الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 4 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 3 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
م. ش. ش. م. ح. س. . ح. ا. ا. م. ح. ش. ذ. م. م. ا. ا. ذ.

مطعون ضده:
ا. ج.
ا. ك.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/808 استئناف عقاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهما "انجيلو جروسي، ايلينا كوربيولي" أقاما الدعوى رقم 144لسنة 2024 عقاري ضد الطاعنة " ميدان شوبا " بطلب الحكم ? وفق طلباتهما الختامية ? بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 200.000درهم كتعويض الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد التام ، وقالا بيانًا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 15 أغسطس 2019 تعاقدا مع الطاعنة على شراء الوحدة محل النزاع واتفقا على أن يكون تاريخ إنجاز المشروع وتسليم الوحدة في 31 ديسمبر 2020 إلا أن الطاعنة اخلت بالتزاماتها بعدم تسليم الوحدة في هذا التاريخ ولم تسجلها فكانت الدعوى، وبتاريخ 30 سبتمبر 2024 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للطاعنين مبلغ 60,000 درهم كتعويض والفائدة القانونية بواقع 05% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 808 لسنة 2020 عقاري، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 852 لسنة 2024 عقاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بتاريخ 17 ديسمبر 2024 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض المقضي به مقداره 40.000 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 7 يناير 2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما دفعا فيها بعدم جواز الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إنه عن دفع المطعون ضدهما بعدم جواز الطعن، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام- ومن ضمنها الطعن بطريق التمييز- وتحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه بطريق التمييز من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد الخصوم، وأن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالتمييز بقيمتها بالنقد يوم رفعها أمام محكمة أول درجة ووفقًا للطلبات الختامية فيها. وكان مٌفاد نص المادة 175 / 1 من قانون الإجراءات المدنية أن حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف مقصورًا على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو غير المقدرة القيمة، والمقصود بقيمة الدعوى التي يعوّل عليها هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقًا لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها. لما كان ذلك وكان الثابت أن طلبات المطعون ضدهما الختامية في الدعوى الراهنة الواردة بالمذكرة المقدمة منهما بجلسة أول يوليو 2024 هي إلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما مبلغ 200.000درهم تعويضًا عن التأخير في التسليم والإنجاز لوحدة النزاع مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فإن قيمة الدعوى- بحسب المبلغ المطالب به والفائدة المطالب بها - لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، ومن ثم يضحي الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض غير جائز. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق