الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 5 سبتمبر 2025

الطعن 274 لسنة 2017 ق جلسة 1 / 5 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 31 ص 263

جلسة الاثنين 1 مايو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني.

----------------
(31)
الطعن رقم 274 لسنة 2017 "جزاء"

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(2 ، 3) إثبات "شهود". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".

(2) وزن أقوال الشهود وتقديرها. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بشهادتهم. مفاده.

(3) تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. شرط ذلك. اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة. ما يثيره الطاعن في هذا الشأن. جدل موضوعي في تقدير الدليل. من سلطة محكمة الموضوع. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.

(4) تزوير. إثبات "طرق الإثبات".

جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقا خاصا.

(5) اشتراك. جريمة "أركانها". تزوير "تزوير محررات رسمية". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".

الاشتراك في جرائم التزوير. تمامها غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. كفاية أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغا. تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه.

(6) ارتباط. سرقة. تزوير "تزوير محررات رسمية". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". تمييز" قبول الطعن: المصلحة في الطعن".

اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة السرقة. عملا بالمادة 88 عقوبات. النعي بشأن قصور الحكم في خصوص جريمة التزوير التي دانه بها. لا مصلحة له فيه.

-----------------

1 - المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

2 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

3 - إذ كان تناقض الشهود في أقوالهم- بغرض حصوله- لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

4 - المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا.

5 - إذ كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة السرقة وأوقع عليه عقوبتها عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي بوصفها الجريمة الأشد فإنه لا مصلحة لما ينعاه بشأن قصور الحكم في خصوص جريمة التزوير التي دانه بها.

-----------

الوقائع

وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1------ 2----- 3------ 4- ----- لأنهم في الفترة من 25/9 وحتى 5/10/2015م بدائرة اختصاص مركز شرطة الراشدية.
أولا- المتهم الأول:
حال كونه موظفا بشركة ------ المتعاقدة مع النيابة العامة باتفاقية توفير خدمات حراسة أمن النيابة العامة ومن مهام عمله حراسة مرافق تلك الجهة ومنها شعبة الكفالات سرق جوازي سفر كل من ------ والمتحفظ عليهما على ذمة القضية رقم 19167 لسنة 2010 جزائي على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا- المتهمان الأول والرابع:
اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم موضوع البندين رابعا وخامسا فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
ثالثا- المتهمون الثاني والثالث والرابع:
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة المبينة بوصف التهمة الأولى فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
رابعا- المتهمان الثاني والثالث:
ارتكبا تزويرا في صور محررات رسمية وهي عدد ثلاث صور ضوئية لسندات ضمان في الدعوى رقم 19167/ 2010 جزائي دبي والمنسوب صدورها إلى النيابة العامة بأن اصطنعا تلك المحررات على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى تلك الجهة وأثبتا فيها قيام من يدعى/ ----- كل من ---- و----- والمتهمين في الدعوى سالفة الذكر وذيله بتوقيعه وتوقيع نسبه زورا للموظف المختص بتلك الجهة وذيل بقصد استعماله في الغرض المزور من أجله.
خامسا: المتهم الثالث:
1- استعمل صور المحررات بأن سلمها للمجني عليهم المبين أسماؤهم وفي وصف التهمة السابقة للاحتجاج بها لدى الجهات الرسمية على النحو المبين بالأوراق.
2- توصل للاستيلاء لنفسه ولباقي المتهمين على مال منقول وهو مبلغ (250000) درهم والعائدة للمجني عليه/ ----- وذلك بالاستعانة طرق احتيالية وصفة غير صحيحة بأن أوهمه وباقي المجني عليهم بقدرته على استبدال جوازات سفرهم والمتحفظ عليها بالنيابة العامة وذيل بضمان كفيل ودعم كذبه بأن زودهم ببطاقة تعريف نسب صدورها إلى شركة ----- لخدمات الاستشارات القانونية بدبي وصلته بأحد المستشارين بالنيابة العامة وعلمه بمضمون القرارات والإجراءات في الدعوى الخاصة بهم على أن يحصل على مبلغ (200000) درهم مقابل كل جواز الأمر الذي كان من شأنه خداعهم وحمله على تسليم المبلغ سالف البيان له.
3- شرع في الاستيلاء لنفسه وباقي المتهمين على أموال كل من ------ و------- وذيل باستعمال طرق احتيالية وصفة غير صحيحة على غرار وصف التهمة سالفة الذكر مبلغ 200.000 درهم من كل منهما وضمان أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه قبل تنفيذ ما اتفق عليه وإبلاغ المجني عليه الثاني عن الواقعة.
سادسا: المتهم الثاني:
اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجرائم المبينة في الوصف التهمة الخامسة فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهم بالمواد (34/1 -2، 36، 37، 44/1- 2، 45، 47، 82، 121/1، 216/4، 217 مكرر، 381، 382، 388/3، 399/1- 3) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م المعدل.
ومحكمة أول درجة قضت حضوريا للمتهمين الأول والثاني والثالث غيابيا للأخير بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات وإبعادهم عن الدولة.
فاستأنف المتهم الثاني بالاستئناف رقم 7119 لسنة 2016 واستأنف المتهم الثالث بالاستئناف رقم 7307 لسنة 2016 كما استأنفت النيابة العامة ذات الحكم بالاستئناف رقم 7574 لسنة 2016 وفيهم جميعا قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 8/3/2017 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه. ولم يرض المحكوم عليه الثالث ----- هذا الحكم فطعن عليه بطريق التمييز بموجب تقرير تمييز مؤرخ 5/4/2017 وأرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه طلبت فيها نقض الحكم.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في السرقة والتزوير في محررات رسمية والاحتيال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه عول في قضائه بإدانته على أقوال المجني عليهم وشهود الإثبات رغم عدم معقوليتها ودون أن يرفع التناقض الحاصل فيها بشأن دوره في حصولها والمبلغ الذي حصل عليه منهم. كما أنه جاء قاصرا في التدليل على توافر أركان جريمة التزوير في حقه خاصة وأن أقوال الشهود التي تساند إليها الحكم لا يتأتى منها إدانته ولا تكفي لإثباتها ودانه دون أن يلتفت إلى دفاعه بانتفاء الجريمة في حقه ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن اتفق مع باقي المحكوم عليهم على سرقة جوازات السفر الخاصة بكل من -------، ------- و----- والمتحفظ عليها على ذمة القضية رقم 19167 لسنة 2010 جزاء دبي- لدى النيابة العامة ونفاذا لهذا الاتفاق قام المحكوم عليه الأول- والذي يعمل حارس أمن بالنيابة العامة بدبي- بسرقة جوازي سفر كل من ------- و------- من غرفة حفظ الجواز بالنيابة العامة وسلمها للطاعن والذي نقده والمحكوم عليه الثاني مبلغ 150.000 درهم لقاء ذلك تم أضاف أن الطاعن اشترك مع المتهم الثاني في تزوير ثلاث صور لمحررات رسمية نسبا صدورها إلى النيابة العامة بدبي بأن اصطنعا تلك المحررات على غرار الصحيح فيها ووقعا عليها بتوقيع نسبه زورا إلى أحد الموظفين بتلك الجهة أثبتا فيها قيام من يدعى/ ------ بضمان كل من ----- و----- و------ لدى السلطات المختصة على خلاف الحقيقة وسلم الطاعن تلك المحررات لسالف الذكر بغية استعمالها بالاحتجاج بها الذي الجهات الحكومية وحصل لقاء ذلك على مبلغ 250.000 درهم بعد أن أوهمهم بصحة تلك الأفعال وقدرته على النفوذ لدى السلطات، حتى تم إلقاء القبض عليه، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة استمدها من أقوال المجني عليهم ------ و----- و----- وباقي شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعن والمحكوم عليهما الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة ومن كتاب رئيس شعبة الكفالات بالنيابة العامة وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، أن من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشهود في أقوالهم- بغرض حصوله- لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليه الثاني زورا شهادات الضمان بطريق الاصطناع بأن حرراها على غرار الصحيح منها ونسبا صدورها للنيابة العامة بدبي ومهراها بتوقيع نسباه زورا للموظف المختص وسلمها للمجني عليهم السالف ذكرهم للاحتجاج بها لدى دوائر الدولة. لما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها، ومن ثم فلا محل لما يثيره من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان الجرائم في حقه أو في عدم كفاية أقوال الشهود لإدانته لأنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز هذا فضلا عن أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة السرقة وأوقع عليه عقوبتها عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي بوصفها الجريمة الأشد فإنه لا مصلحة لما ينعاه بشأن قصور الحكم في خصوص جريمة التزوير التي دانه بها.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق