الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 5 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
م. ب. ا. ذ.

مطعون ضده:
ث. ز. س. ز. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/586 استئناف عقاري بتاريخ 09-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة مدينة بدر العقارية ذ.م.م. أقامت الدعوى رقم 1472 لسنة 2023 عقاري أمام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدها ثروت زهيب سيد زهيب رحمن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 318/2021 وتسليمها الوحدة محل التداعي خالية من الشواغل والأشخاص، و مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لمحو اسم المدعى عليها كمشترية للوحدة من سجلات الدائرة وإعادة تسجيلها باسمها. ثانياً: التقرير بأحقيتها في الاحتفاظ بالمبالغ المسددة من المدعي عليها وقدرها 346,681 درهماً. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 281,639 درهماً قيمة الفرق بين المبلغ المسدد منها وبين نسبة الـــ 40% المستحقة لها ? المدعية - كتعويض استناداً إلى الاتفاق الوارد بالبند 10/1 من اتفاقية البيع سند التداعي، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب اتفاقيه البيع سالفة الذكر اشترت المُدعى عليها منها الوحدة السكنية المُنجزة رقم 322 بمبنى قمر (9 ) بمشروع مدينة بدر( المرحلة الأولى) المقام على قطعة الأرض رقم 1038 مع موقف سيارة واحد رقم ( B-989 ) لقاء مبلغ 1,570,800 درهم، على أن يتم سداده على عدد ( 12 ) قسط اعتباراً من 10/6/2021 حتى 10/6/2031 ، و أنها أوفت بالتزاماتها التعاقدية بتسجيل الوحدة محل التداعي وإصدار شهادة البيع المبدئي وتسليمها إلى المدعى عليها بتاريخ 14/2/2022 ، التي قامت بالتوقيع على إقرار الاستلام، إلا أنها تخلفت عن تنفيذ التزامها المقابل بسداد الأقساط المتفق عليها بالعقد، حال أنها سددت مبلغ 346,681.50 درهم من الثمن، و الذى يمثل الدفعتين الأولى والثانية وفقاً لجدول المدفوعات، ثم توقفت عن سداد باقي الأقساط المستحقة - القسطين الثالث والرابع - و قيمتهما مبلغ 251,328 درهماً، بدون مسوغ قانوني بالرغم من إنذارها، ومن ثم كانت الدعوى، وبتاريخ 27/6/2024 حكمت المحكمة أولاً: بفسخ اتفاقية البيع سند الدعوى وبإلزام المدعى عليها بتسليم الوحدة محل التداعي للمدعية خالية من الشواغل والأشخاص ومحو قيد الوحدة في السجل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك من اسمها وإعادة قيدها باسم الشركة المدعية . ثانياً: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعية مبلغ 70.000 درهم على سبيل التعويض، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 586 لسنة 2024 عقاري، كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 600 لسنة 2024 عقاري، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، ثم ندبت خبيراً، وبعد أن قًدم تقريره، قضت بتاريخ 9/12/2024 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7/ 1/2025 بطلب نقضه، و لم تقدم المطعون ضدها أية مذكرة بدفاعها، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بشأن رفض طلبها بالتعويض الاتفاقي، وتقديره للتعويض المطالب به، استناداً الى عناصر المسئولية التقصيرية، على قالة أن مؤدى القضاء بفسخ العقد سند الدعوى سقوط كافة بنوده بما فيها الشرط الجزائي، دون أن يقف على مدى استقلاليه هذا الشرط، الذى يعد سند المطالبة ، و قد جاء مستقلاً بذاته دون أن يرتبط بأي من بنود العقد، أو يتعلق بها ، ومن ثم فلا يتأثر هذا الشرط بالقضاء بالفسخ ويظل قائماً بذاته منتجاً لآثاره بعد القضاء بالفسخ، دون باقي بنود العقد التي سقطت ، و إذ خالف الحكم هذا النظر، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا فسخ العقد فإن الشرط الجزائي الوارد فيه يسقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه، وإذا كان هناك مقتضى للتعويض يقدره القاضي وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن، ومن المقرر أيضاً أن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه أو التأخير فيه يعد في حد ذاته خطأ يستوجب مسئوليته. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى أحقية المدعية ? الطاعنة - في طلبها بفسخ العقد سند الدعوى، ومن ثم فإن الشرط الجزائي الوارد به يكون قد سقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، ولا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه، وإذ خلص الحكم إلى أحقية الطاعنة في التعويض عما حاق بها من أضرار، و مضى في تقدير هذا التعويض، وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن، فإنه يكون قد التزم التطبيق السديد للقانون وبمنأى عن مخالفته أو الخطأ في تطبيقه، وكان البين ان الشرط الجزائي المشار إليه لا يعدو أن يكون أحد بنود العقد سند الدعوى، وليس شرطاً مستقلاً أو قائماً بذاته عن بنود العقد، ومن ثم فإنه يكون قد سقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه، ومن ثم يكون النعي علي الحكم ? في هذا الخصوص - على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى لها بتعويض بخس بواقع مبلغ وقدره 70,000 درهم، بما لا يتناسب مع الضرر الذي أصابها وغير متكافئ مع فاتها من كسب، و ما تكبدته من خسائر نتيجة إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية بسداد باقي أقساط الثمن، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من خسارة أو ضرر أو ما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار أو للخطأ العقدي. ومن المقرر أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز مادام أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه ? ومن مؤدى قانونى سديد - وبتأصيل سائغ قد انتهى في قضائه إلى إلزام المطعون ضدها بأن تؤدى إلى الطاعنة مبلغ 70,000 درهم تعويضاً على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من إخلال المدعى عليها - المطعون ضدها - وتقصيرها في التزاماتها التعاقدية بعدم سداد باقي الثمن في المواعيد المحددة على الرغم من تنفيذ ? المدعية ? الطاعنة - لالتزاماتها التعاقدية ، وكان ذلك الإخلال -الخطأ - قد أصاب الأخيرة بأضرار تمثلت في حرمانها من استغلال الوحدة محل التداعي ذاتها، وتفويت فرصة استثمارها ببيعها للغير، وفوات الربح الذى كانت تأمله ، ومن ثم فإن مَبلَغ سبعين أَلْف دِرْهم يعتبر تعْويضًا جابراً عن كَافَّة تلك الأضْرار ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومما له أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة من حجج وأوجه دفاع ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بشأن تقدير التعويض الجابر للضرر، وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس. 
وحيث أنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق