الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 27 أغسطس 2025

قرار وزير الإسكان 719 لسنة 2025 باشتراطات حماية المحال العامة من أخطار الحريق


قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ۷۱۹ لسنة ۲۰۲٥
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٦ / ۸ / ۲۰۲٥
بالعمل باشتراطات حماية المحال العامة القائمة - الخاضعة لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 من أخطار الحريق .
ــــــــــــــــــــ
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 719 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٤ فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣ لسنة ۲۰۰٥ بشأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤ لسنة 2005 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ۲۲۱ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصري لأسس تصميم وإشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة لإعداد إشتراطات حماية مباني ومنشآت المحال العامة من أخطار الحريق ؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأن العمل بإشتراطات حماية المحال العامة القائمة الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ من أخطار الحريق ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
يتم العمل باشتراطات حماية المحال العامة القائمة - الخاضعة لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 من أخطار الحريق .
(المادة الثانية)
يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الاشتراطات والتعريف بها والتدريب عليها .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد المصرى لمقاولي
التشييد والبناء .
صدر في 24/6/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربيني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق