الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 5 سبتمبر 2025

الطعن 1168 لسنة 2023 جلسة 27 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 70 ص 286

جلسة 27/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصغير رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان مكرم، أزهري مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1168 لسنة 2023 أحوال شخصية)
(1) إثبات "الإقرار". تقادم. تنفيذ. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم سماع الدعوى". وصية.
- عدم صلاحية إقرار الوصية لإجراء التنفيذ لمضي خمسة عشرة عاماً على إنشائه. لا يحول دون استخدامه كسند لإقامة الدعوى. أساس وعلة ذلك.
- عدم سماع دعوى الحق لمرور خمسة عشرة عاماً. شرطه: ألا يعتري المدعي مانع شرعي يحول دون إقامتها. ثبوت عدم مرور تلك المدة من تاريخ بلوغ الموصى لهما سن الرشد القانوني. أثره: رفض الدفع بعدم سماعها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المادة 473 من قانون المعاملات المدنية.
- تملك الشخص لعقار عن طريق الحيازة. شرطه: الاستناد لسبب صــحيح. الإرث لا يعد سبباً صحيحاً في هذا الخصوص. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المادة 1318 من قانون المعاملات المدنية.
(2) إثبات "الإقرار". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وصية.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بإجازة وصية في حدود ثلث التركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان تمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه لا ينفذ السند التنفيذي ومن ضمنها المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق إذا ترك لمدة 15 سنة فهذا الفرع من النعي غير سديد لأنه لئن كان إقرار الوصية سند الموصي لهما في الدعوى الماثلة لا يصلح بذاته لإجراء التنفيذ متى مضى على إنشائه 15 سنة إلا أن ذلك لا يحول دون استخدامه كسند لإقامة الدعوى وبالتالي يكون النعي بتقادمه في حد ذاته يتضمن خلطاً لحجية إقرار الوصية المذكورة كورقة رسمية وبين صلاحيته بذاته للتنفيذ ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس حرياً بالرفض. وأما بشأن احتجاج الطاعنة بمقتضيات المادة 473 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على عدم سماع الدعوى بعد مرور 15 سنة فقد اشترطت ألا يعتري المدعي مانع شرعي يحول دون إقامة هذه الدعوى وإلا توقف مرور مدة التقادم إلى أن يزول المانع من إقامتها طبقاً للمادة 481 من ذات القانون، ولما كان ذلك فالبين من أوراق الملف أن الموصي له الأول .... من مواليد 4/6/1999 والموصي له الثاني من مواليد 12/8/ 1999 لذلك لم تمر مدة التقادم المذكورة من تاريخ بلوغهما سن الرشد القانوني لذلك يكون أيضاً هذا الوجه من النعي على غير أساس وأما ما تمسكت به الطاعنة من عدم سماع الدعوى لمرور سبع سنوات لحيازتها لنصيبها في تركة الموصي والدها طبقاً للمادة 1318 من قانون المعاملات المدنية فهذا الوجه أيضاً من النعي غير سديد، ذلك أن مفاد هذه المادة حسب ما بينته المذكرة التوضيحية الشارحة لها أنه يشترط في تملك الشخص لعقار عن طريق الحيازة أن يستند إلى سبب صــحيح وأن الإرث لا يعتبر سبباً صحيحاً لذلك فمادامت الطاعنة استندت في حيازتها إلى الإرث من والدها الموصي لذلك فإن ما تمسكت به من الحيازة غير منتج وبالتالي يكون نعي الطاعنة بهذا الوجه أيضاً على غير أساس حرياً بالرفض، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه بخصوص ما ذكر يكون مصادفاً للصواب والنعي على غير أساس حرياً بالرفض.
2- لما كان الثابت من خلال سند إقرار وصية الموث لدى محكمة العين الشرعية تحت رقم 551/2001 بتاريــخ 2/4/ 2001 أن المرحوم .... أوصى بثلث ماله لحفيديـــه (.... و....) بينهما بالتساوي على أن يخرج من هذا الثلث 5% للمسجد الذي بناه بمنطقة .... وأنه لم يثبت من خلال أوراق الملف ما يثبت تراجع الموصي إلى أن توفي، وأما عن باقي ما تنعاه الطاعنة في النعي من الدفع بحجية ما سجل بالسجل العقاري وبيع بعض عقارات الموصي عن طريق البيع بالمزاد العلني ووقوع قسمة تركته فإن ذلك لا محل له مادام الحكم المطعون فيه قد اقتصر على إجازة وصية المتوفي لحفيديه المطعون ضدهما في تركته بصفة عامة دون تخصيصها بمترك معين وقسمة ما قد يظهره من هذه التركة ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه بهذا الشأن يكون مصادفاً للصواب والنعي على غير أساس حرياً الرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
حيث يتبين من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى في مواجهة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم لدى محكمة العين الابتدائية بتاريخ 29/5/ 2023 تحت رقم 295/2023 أوضحا فيها أن جدهما من جهة الأب المرحوم .... توفي بتاريخ 10 /12/2001 وأحاط بإرثه زوجته .... وأولاده منها البالغين .... حسب الإعلام الشرعي الصادر في الدعوى رقم 682/2001 بتاريخ 24/12/2001 وقد أوصى لهما بثلث ماله بالتساوي بينهما على أن يخرج من هذا الثلث 5% للمسجد الذي بناه بمنطقة .... وذلك حسب الثابت من سند الإقرار بوصية الموثق بمحكمة العين الشرعية الابتدائية تحت رقم 551/2001 بتاريخ 2/4/2001 وقد سبق لورثته أن استصدروا أمراً بحصر أرث موروثهم جدهما المذكور حسب الإعلام الشرعي المذكور أعلاه وأدعوا أن مورثه لم يترك وصية لذلك استصدروا حكماً بقسمة تركته حسب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3/2002 بتاريخ 27/11/2022 والذي ثبت من خلال هذا الحكم أن جدهما ترك بيتاً شعبياً بمنطقة .... ومزرعة وفيلا تقعان بمنطقة .... وبيوتاً في منطقة .... وبناية تجارية في مدينة .... ومنطقة .... ونخيل في .... ونخيل في .... وسيارات وأغنام وناقة ودكان وأسهم ومبالغ نقدية، وأنهما لما بلغا السن القانوني وعلما بوصية جدهما أقاما هذه الدعوى يطلبان في ختامها الحكم : بوقف العمل بحجية الحكم السابق الصدر في الدعوى رقـــــــم 3/2002 وحصر الإرث رقم 682/2001 المذكورين أعلاه ومخاطبة دائرة البلديات والنقل بمدينة العين لوقف التصرف بأي من عقارات التركة المشار إليها أعلاه وإعادة تقسيم تركة جدهما وذلك بفرز وتجنيب نصيبهما من كافة عناصر ومفردات التركة وإلزام ورثة جدهما بتسليمهم لهما حصتهما وفقاً لحدود الوصية وإلزام بلدية مدينة العين بتسجيل ما ينتج عن عملية الفرز من حصصهما، وأجابت الطاعنة بالدفع بمرور الزمان المسقط لدعوى المدعيين طبقاً للمواد212 من قانون الإجراءات المدنية و473 و1318 من قانون المعاملات المدنية ولرفض والدي المدعيين لهذه الوصية فضلاً عن كون الدعوى تتعارض مع الحكم الصادر في الدعوى 682/2002 وكذا حصر ورثة الجدة حسب الإعلام الشرعي رقم 3/2002 وكذا المواد من 2 و 3و4 و6 من قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن تنظيم السجل العقاري بإمارة أبوظبي والمواد من 3 إلى 9 من اللائحة التنفيذية لذات القانون لذلك طلبت رفض الدعوى كما أجابت .... و.... بأن المدعيين استلموا نصيبهم بينما باقي الورثة استعدوا لتنفيذ الوصية وبعد الردود والإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 22/8/2023: بإجازة وصية المتوفى .... بتاريخ 8 محرم 1422 الموافق 2/4/2001 بثلث ماله لحفيده ابن ابنه .... والحفيد ابن ابنه .... بينهما بالتساوي على أن يخرج من هذا الثلث 5% للمسجد الذي بناه المتوفى بمنطقة .... وبوقف حجية حصر أرث رقم 682/2001 الصادر بتاريخ 24/12/2001 في الشق المتعلق بتأصيل المسألة وتحديد أنصبة الورثة والحكم مجدداً بوفاة .... إماراتي الجنسية بتاريخ 10/12/2001 وبانحصار ورثته في زوجته .... وفي أولاده البالغين منها وهم .... وفي حفيديه الموصي لهما بالوصية الإرادية وهما .... دون سواهما، ويقسم ما قد يظهر من تركة المتوفى على ورثته والموصي لهما بالوصية الإرادية بحسب نصيب كل واحد منهم أصولاً: فأصل المسالة من 3 أسهم وصحت بعد إزالة ما بها من انكسار وإعمال الوصية الإرادية بجامعتها من 96 سهماً فللزوجة منها 8 أســــهم (نسبة 8،3334%) ولكل ابن منها 16 سهماً نسبة (14،5833%) ولكل بنت منها 7 أسهم نسبة (7،2917%) ولحفيده .... منها 16 سهماً (نسبة 16،6666%) ولحفيده .... 16 سهماً (بنسبة 16،6666 %) على أن يخرج كل من (....) و(....) 5% بالتساوي بينهما يخرج للمسجد الذي بناه المتوفى .... بمنطقة .... وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات كل حسب نصيبه الشرعي.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بتاريخ 5/9/2023 تحت رقم 13/2923 وقضت محكمة استئناف العين بتاريخ 25/10/2023: بتعديل الحكم المستأنف جزئياً فيما يخص الفريضة بجامعتها التي اعترتها الوصية الإرادية ليكون .... قد توفي بتاريخ 10/12/2001 وانحصر ورثته في زوجته .... وفي أولاده البلغ وهم .... وفي حفيديه .... و.... الموصي لهما دون سواهم وبقسم ما يظهر من تركة المتوفى .... على هؤلاء الورثة فأصل المسألة (8) صحت بوصيتها الإرادية من الجامعة (480) ليكون للزوجة (40) سهماً (بنسبة 8,35%) ولكل واحد من الابنين .... و....70 سهماً بنسبة (14,58%) لكل منهما، ولكل واحدة من البنات: .... و.... و.... و....35 سهماً بنسبة (7,29 %) لكل منهن، ولكل واحد من الموصي لهما .... و.... 76 سهماً بنسبة (15,83 %) لكل منهما وما ينوب المسجد الموصي له هو 8 أسهم بنسبة (1,67 %) وتأييد الحكم المستأنف فيما عد ذلك وإلزام المستأنفة بالرسم والمصروفات.
لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت فيه بوكالة محاميها بالطعن الماثل بتاريخ 20/11/2023 وقدمت بلدية العين بواسطة إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت في ختامها عدم إلزامها بأية رسوم لأنها طرف شكلي لم يحكم لها ولا عليها، كما قدم المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة جوابية بوكالة محاميهما يطلبان في ختامها رفض الطعن، بينما باقي المطعون ضدهم لم يقدموا مذكرة جوابية رغم إعلانهم ، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، ورأت هذه الأخيرة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع ويتلخص ذلك فيما يلي: أولاً: أخطأ الحكم المطعون فيه عندما أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول سماع دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني الرامية إلى استحقاقهما الوصية الاختيارية الموصي بها لفائدتهما حسب زعمهما من طرف جدهم .... والدها المؤرخة في 2/4/2001 رغم تقادم هذه الدعوى لمرور خمسة عشر سنة من تاريخ صدور هذه الوصية طبقاً للمادتين 212 من قانون الإجراءات و473 من قانون المعاملات المدنية، ولمرور أيضاً 7 سنوات من حيازتها لنصيبها في تركة والدها المذكور جد الموصي لهما طبقاً للمادة 1318 من ذات القانون، لذلك تطلب نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم سماع الدعوى بشأنها.
حيث إن النعي بجميع أوجهه غير سديد، ذلك أنه بخصوص تمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه لا ينفذ السند التنفيذي ومن ضمنها المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق إذا ترك لمدة 15 سنة فهذا الفرع من النعي غير سديد لأنه لئن كان إقرار الوصية سند الموصي لهما في الدعوى الماثلة لا يصلح بذاته لإجراء التنفيذ متى مضى على إنشائه 15 سنة إلا أن ذلك لا يحول دون استخدامه كسند لإقامة الدعوى وبالتالي يكون النعي بتقادمه في حد ذاته يتضمن خلطاً لحجية إقرار الوصية المذكورة كورقة رسمية وبين صلاحيته بذاته للتنفيذ ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس حرياً بالرفض. وأما بشأن احتجاج الطاعنة بمقتضيات المادة 473 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على عدم سماع الدعوى بعد مرور 15 سنة فقد اشترطت ألا يعتري المدعي مانع شرعي يحول دون إقامة هذه الدعوى وإلا توقف مرور مدة التقادم إلى أن يزول المانع من إقامتها طبقاً للمادة 481 من ذات القانون، ولما كان ذلك فالبين من أوراق الملف أن الموصي له الأول .... من مواليد 4/6/1999 والموصي له الثاني من مواليد 12/8/ 1999 لذلك لم تمر مدة التقادم المذكورة من تاريخ بلوغهما سن الرشد القانوني لذلك يكون أيضاً هذا الوجه من النعي على غير أساس وأما ما تمسكت به الطاعنة من عدم سماع الدعوى لمرور سبع سنوات لحيازتها لنصيبها في تركة الموصي والدها طبقاً للمادة 1318 من قانون المعاملات المدنية فهذا الوجه أيضاً من النعي غير سديد، ذلك أن مفاد هذه المادة حسب ما بينته المذكرة التوضيحية الشارحة لها أنه يشترط في تملك الشخص لعقار عن طريق الحيازة أن يستند إلى سبب صــحيح وأن الإرث لا يعتبر سبباً صحيحاً لذلك فمادامت الطاعنة استندت في حيازتها إلى الإرث من والدها الموصي لذلك فإن ما تمسكت به من الحيازة غير منتج وبالتالي يكون نعي الطاعنة بهذا الوجه أيضاً على غير أساس حرياً بالرفض، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه بخصوص ما ذكر يكون مصادفاً للصواب والنعي على غير أساس حرياً بالرفض.
ثانياً: أخطأ الحكم المطعون حين أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إجازة وصية والدها المتوفى المذكور بثلث ماله لحفيديه المطعون ضدهما الأول والثاني ووقف حجبة حصر الإرث رقم 682/2001 في الشق المتعلق بتأصيل المسألة والحكم تبعاً لذلك بقسم ما قد يظهر من تركة المتوفي المذكور على ورثته والموصي لهما المذكورين رغم أنها تنكر هذه الوصية ولم يتم قبولها من طرف ورثة المتوفى بمن فيهم والدا الموصي لهما اللذين لهما الولاية في قبولها وأن ذلك ثابت من خلال الدعاوى المرفوعة من الأطراف بخصوص حصر إرث المتوفى وقسمة تركته فهم يقرون خلال تلك الدعاوى أنه لا وصية لموروثهم وذلك ما يتبين من خلال الدعويين رقمي 682/2001 و3/2002 فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه المواد 3 و4 و6 من قانون رقم 3 لسنة 2005 في شأن تنظيم السجل العقاري بإمارة أبوظبي وكذا المواد من 3 و4 و5 و6 و7 و8 من اللائحة التنفيذية المنظمة للسجل العقاري المودع لدى إدارة تسجيل العقارات بدائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي التي مفادها أنه من اللازم تسجيل كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق عيني عقاري أو نقله أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المنشئة لتلك التصرفات وأن حجية البيانات المسجلة بالسجل العقاري لها حجية مطلقة ولا يعتد بأي حق من الحقوق المذكورة سواء بين الأطراف أو الغير إلا بتسجيلها بالسجل العقاري فضلاً على أنه قد تم بيع أحد عقارات المتخلفة عن الموصي وكذلك تخارج بعض ورثته بنصيبهم في تركته لذلك تطلب نقض الحكم المطعون فيه والحكم برفض دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني.
حيث إن النعي بجميع أوجهه غير سديد، ذلك أن الثابت من خلال سند إقرار وصية الموث لدى محكمة العين الشرعية تحت رقم 551/2001 بتاريخ 2/4/ 2001 أن المرحوم .... أوصى بثلث ماله لحفيديه (.... و....) بينهما بالتساوي على أن يخرج من هذا الثلث 5% للمسجد الذي بناه بمنطقة .... وأنه لم يثبت من خلال أوراق الملف ما يثبت تراجع الموصي إلى أن توفي، وأما عن باقي ما تنعاه الطاعنة في النعي من الدفع بحجية ما سجل بالسجل العقاري وبيع بعض عقارات الموصي عن طريق البيع بالمزاد العلني ووقوع قسمة تركته فإن ذلك لا محل له مادام الحكم المطعون فيه قد اقتصر على إجازة وصية المتوفي لحفيديه المطعون ضدهما في تركته بصفة عامة دون تخصيصها بمترك معين وقسمة ما قد يظهره من هذه التركة ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه بهذا الشأن يكون مصادفاً للصواب والنعي على غير أساس حرياً الرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق