الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025

الطعن 6861 لسنة 92 ق جلسة 5 / 12/ 2023 مكتب فني 74 ق 109 ص 1024

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / هادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رأفت عباس ، هشام الجندي ، محمود إبراهيم داود وسامح أبو العلا نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(109)
الطعن رقم 6861 لسنة 92 القضائية
مواد مخدرة . غرامة . ظروف مخففة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة المطعون ضده بالحبس والمصادرة عن جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي وإغفال عقوبة الغرامة بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإضافتها . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر ( الهيروين ) بقصد التعاطي التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وانتهى إلى عقابه بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة المخدر المضبوط بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول هي السجن المشدد والغرامة من عشرة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات هو جواز تبديل عقوبة السجن المشدد بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة أشهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخفّ منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ما تقدم ، فإن إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 37 المشار إليها – بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما – يكون مخالفاً للقانون ، مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون ما دام التصحيح لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :-
- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۷/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ والمعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن أغفل القضاء بعقوبة الغرامة الموجَبة بمادة العقاب ، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر ( الهيروين ) بقصد التعاطي التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وانتهى إلى عقابه بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة المخدر المضبوط بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول هي السجن المشدد والغرامة من عشرة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات هو جواز تبديل عقوبة السجن المشدد بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة أشهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخفّ منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ما تقدم ، فإن إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 37 المشار إليها – بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما – يكون مخالفاً للقانون ، مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون ما دام التصحيح لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق