بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ا. ه.
مطعون ضده:
م. ج. م. م. ح. ع.
ج. ا. ك.
ا. د. ا. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/847 استئناف عقاري بتاريخ 11-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن الطاعن " أنتوني هيدن" أقام الدعوى رقم 86 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدهم " 1- اي دي اس للاستثمار ش.ذ.م.م،2- محمد جواد محمد مكي حسن على،3- جون أنتوني كوبر" بطلب الحكم -وفق طلباته الختامية ? بفسخ عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 19 يوليو 2020 وإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 641.927 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وبيانًا لذلك قال إنه بعد أن تم وضع مشروع دونا تاور تحت تصرف لجنة المشاريع الملغاة برقم 121 لسنة 2016 لجان عقارية تمهيدًا لتصفية المشروع وبيعه بالمزاد العلني، قامت المطعون ضدها الأولى عن طريق ممثلها المطعون ضده الثاني بشراء الوحدتين محل النزاع رقمي (504 -505) من المطعون ضده الثالث أحد مستثمري المشروع، ثم بموجب العقد سند الدعوى اشتري من المطعون ضدها الأولى تلك الوحدتين لقاء ثمن مقداره 458.519 درهم تم سداده، وإذ رفضت لجنة المشاريع الملغاة اعتماد هذا البيع، ولم يتمكن من نقل ملكية الوحدتين إليه ، وتم إلغاء المشروع وبيعه بالمزاد العلني ، مما ألحق به ضررًا يقدر التعويض الجابر له بمبلغ 183.408درهم، ليكون إجمالي المستحق له مبلغ المطالبة فكانت الدعوى، دفع المطعون ضدهما الأولى والثاني بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وعلى غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ندبت المحكمة لجنة من الخبرة ، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 30 سبتمبر 2024 أولًا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني. ثانيًا: - بانفساخ العقد سند الدعوى وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 458.519 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد. ثالثًا: - بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدى للطاعن مبلغ 100.000 درهم كتعويض والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 794 لسنة 2024 عقاري، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 847 لسنة 2024 عقاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 11 ديسمبر 2024 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 7 يناير 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهما الأولى والثاني مذكرة بدفاعهما طلبا فيها الحكم برفض الطعن، ولم يقدم المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من رفض إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الأولى برد ثمن وحدتي النزاع والتعويض، رغم ثبوت مسئولية المطعون ضده الثاني لكونه الممثل والمدير للمطعون ضدها الأولى وهي شركة ذات مسئولية محدودة، وتعمده ألا يذكر في عقد البيع سند الدعوى أنها شركة الشخص واحد، و يعلم كمدير لها بعدم قابلية العقد للسريان بما يتوافر في حقه الغش وتتحقق مسئوليته الشخصية التضامنية مع المطعون ضدها الأولى، كما أن المطعون ضده الثالث شارك بتصرفه في قيام الطاعن بسداد مبالغ للمطعون ضدهما الأولى والثاني، فإنه يكون مسئولًا معهما بالتضامن، وإذ تغافل الحكم عن كل ذلك وقدر تعويض ضئيل لا يتناسب مع ما لحق به من ضرر من جراء حبس الثمن المدفوع منه منذ عام 2020 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن. وكان النص في المادتين 71 /1 و 72 من القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية- المنطبق على العقد سند الدعوى- يدل على أنه يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مالها عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، و يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد) ويترتب على إغفال ذكر هذه العبارة وعدم بيان مقدار رأسمالها أن يكون المدير مسئولًا في امواله الخاصة عن جميع الالتزامات الناشئة عن التصرف المبرم مع الشركة كما لو كان شريكًا متضامنًا، إلا أن هذه المسئولية لا تتحقق إلا إذا أثبت الغير الذي تعامل مع الشركة أن ضررًا قد حاق به من جراء هذا الإغفال، وأنه هو السبب المنتج والفعال لحصول الضرر بحيث يكـون الضرر قـد نشـأ مباشرة من جرائه ونتيجة حتمية له، ولا يعزى إلى أسباب أخرى تتعلق بذات الشركة بسبب لا دخل لإرادة المدير في أحداثه، وأن يكون هذا الضرر معاصرًا للتعامل الحاصل بين الطرفين وليس في تاريخ لاحق عليه، ويقع عبء إثباته على عاتق المتمسك به ، فإذا خلت الأوراق من الادعاء بهذا الضرر أو عدم تحققه فلا يسأل المدير في أمواله الخاصة لمجرد عدم بيان أن الشركة هي شركة ذات مسئولية محدودة وبيان مقدار رأسمالها. ومن المقرر أيضًا أن آثار العقد لا تنفذ إلا في حق عاقديها، ولا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفًا فيه. كما من المقرر أن الشخصية الاعتبارية للشركة تكون مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الممثل القانوني لها، و أحكام العقود والتصرفات التي يبرمها باسمها وفي حدود نيابته عنها تضاف إليها وتكون ملزمة لها، ولا يُسأل في ماله عن ديونها قبل الغير مالم يرتكب غشًا، وهو لا يفترض ويتعين قيام الدليل عليه وفقًا لما تقره محكمة الموضوع تبعًا لسلطتها التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، ولها بحث وتمحيص الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، و تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى، واستخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير قيمة التعويض الجابر له بما يتناسب مع تكلفة إصلاح الضرر أو جبر الخسارة، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائها ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي أقوالهم وحُججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالًا متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليهـا دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة إلى أن العقد سند الدعوى المؤرخ 19 يوليو 2020 مبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى بما تنصرف آثاره إليهما وحدهما، وتنحسر معه مسئولية المطعون ضدهما الثاني والثالث عن المبلغ المطالب به والتعويض، ولو كان المطعون ضده الثاني مالك ومدير للمطعون ضدها الأولى إذ أن الأخيرة هي شركة ذات مسئولية محدودة وملزمة وحدها بآثار التصرفات التي يبرمها مديرها نيابة عنها ولا يسئل في ذمته المالية لعدم ثبوت قيامه بغش أو احتيال ظاهر أو أنه قام بمخالفة للقانون أو نظام الشركة، ولم يثبت أيضًا أن الطاعن لحق به ضرر نتيجة لإغفال ذكر البيان الخاص بأنها "شركة ذات مسئولية محدودة" شركة الشخص الواحد" ثم ارتأى الحكم ? في حدود سلطته التقديرية- أن مبلغ مائة ألف درهم يعد تعويضًا كافيًا ومناسبًا لجبر ما لحق الطاعن من ضرر جراء حرمانه من استثمار المبلغ المدفوع منه كثمن للمبيع ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه فيه بانفساخ العقد سند الدعوى وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن ثمن المبيع والتعويض الذي قدره بالمبلغ المار ذكره والفائدة عنهما ، وإذ كان هذا الذي وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من حُجج مخالفة وأوجه دفاعه في هذا الخصوص، بما في ذلك ما يثيره بشأن توافر مسئولية المطعون ضده الثاني ممثل المطعون ضدها الأولى لتعمده ألا يذكر في عقد البيع سند الدعوى بيان أن الأخيرة شركة الشخص واحد ذات المسئولية المحدودة لأن البين من مطالعة العقد أنه مدون بصدره أن الشركة المطعون ضدها الأولى ( ش. ذ.م. م ) تحمل رخصة تجارية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي رقم 867430 وهو ذات الرقم المذكور برخصتها المقدمة بالأوراق، مما يُمكن معه للطاعن تبين كنه الشركة من خلال جهة إصدار رخصتها، فضلًا عن أنه لم يقدم الدليل على أن ضررًا لحقه جراء إغفال ذكر هذا البيان الذى يقع على عاتقه إثبات ذلك، بما ينتفي معه تعمد الغش والأضرار في إغفال ذكر ذلك البيان ، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزم الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل للمطعون ضدهما الأولى والثاني أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق