الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025

الطعن 7161 لسنة 92 ق جلسة 5 / 12/ 2023 مكتب فني 74 ق 110 ص 1027

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هادي عبد الرحمن ، هشام والي وعصام الدين محمد خليل نواب رئيس المحكمة وحسن عمر عمران .
---------------
(110)
الطعن رقم 7161 لسنة 92 القضائية
(1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . دعوى مدنية .
طعن وزير المالية بصفته مدعياً بالحقوق المدنية في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية بعد سريان القانون ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
(2) تهريب جمركي . تعويض . عقوبة " العقوبة التكميلية " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم . عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . لا يقضى بها إلا من المحكمة الجنائية وعلى مرتكبي الجريمة دون سواهم . تدخل الخزانة العامة أمام تلك المحاكم بطلب الحكم بها والطعن على الأحكام الصادرة بشأنها . جائز . علة ذلك ؟
(3) تهرب ضريبي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي وزير المالية على الحكم إغفاله القضاء بإلزام المطعون ضده بأداء الضريبة الإضافية المقررة بالقانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ . غير مقبول . متى لم تكن الدعوى الجنائية قد أقيمت قبلهما عن جريمة التهرب منها . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بجلسة .... بمعاقبة المطعون ضدهما الأول والثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وعزلهما من وظيفتهما وإلزامهما والمطعون ضده الثالث برد مبلغ ( أربعمائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثين جنيهاً ) وغرامة مماثلة وإلزامهم متضامنين بالتعويض الجمركي ، وكان قد صدر من قبل القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذي أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن الماثل المقدم من المدعي بالحقوق المدنية ( وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ) ضد المطعون ضدهما - المحكوم عليهما غيابياً - يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به .
2- من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ومن الجائز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخّل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه ، ونظراً للصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين سالفة البيان والتي يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر فإنه يطبق في شأنها القواعد العامة في شأن العقوبات ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، ولا يقضى بها إلا على مرتكب الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من وزير المالية بصفته ضد المطعون ضده الثالث يكون جائزاً.
3- لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة لم تسند إلى المطعون ضده تهمة التهرب من أداء الضريبة الإضافية المؤثمة بالمادة 67 من القانون رقم 67 لسنة 2016 الصادر بشأن الضريبة على القيمة المضافة ، ومن ثم فإنه لا يحق للمحكمة أن تعاقبه عنها ؛ لما هو مقرر بنص المادة ۳۰۷ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه : ( لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .... ) ، فإن ما يثيره الطاعن - وزير المالية بصفته – من قالة خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم القضاء بالضريبة الإضافية المقررة قانوناً يكون وارداً على غير سند من القانون ويضحى طعنه متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم :-
المتهمان الأول والثاني :
- وحال كونهما موظفين عموميين (الأول مأمور تعريفة جمركية والثاني مدير تعريفة جمركية بالإدارة المركزية لجمارك ....) غيرا بقصد التزوير موضوع المحررات (استمارات المعاينة وأذون الإفراج الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية محل الواقعة) حال كونهما المختصين وظيفياً بتحريرها بأن جعلا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بأمر تزويرها ، وكان ذلك بأن أثبت الأول وعلى خلاف الحقيقة نسبة خصم عيار وزن البضائع محل تلك الاستمارات بنسبة أعلى من النسبة المقررة بقرار لجنة المنسوجات المرفق بالأوراق واعتمدها الثاني وباشر عليها كافة الإجراءات الجمركية وأصدر أذون الإفراج الجمركية فاحتج المتهم الثالث بصحة ما دوّن فيها من بيانات وأعمل آثارها فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
- بصفتيهما السابقة حصلا بغير حق للمتهم الثالث وآخر مجهول على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن مكناهما من تهريب البضائع الأجنبية الصنع مشمول البيانات الجمركية محل الاتهام الأول والمبينة بتقرير لجنة الفحص المرفق بالأوراق وعلى ربح تمثل في فارق قيمة ما تم سداده فعلياً وما كان يجب سداده وتحصيله بأن قدرا قيمة جمركية لتلك البضائع بمبالغ أقل من القيمة المقررة قانوناً وأثبتا نسبة خصم عليها أعلى من النسبة الواجب تقديرها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
- بصفتيهما السابقة أضرا عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ( الإدارة العامة المركزية لجمارك .... ) بأن ارتكبا الجرائم موضوع الاتهامين السابقين فأضاعا على تلك الجهة رسوماً وجب تحصيلها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثالث :
- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريقة الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني على تزوير محررات رسمية ( المستندات محل الاتهام الأول ) بأن اتجهت إرادتهم إيجاباً وقبولاً على إثبات نسبة خصم عيار الوزن بنسبة أعلى من النسبة المقررة قانوناً الواجب خصمها وفقاً لقرار لجنة المنسوجات المرفق بالأوراق ، فأثبتها الأول والثاني على خلاف الحقيقة بالمحررات سالفة الذكر فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
- استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول ( استمارات المعاينة وأذون الإفراج الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية محل الواقعة ) بأن قدمها للموظف المختص بالإفراج عنها واحتجّ بما دوّن فيها على خلاف الحقيقة وأفرج عن مشمول البيانات الجمركية سالفة الذكر مع علمه بأمر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
- بصفته السابقة اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني على حصولهما بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتيهما بأن مكناهما من تهريب البضائع الأجنبية مشمول البيانات الجمركية محل الاتهام الأول والمبينة بتقرير لجنة الفحص المرفق بالأوراق وعلى ربح تمثل في فارق قيمة ما تم سداده فعلياً وما كان يجب سداده وتحصيله بأن قدرا قيمة جمركية لتلك البضاع بمبالغ أقل من القيمة المقررة قانوناً وأثبتا نسبة خصم عليها أعلى من النسبة الواجب تقديرها قانوناً فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون جميعاً :
- هربوا بقصد الاتجار البضائع الأجنبية الصنع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق بأن استخدموا المحررات المزورة ( موضوع الاتهام الأول ) بقصد التخلص من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثالث وغيابياً للمتهمين الأول والثاني عملاً بالمواد ٤۰/ ثانياً ، ٤١/1 ، ١١٥ ، ١١٦ مكرراً/۱ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرراً (أ)/۲ ، ۱۱۹ بند أ ، ۱۱۹ مكرراً بند أ ، ٢١٣ ، ٢١٤ من قانون العقوبات ، والمواد ۱ ، ۲ ، ۳ ، ٤ ، ٥ ، ۱۲ ، ۳۰ مكرراً ، ۱۲۱/2 ، ۱۲۲/6،4،2،1 ، 124 من القرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقوانين أرقام ٧٥ لسنة ٨٠ ، ١٧٥ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦۰ لسنة ۲۰۰۰ ، ۹۰ لسنة ۲۰۰٥ ، وقراري وزير المالية رقمي ٥٥١ لسنة ۲۰۰٦ ، ٤۱ لسنة ٢٠١٦ ، مع إعمال المادتين ١٧ ، ٣٢ من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما ، ثانياً : بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه ، ثالثاً : بإلزام المتهمين جميعاً برد مبلغ أربعمائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وسبع وثلاثين جنيهاً وغرامة مماثلة وإلزامهم متضامنين بالتعويض الجمركي ، رابعاً : مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمتهم جميعاً المصاريف الجنائية .
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية - الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك - بصفته مدعياً بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بجلسة .... بمعاقبة المطعون ضدهما الأول والثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وعزلهما من وظيفتهما وإلزامهما والمطعون ضده الثالث برد مبلغ ( أربعمائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثين جنيهاً ) وغرامة مماثلة وإلزامهم متضامنين بالتعويض الجمركي ، وكان قد صدر من قبل القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذي أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن الماثل المقدم من المدعي بالحقوق المدنية ( وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ) ضد المطعون ضدهما - المحكوم عليهما غيابياً - يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به .
وحيث إنه من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ومن الجائز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخّل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه ، ونظراً للصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين سالفة البيان والتي يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر فإنه يطبق في شأنها القواعد العامة في شأن العقوبات ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، ولا يقضى بها إلا على مرتكب الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من وزير المالية بصفته ضد المطعون ضده الثالث يكون جائزاً .
ومن حيث إن الطاعن - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك المدعي بالحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده الثالث بجرائم الاشتراك بطريق الاتفاق مع موظفين عموميين وآخر مجهول في الحصول على منفعة للغير بغير حق ، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها ، وتهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون سداد الرسوم المستحقة عنها ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن أغفل القضاء بالضريبة الإضافية وفقاً لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة لم تسند إلى المطعون ضده تهمة التهرب من أداء الضريبة الإضافية المؤثمة بالمادة 67 من القانون رقم 67 لسنة 2016 الصادر بشأن الضريبة على القيمة المضافة ، ومن ثم فإنه لا يحق للمحكمة أن تعاقبه عنها ؛ لما هو مقرر بنص المادة ۳۰۷ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه : ( لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .... ) ، فإن ما يثيره الطاعن - وزير المالية بصفته – من قالة خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم القضاء بالضريبة الإضافية المقررة قانوناً يكون وارداً على غير سند من القانون ويضحى طعنه متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 66 لسنة 1963 أُلغي بموجب القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن الجمارك المنشور بالجريدة الرسمية في 11/11/2020 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق