الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 27 أغسطس 2025

الطعن 10962 لسنة 88 ق جلسة 10 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 70 ص 526

جلسة 10 من أبريل سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الإتربي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(70)
الطعن رقم 10962 لسنة 88 القضائية
(1 -5) عمل " إجازات : الإجازة السنوية : المقابل النقدي " " انتهاء الخدمة : إنهائها بالإرادة المنفردة لرب العمل " . إثبات " إجراءات الإثبات : إجراءات التحقيق : وجوب أن تجريه المحكمة بمعرفتها " .
(1) ارتكاب العامل الأخطاء الجسيمة المقررة بالمادة 69 من ق العمل 12 لسنة 2003 ومنها الغياب غير المشروع . أثره . لصاحب العمل عرض الأمر على المحكمة العمالية قبل توقيع الجزاء التأديبي بالفصل أو إغفال ذلك وإجرائه بإرادته المنفردة . علة ذلك . اكتسابه صفتين إحداهما مدنية تسمح بإنهائه العقد بالإرادة المنفردة وأخرى أنه متبوعاً في عقد العمل له سلطة الرقابة والإشراف على العامل . المواد 68 ، 69 ، 110 من ق العمل 12 لسنة 2003 .
(2) التحقيق الذى يصلح سنداً أساسياً للحكم . ماهيته . أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين . وفقاً للمادة 68 إثبات . سماع الشهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية . عدم اعتداده تحقيقاً بالمعنى المقصود . الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض على ما انتهى إليه من فصل الطاعنة للمطعون ضدها تعسفيا ًاستناداً إلى تحقيقات الخبير المنتدب ومكتب العمل وقسم الشرطة وإطراح دفاع الطاعنة بعدم انتهاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضدها وما ساندته من مستندات . مخالفة للقانون وخطأ وفساد وقصور . علة ذلك .
(4) حق العامل في الإجازة السنوية فريضة على كل من العامل وصاحب العمل لا يملك أيهما إهدارها أو تركها اختياراً . مؤداه . عدم جواز تراخى العامل في الحصول على إجازاته ليحصل على مقابلها . أثره . سقوط حق العامل في مقابل إجازاته التي يرفض كتابةً القيام بها . انتهاء عقد العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته السنوية. أثره . ثبوت حقه فى اقتضاء المقابل النقدي عنها. الاستثناء . تقديم صاحب العمل ما يدل على رفض العامل القيام بها كتابة . م 47 ، 48 ق 12 لسنة 2003 .
(5) قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بالمقابل النقدي عن إجازاتها السنوية دون التحقق من انتهاء عقد عملها لدى الطاعنة . قصور ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المواد 68، 69، 71، 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 - أن المشرع منح صاحب العمل فى حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 سالفة البيان، ومنها الغياب بغير عذر، واعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على رؤسائه فى العمل أثناء العمل أو بسببه - الحق فى عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (68) المشار إليها آنفاً أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة (110) سالفة الذكر، والفارق بين الحالتين أن قرار صاحب العمل فى الحالة الثانية بفصل العامل بإرادته المنفردة تنقضي به الرابطة العقدية بمجرد صدوره ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له مقتضى ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي، فعندئذ يتعين الحكم بإعادة العامل لعمله طبقاً للمادة (71) المشار إليها آنفاً، وهو ما يختلف عن الآثار المترتبة فى الحالة الأولى بطلب صاحب العمل من المحكمة العمالية توقيع جزاء الفصل على العامل، ففى هذه الحالة يظل عقد العمل قائماً ومنتجاً لكافة آثاره، ولا ينقضي إلا إذا قضت المحكمة بفصل العامل، أما إذا رفضت الطلب تعين عليها الحكم باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل بصرف ما لم يصرف له من مستحقات، ولا يقضى للعامل بالتعويض فى هذه الحالة إلا إذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر بإعادته للعمل، إذ اعتبر المشرع أن عدم تنفيذ هذا الحكم فصلاً تعسفياً يستحق عنه العامل تعويضاً لا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة (122) من قانون العمل المشار إليه آنفاً.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة (68) وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التي تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاض يندب لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة، أما ما يجرى سماعه من أقوال الخصوم أنفسهم أو من شهادة شهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.
3- إذ كان الثابت من صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعنة ومستنداتها ومذكراتها المقدمة للخبير المنتدب ومحكمة الموضوع –المرفق صورها بملف الطعن– أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تصدر قراراً بفصل المطعون ضدها من العمل لديها، وإنما أصدرت بتاريخ 21/4/2014 القرار رقم... لسنة 2014 بوقفها وآخر عن العمل اعتباراً من هذا التاريخ للتحقيق معهما فى الواقعة المنسوبة لهما، وبعد انتهاء أجل التحقيق فى 20/5/2014 أنذرت المطعون ضدها للعودة للعمل، إلا إنها رفضت العودة وانقطعت عن العمل، فأنذرتها بالفصل بسبب هذا الغياب، ثم أقامت عليها الدعوى رقم... لسنة 2015 عمال الجيزة الابتدائية بطلب فصلها للغياب بدون إذن وتعديها على رئيسة القسم التى تعمل فيه بالإبلاغ ضدها كذباً بسرقة محتويات مكتبها بمقر عملها، وأن هذه الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء لم يفصل فيها بعد، وساندت هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها قرار الوقف عن العمل وإنذار الفصل بسبب الغياب، وشهادة من جدول محكمة الجيزة الابتدائية تفيد أن الدعوى رقم... لسنة 2015 عمال الجيزة الابتدائية مرفوعة من الطاعنة بطلب فصل المطعون ضدها للغياب، وأن المطعون ضدها ادعت فرعياً فيها بعدم الاعتداد بقرار وقفها عن العمل، وإلزام الطاعنة بإعادتها إلى عملها، ومحدد لنظر الدعوى جلسة 30/10/2017، ومفاد هذا الدفاع أن علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها ما زالت قائمة ولم تنقض بعد، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما قدمته الطاعنة من مستندات مؤيدة له منتهياً فى قضائه إلى فصل الطاعنة للمطعون ضدها من العمل اعتباراً من 22/4/2014 استناداً إلى أقوال المطعون ضدها بمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى وتحقيقات مكتب العمل والمحضر رقم ... لسنة 2014 إدارى قسم أول أكتوبر، بأن الطاعنة منعتها من العمل اعتباراً من 22/10/2014 بدون مبرر، وأن الوقائع التى استندت إليها الطاعنة سواء الغياب أو الإبلاغ ضد رئيسة القسم لا تصلح لمنعها من العمل، واعتبر هذا المنع من العمل فصلاً تعسفياً، ورتب على ذلك قضائه لها بالتعويض عن هذا الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار، بالرغم من أن مجرد أقوال المطعون ضدها بالتحقيقات السالفة لا تصلح بذاتها دليلاً على حصول واقعة فصلها من العمل، فإن المحكمة مصدرة الحكم تكون بذلك قد جعلت من التحقيق الذى أجراه الخبير المنتدب ومكتب العمل وقسم الشرطة بمثابة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها، ويكون الحكم قد شيد قضائه بفصل الطاعنة للمطعون ضدها من العمل لديها على دليل غير قائم فى الواقع، ولا يصلح لإثبات عدم صحة ما تمسكت به الطاعنة من أنها لم تفصل المطعون ضدها، ودون أن يفطن لاختلاف الآثار المترتبة على إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة، عن تلك المترتبة على عرض صاحب العمل أمر الفصل على المحكمة العمالية، وقد حجبه هذا الخطأ عن الوقوف على ما تم فى الدعوى المرفوعة من الطاعنة بطلب فصل المطعون ضدها رغم أهمية ذلك للفصل فى طلبات المطعون ضدها فى الدعوى الراهنة، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
4- مفاد نص المادتين 47 ، 48 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها القانون هو فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل ورب العمل، فلا يملك أيهما إهدارها، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها أو اتخاذها (وعاءً ادخارياً) من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها ليحصل على ما يقابلها من الأجر، وإلا كان ذلك إنهاكاً لقواه وتبديد لطاقته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التي يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاها أن يرد على العامل سوء قصده، فنص على سقوط حقه في اقتضاء المقابل النقدي عن الإجازات السنوية التي يرفض كتابة القيام بها أثناء سريان عقد العمل، ومفاد ذلك أن العامل ملتزم باستعمال إجازاته السنوية بالقدر الذى حدده المشرع ووفقاً للضوابط التي يحددها صاحب العمل وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز له المطالبة بالمقابل عنها أثناء نفاذ عقد العمل، أما إذا انتهت علاقة العمل قبل أن يتمكن العامل من استنفاد إجازاته السنوية، كان من حقه اقتضاء المقابل النقدي عنها طالما لم يقدم صاحب العمل ما يدل على أنه رفض كتابة القيام بها أثناء سريان عقد العمل.
5- إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بالمقابل النقدي عن إجازاتها السنوية دون أن يتحقق - وعلى النحو الذى سلف بيانه - من انتهاء عقد عملها لدى الطاعنة، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع بينها وبين الطاعنة -...- أقامت عليها الدعوى رقم ... لسنة 2014 عمال الجيزة الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الطاعنة بفصلها من عملها، وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليها مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بها من جراء هذا الفصل، ومبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه تعويضاً عن عدم مراعاة مهلة الإخطار، وما تستحقه من أجر اعتباراً من 22/10/2014 تاريخ فصلها من العمل، والمقابل النقدى عن إجازاتها السنوية عن كامل مدة خدمتها، وسداد الاشتراكات التأمينية عن مدة عملها، وقالت بياناً لها إنها التحقت بالعمل بقسم الطب الشرعى والسموم بكلية الطب البشرى لدى الطاعنة اعتباراً من 5/12/1999 بموجب عقد عمل غير محدد المدة نظير أجر شهرى مقداره 12503 جنيه، ورقيت إلى وظيفة رئيسة هذا القسم اعتباراً من سنة 2010، واستمرت فى أداء عملها حتى فوجئت فى 22/10/2014 بإدارة الجامعة الطاعنة تمنعها من الدخول إلى الجامعة بدون مبرر، بالمخالفة لأحكام قانون العمل وهو ما يعتبر فصلاً تعسفياً، وإذ لحقها من جرائه أضراراً مادية وأدبية تستحق عنها تعويضاً تقدره بالمبلغ المطالب به بالإضافة إلى ما تستحقه من تعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار، والمقابل النقدى عن إجازاتها السنوية وأجرها اعتباراً من تاريخ فصلها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/11/2017 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 412605 جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفى، ومبلغ 74498 جنيه مقابل رصيد الإجازات، ومبلغ 25000 جنيه مقابل مهلة الإخطار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 135 ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة"، كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 135 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 2/4/2018 برفض الاستئناف الأول، وفى الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بإضافة مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي إلى التعويض المقضي به، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل، ومقابل الإجازات عن الفترة السابقة على العمل بقانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب السابع والتاسع والعاشر منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تفصل المطعون ضدها، وإنما أوقفتها عن العمل بموجب القرار رقم... الصادر فى21/4/2010 للتحقيق معها فيما نسب إليها من مخالفات، وبعد انتهاء مدة التحقيق أقامت عليها الدعوى رقم... لسنة 2015 عمال الجيزة الابتدائية بطلب فصلها من العمل، وأن هذه الدعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة العمالية ولم يُفصل فيها بعد، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع، وقضى للمطعون ضدها بالتعويض عن الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار بمقولة إنها فصلتها من العمل، وإن الفصل كان تعسفياً رغم انتفاء الدليل على أنها فصلتها من العمل، وهو ما يعيب الحكم يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 -المنطبق على واقعة النزاع - على أن " يكون الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة للمحكمة المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون .... "، والنص فى المادة 69 منه على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيم، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:- 1-...2-...3-...4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية... 5-... 6-... 7-... 8– إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه ... "، والنص فى مادته 71 على أنه "...، وعلى المحكمة العمالية أن تفصل على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل فى عمله، وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً للمادة (122) من هذا القانون ..."، والنص فى المادة (110) من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة 69 من هذا القانون، أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة... " يدل على أن المشرع منح صاحب العمل فى حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 سالفة البيان، ومنها الغياب بغير عذر، واعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على رؤسائه فى العمل أثناء العمل أو بسببه - الحق فى عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (68) المشار إليها آنفاً أو إغفال العرض على تلك المحكمة، وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة (110) سالفة الذكر، والفارق بين الحالتين أن قرار صاحب العمل فى الحالة الثانية بفصل العامل بإرادته المنفردة تنقضى به الرابطة العقدية بمجرد صدوره ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له مقتضى ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابى، فعندئذ يتعين الحكم بإعادة العامل لعمله طبقاً للمادة (71) المشار إليها آنفاً، وهو ما يختلف عن الآثار المترتبة فى الحالة الأولى بطلب صاحب العمل من المحكمة العمالية توقيع جزاء الفصل على العامل، ففى هذه الحالة يظل عقد العمل قائماً ومنتجاً لكافة آثاره، ولا ينقضى إلا إذا قضت المحكمة بفصل العامل، أما إذا رفضت الطلب تعين عليها الحكم باستمرار العامل فى عمله، وبإلزام صاحب العمل بصرف ما لم يصرف له من مستحقات، ولا يقضى للعامل بالتعويض فى هذه الحالة إلا إذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر بإعادته للعمل، إذ اعتبر المشرع أن عدم تنفيذ هذا الحكم فصلاً تعسفياً يستحق عنه العامل تعويضاً لا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة (122) من قانون العمل المشار إليه آنفاً. هذا ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة (68) وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاض يندب لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة، أما ما يجرى سماعه من أقوال الخصوم أنفسهم أو من شهادة شهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعنة ومستنداتها ومذكراتها المقدمة للخبير المنتدب ومحكمة الموضوع – المرفق صورها بملف الطعن – أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تصدر قراراً بفصل المطعون ضدها من العمل لديها، وإنما أصدرت بتاريخ 21/4/2014 القرار رقم... لسنة 2014 بوقفها وآخر عن العمل اعتباراً من هذا التاريخ للتحقيق معهما فى الواقعة المنسوبة لهما ، وبعد انتهاء أجل التحقيق فى 20/5/2014 أنذرت المطعون ضدها للعودة للعمل، إلا إنها رفضت العودة وانقطعت عن العمل، فأنذرتها بالفصل بسبب هذا الغياب، ثم أقامت عليها الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال الجيزة الابتدائية بطلب فصلها للغياب بدون إذن وتعديها على رئيسة القسم التى تعمل فيه بالإبلاغ ضدها كذباً بسرقة محتويات مكتبها بمقر عملها، وأن هذه الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء لم يفصل فيها بعد، وساندت هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها قرار الوقف عن العمل وإنذار الفصل بسبب الغياب، وشهادة من جدول محكمة الجيزة الابتدائية تفيد أن الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال الجيزة الابتدائية مرفوعة من الطاعنة بطلب فصل المطعون ضدها للغياب، وأن المطعون ضدها ادعت فرعياً فيها بعدم الاعتداد بقرار وقفها عن العمل، وإلزام الطاعنة بإعادتها إلى عملها ومحدد لنظر الدعوى جلسة 30/10/2017، ومفاد هذا الدفاع أن علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها ما زالت قائمة ولم تنقض بعد، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما قدمته الطاعنة من مستندات مؤيدة له منتهياً فى قضائه إلى فصل الطاعنة للمطعون ضدها من العمل اعتباراً من 22/4/2014 استناداً إلى أقوال المطعون ضدها بمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى وتحقيقات مكتب العمل، والمحضر رقم... لسنة 2014 إدارى قسم أول أكتوبر، بأن الطاعنة منعتها من العمل اعتباراً من 22/10/2014 بدون مبرر، وأن الوقائع التى استندت إليها الطاعنة سواء الغياب أو الإبلاغ ضد رئيسة القسم لا تصلح لمنعها من العمل، واعتبر هذا المنع من العمل فصلاً تعسفياً، ورتب على ذلك قضائه لها بالتعويض عن هذا الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار بالرغم من أن مجرد أقوال المطعون ضدها بالتحقيقات السالفة لا تصلح بذاتها دليلاً على حصول واقعة فصلها من العمل، فإن المحكمة مصدرة الحكم تكون بذلك قد جعلت من التحقيق الذى أجراه الخبير المنتدب ومكتب العمل وقسم الشرطة بمثابة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها، ويكون الحكم قد شيد قضائه بفصل الطاعنة للمطعون ضدها من العمل لديها على دليل غير قائم فى الواقع، ولا يصلح لإثبات عدم صحة ما تمسكت به الطاعنة من أنها لم تفصل المطعون ضدها، ودون أن يفطن لاختلاف الآثار المترتبة على إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة، عن تلك المترتبة على عرض صاحب العمل أمر الفصل على المحكمة العمالية، وقد حجبه هذا الخطأ عن الوقوف على ما تم فى الدعوى المرفوعة من الطاعنة بطلب فصل المطعون ضدها رغم أهمية ذلك للفصل فى طلبات المطعون ضدها فى الدعوى الراهنة، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، إذ قضى للمطعون ضدها بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاتها الاعتيادية البالغ مقداره 162 يوماً دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانها من هذه الإجازات كان بسبب رفض الترخيص لها بالقيام بها رغم طلبها أم لا ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النص فى المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن "تكون الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات... ، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته"، والنص فى المادة (48) من ذات القانون على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها...، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد..." يدل على أن حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها القانون هو فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل ورب العمل، فلا يملك أيهما إهدارها، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها أو اتخاذها (وعاءً ادخارياً) من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها ليحصل على ما يقابلها من الأجر، وإلا كان ذلك إنهاكاً لقواه وتبديد لطاقته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاها أن يرد على العامل سوء قصده فنص على سقوط حقه فى اقتضاء المقابل النقدي عن الإجازات السنوية التي يرفض كتابة القيام بها أثناء سريان عقد العمل، ومفاد ذلك أن العامل ملتزم باستعمال إجازاته السنوية بالقدر الذى حدده المشرع ووفقاً للضوابط التي يحددها صاحب العمل وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز له المطالبة بالمقابل عنها أثناء نفاذ عقد العمل أما إذا انتهت علاقة العمل قبل أن يتمكن العامل من استنفاد إجازاته السنوية، كان من حقه اقتضاء المقابل النقدي عنها طالما لم يقدم صاحب العمل ما يدل على أنه رفض كتابة القيام بها أثناء سريان عقد العمل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بالمقابل النقدي عن إجازاتها السنوية دون أن يتحقق - وعلى النحو الذى سلف بيانه - من انتهاء عقد عملها لدى الطاعنة، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون، بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص أيضاً على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق