الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 5 سبتمبر 2025

الطعن 269 لسنة 2017 ق جلسة 1 / 5 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 30 ص 258

جلسة الاثنين 1 مايو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني.

------------
(30)
الطعن رقم 269 لسنة 2017 "جزاء"

(1) قتل عمد. "سبق الإصرار والترصد". ظروف مشددة "سبق الإصرار والترصد" "الاقتران". جريمة "جرائم القصاص" "العفو عن الجريمة". عقوبة "العقوبة التعزيرية".

كون جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أو المقترنة بجريمة أخرى. من الجرائم التعزيرية. مؤدى ذلك. العقوبة التعزيرية المقضي بها. من إطلاقات ولي الأمر. عفو أولياء الدم. لا محل لسريانه على الواقعة. عله ذلك. المادتان 1، 332 عقوبات.

(2) عقوبة "تنفيذ العقوبة: الإفراج الشرطي".

الإفراج الشرطي. شرط انطباقه. م 45 ق 43 لسنة 1992 بشأن المؤسسات العقابية.

--------------------

1 - إذ كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه "تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والعقوبات التعزيرية الأخرى "لما كان ذلك، وإذ كانت الشريعة الإسلامية قد أعطت ولي الأمر فرض عقوبات تعزيرية بالنسبة للجرائم الخارجة عن نطاق القصاص والتي يرى فيها ظروفا خاصة بالنسبة لصالح المجتمع واستقراره، وكانت النيابة العامة هي القوامة على الدعوى العمومية التي تقام على المتهمين دون حاجة لدعوى ولي الدم في مثل هذه الجرائم التعزيرية، وكان ولي الأمر- وهو المشرع- في الدولة قد رأى أن جريمة القتل العمد إذا ما اقترنت بظرف سبق الإصرار والترصد أو كليهما أو كانت مقترنة أو مرتبطة بجريمة أخرى- حق على المتهم الإعدام تعزيرا وأفرد لذلك نص المادة 332/ 2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 لتعلق هذه الجريمة بأمن المجتمع ذاته وإذ كانت النيابة العامة قد طلبت عقاب الطاعن في الدعوى موضوع الطلب الماثل بمقتضى نص المادة 332/ 2 سالفة الذكر عن جريمة القتل العمد والمقترنة بجنايتي الاغتصاب وهتك العرض والمرتبطة بجنحة سرقة وكانت هذه الجريمة وفق هذا النص جريمة تعزيرية وضع لها المشرع عقوبة تعزيرية حماية لأمن المجتمع ومن ثم فهي لا تعتبر من جرائم القصاص في الشريعة الإسلامية والتي يجوز فيها لولي الدم العفو عن حقه في القصاص وفقا لما انتظمته الفقرة الثالثة من المادة 332 عقوبات آنفة الذكر وأن اتفقت معها في بعض أركانها.

2 - المقرر بنص المادة 45 من القانون رقم 43 لسنة 1992 بشأن المؤسسات العقابية أنه يجوز للمحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي أمضى في تنفيذ العقوبة خمس عشرة سنة أن يتقدم بطلب إلى ضابط المنشأة للإفراج عنه، وعلى الضابط أن يبدي رأيه في هذا الطلب ثم يحيله مع ملف المسجون إلى الإدارة المختصة لإبداء رأيها في مدى خطورة الإفراج عن المسجون على الأمن العام ثم تحال إلى النيابة العامة المختصة لتحقيق هذا الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك المسجون والتثبت من حسن سيرته ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة.

---------

الوقائع

وحيث إن الطاعن --- وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية الجناية رقم 5680/ 2004 تقدم بطلب إلى إدارة المؤسسة العقابية بطلب فيه الإفراج عنه لأسباب حاصلها أنه:
1- تصالح مع أولياء دم المجني عليها.
2- أنه أمضى مدة اثنتي عشرة سنة من مدة العقوبة حفظ خلالها القرآن الكريم فضلا عن حسن سيرته وسلوكه فيها.
3- يبغي إعادة النظر في أمره وفقا لأحكام المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية... ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 21/11/2016 برفض الطلب فاستأنف هذا القضاء بالاستئناف رقم 8032 لسنة 2016 وفيه قضت المحكمة الاستئنافية حضوريا بجلسة 8/3/2017 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 4/4/2017 أرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من محام مقبول طلب فيها نقض الحكم.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي/ ---- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمد مقترنة بجنايتي اغتصاب وهتك عرض قد تحصل بعد الحكم عليه على عفو أولياء الدم عن حقهم في القصاص منه فضلا عن أنه أمضى من العقوبة المقضي بها عليه اثنتي عشرة سنة كان خلالها حسن السير والسلوك إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه بالإفراج عنه ولم يعمل في حقه أثر نص المادة 332/ 2 من قانون العقوبات مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن سبق وأن اتهم في قضية الجنائية رقم 5680 لسنة 2004 جزائي دبي بجريمة القتل العمد المقترن بجنايتي الاغتصاب وهتك العرض والمرتبطة بجنحة سرقة وقضي عليه فيها بالسجن المؤبد إعمالا لنصوص المواد 331، 332/ 2، 354، 356/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل وتأيد هذا القضاء بالاستئناف رقم 5680 لسنة 2004 وأصبح باتا بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 367 لسنة 2005. لما كان ذلك، ولئن كانت الجريمة التي دين الطاعن بها السالف ذكرها من جرائم القصاص إلا أن الحكم الصادر فيها قضى عليه بعقوبة السجن المؤبد وهي عقوبة تعزيرية من إطلاقات ولي الأمر- المشرع- فلا محل للقول بسريان عفو أولياء الدم- بفرض صحته- على الواقعة محل الطلب، ذلك أنه ولما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه "تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والعقوبات التعزيرية الأخرى "لما كان ذلك وإذ كانت الشريعة الإسلامية قد أعطت ولي الأمر فرض عقوبات تعزيرية بالنسبة للجرائم الخارجة عن نطاق القصاص والتي يرى فيها ظروفا خاصة بالنسبة لصالح المجتمع واستقراره، وكانت النيابة العامة هي القوامة على الدعوى العمومية التي تقام على المتهمين دون حاجة لدعوى ولي الدم في مثل هذه الجرائم التعزيرية، وكان ولي الأمر- وهو المشرع- في الدولة قد رأى أن جريمة القتل العمد إذا ما اقترنت بظرف سبق الإصرار والترصد أو كليهما أو كانت مقترنة أو مرتبطة بجريمة أخرى- حق على المتهم الإعدام تعزيرا وأفرد لذلك نص المادة 332/ 2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 لتعلق هذه الجريمة بأمن المجتمع ذاته وإذ كانت النيابة العامة قد طلبت عقاب الطاعن في الدعوى موضوع الطلب الماثل بمقتضى نص المادة 332/ 2 سالفة الذكر عن جريمة القتل العمد والمقترنة بجنايتي الاغتصاب وهتك العرض والمرتبطة بجنحة سرقة وكانت هذه الجريمة وفق هذا النص جريمة تعزيرية وضع لها المشرع عقوبة تعزيرية حماية لأمن المجتمع ومن ثم فهي لا تعتبر من جرائم القصاص في الشريعة الإسلامية والتي يجوز فيها لولي الدم العفو عن حقه في القصاص وفقا لما انتظمته الفقرة الثالثة من المادة 332 عقوبات آنفة الذكر وإن اتفقت معها في بعض أركانها- وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان المقرر بنص المادة 45 من القانون رقم 43 لسنة 1992 بشأن المؤسسات العقابية أنه يجوز للمحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي أمضى في تنفيذ العقوبة خمس عشرة سنة أن يتقدم بطلب إلى ضابط المنشأة للإفراج عنه، وعلى الضابط أن يبدي رأيه في هذا الطلب ثم يحيله مع ملف المسجون إلى الإدارة المختصة لإبداء رأيها في مدى خطورة الإفراج عن المسجون على الأمن العام ثم تحال إلى النيابة العامة المختصة لتحقيق هذا الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك المسجون والتثبت من حسن سيرته ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة.. إلخ. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم ينفذ سوى اثنتي عشرة سنة من مدة العقوبة المقضي بها عليه وهي السجن المؤبد ومن ثم بأن شرط انطباق أحكام المادة 45 آنفة الذكر لا يكون متوافرا وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن في هذا الخصوص يكون قد صادف صحيح القانون.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق