونِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

)المادة الثانية)

يَسْتَمِرُّ نَظَرُ الطعون فِي الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ الصَّادِرَةِ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ قَبْلَ سَرَيَانِ هَذَا الْقَانُونِ بِذَاتُ الْأَوْضَاعِ وَالْإِجْرَاءَاتِ الْمُقَرَّرَةِ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ.

Article Two

Appeals against default judgments issued in misdemeanor cases before the enactment of this law shall continue to be considered in accordance with the same conditions and procedures established before its implementation..

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق