جلسة 2 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام فرغلي ، كمال عبد اللاه ، د. أحمد عثمان ويوسف عبد الفتاح نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(106)
الطعن رقم 8203 لسنة 92 القضائية
جمارك . محكمة النقض " اختصاصها " .
عدم اختصاص محكمة النقض بنظر طعن المحكوم عليه بطريق النقض في الحكم الصادر في جرائم إخفاء بضائع أجنبية ممنوع استيرادها وأخرى بالمخالفة للإجراءات وجلب بضائع لم يصدر قرار بتداولها والاستيراد دون القيد بسجل المستوردين . أثر وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيَّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه : ١- أخفى البضائع الأجنبية الصنع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والممنوع استيرادها ، ۲- أخفى البضائع المشار إليها عن أعين رجال الجمارك حال قدومه للبلاد بالمخالفة للإجراءات ، ٣- جلب مستلزمات طبية لم يصدر قرار بتداولها ، ٤- استورد البضائع الأجنبية موضوع التهم السابقة بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد ، ٥- استورد البضائع موضوع التهم السابقة دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل المستوردين ، الأمر المعاقب عليه وفقاً للمواد 5/ 1 ، 15 ، 121 /2 ، 122/ 6،5،4،1 ، 124 /1 من قانون الجمارك رقم ٦٦ السنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون ۹5 لسنة ۲۰۰5 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ۲۰۰٦ ، والمادتين 1/1 ، ۱5 من القانون ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير ، والمواد ۱ ، 8/ 1 ، ۱۲ من القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ بشأن سجل المستوردين ، والمادتين ۱ ، ۱۹ من القانون ۲۱۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون ٢۷۳ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، والمواد ٥٨ ، 59 ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٨١ /١ ، ٨٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المعدل بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح الشئون المالية والتجارية - بوصفها جنحة عادية - التي أصدرت ضده أمراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مائتين وسبعة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً والمصادرة والنشر على نفقة المتهم عن جميع التهم للارتباط والمصاريف ، فاعترض ومحكمة الشئون المالية والتهرب الضريبي بهيئة استئنافية قضت بتاريخ .... بقبول الاعتراض على الأمر الجنائي شكلاً وفي الموضوع بسقوطه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مائتين وسبعة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً والمصادرة والنشر على نفقة المتهم عن جميع التهم للارتباط والمصاريف ، فقرر المحكوم عليه بتاريخ .... بوكيل عنه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وسدد الكفالة المقررة قانوناً وأودع مذكرة بأسباب طعنه في التاريخ ذاته . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة ٣٦ مكرراً بند (2) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ السنة ۲۰۰۷ والمعدلة بالقانون رقم ٧ السنة ۲۰۱٦ قد نصت على أن : ( .... ۲- يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، منعقدة في غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم .... ) ، كما جرى نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ سالف الذكر والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٥ مكرر (ب) في ٢٦ من يونيه سنة ٢٠١٦ على أن : ( على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ٣٦ مكرراً بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه ، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم ) ، وكان مؤدى النص السابق في صريح ألفاظه يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة ، نظراً لأنه لا يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية حسبما يبين من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ ، أما وأن الطعن قد ورد إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها ، فإنه يتعين إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص بالفصل فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
1- أخفى بضائع أجنبية ( إبر أسنان ومستلزمات طبية ) عن أعين رجال الجمارك والممنوع استيرادها .
2- أخفى بضائع أجنبية ( كروت ذاكرة ) عن رجال الجمارك بالمخالفة للإجراءات .
3- جلب بضائع لم يصدر قرار بتداولها من وزير الصحة .
4- استورد بالمخالفة للإجراءات .
5- استورد دون أن يكون مقيداً في سجل المستوردين .
وأحالته إلى محكمة جنح الشئون المالية والتجارية ، وطلبت عقابه بالمواد 5/ 1 ، 15 ، 121 /2 ، 122 /6،5،4،1 ، 124/ 1 من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون 95 لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ ، والمادتين ١/١ ، ١٥ من القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷5 بشأن الاستيراد والتصدير ، والمواد ۱ ، ۸/1 ، ۱۲ من القانون ۱۲۱ لسنة ١٩٨٢ بشأن سجل المستوردين ، والمادتين ۱ ، ۱۹ من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ٢٧٣ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، والمواد ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٤ ، 65 ، ٨١/ 1 ، ٨٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المعدل بشأن مزاولة مهنة الصيدلية .
والمحكمة المذكورة أمرت بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وإلزامه بمبلغ ۲۰۷۱۱٤ جنيهاً ( مائتين وسبعة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً ) والمصادرة والنشر على نفقة المتهم .
فاعترض المحكوم عليه ، وقيد اعتراضه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف شئون مالية .
ومحكمة جنح الشئون المالية والتهرب الضريبي المستأنفة قضت حضورياً بقبول الاعتراض على الأمر الجنائي شكلاً وفي الموضوع بسقوطه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وإلزامه بسداد مبلغ ٢٠٧١١٤ جنيه ( مائتين وسبعة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً ) قيمة التعويض الجمركي المستحق والمصادرة والنشر على نفقة المتهم عن جميع التهم للارتباط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان البيَّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه :١- أخفى البضائع الأجنبية الصنع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والممنوع استيرادها ، ۲- أخفى البضائع المشار إليها عن أعين رجال الجمارك حال قدومه للبلاد بالمخالفة للإجراءات ، ٣- جلب مستلزمات طبية لم يصدر قرار بتداولها ، ٤- استورد البضائع الأجنبية موضوع التهم السابقة بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد ، ٥- استورد البضائع موضوع التهم السابقة دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل المستوردين ، الأمر المعاقب عليه وفقاً للمواد 5/1 ، 15 ، 121 /2 ، 122 /6،5،4،1 ، 124 /1 من قانون الجمارك رقم ٦٦ السنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون ۹5 لسنة ۲۰۰5 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ۲۰۰٦ ، والمادتين 1/1 ، ۱5 من القانون ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير ، والمواد ۱ ، 8/1 ، ۱۲ من القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ بشأن سجل المستوردين ، والمادتين ۱ ، ۱۹ من القانون ۲۱۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون ٢۷۳ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، والمواد ٥٨ ، 59 ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٨١/١ ، ٨٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المعدل بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح الشئون المالية والتجارية - بوصفها جنحة عادية - التي أصدرت ضده أمراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مائتين وسبعة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً والمصادرة والنشر على نفقة المتهم عن جميع التهم للارتباط والمصاريف ، فاعترض ومحكمة الشئون المالية والتهرب الضريبي بهيئة استئنافية قضت بتاريخ .... بقبول الاعتراض على الأمر الجنائي شكلاً وفي الموضوع بسقوطه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مائتين وسبعة آلاف ومائة وأربعة عشر جنيهاً والمصادرة والنشر على نفقة المتهم عن جميع التهم للارتباط والمصاريف ، فقرر المحكوم عليه بتاريخ .... بوكيل عنه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وسدد الكفالة المقررة قانوناً وأودع مذكرة بأسباب طعنه في التاريخ ذاته . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة ٣٦ مكرراً بند (2) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ السنة ۲۰۰۷ والمعدلة بالقانون رقم ٧ السنة ۲۰۱٦ قد نصت على أن : ( .... ۲- يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، منعقدة في غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم .... ) ، كما جرى نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ سالف الذكر والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٥ مكرر (ب) في ٢٦ من يونيه سنة ٢٠١٦ على أن : ( على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ٣٦ مكرراً بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه ، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم ) ، وكان مؤدى النص السابق في صريح ألفاظه يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة ، نظراً لأنه لا يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية حسبما يبين من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ ، أما وأن الطعن قد ورد إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها ، فإنه يتعين إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص بالفصل فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 66 لسنة 1963 أُلغي بموجب القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن الجمارك المنشور بالجريدة الرسمية في 11/11/2020 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق