الصفحات

الأحد، 6 أبريل 2025

الطعن 2493 لسنة 88 ق جلسة 21 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 107 ص 975

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(107)
الطعن رقم 2493 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .
(2) قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي .
مثال لتدليل سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة قتل عمد .
(3) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟
وزن أقوال الشهود . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . متى اطمأنت إليها .
(4) حكم " بيانات حكم الإدانة " . محضر الجلسة . دعوى مدنية . محكمة النقض " سلطتها " .
خلو الحكم ومحاضر الجلسات من بيان أسماء المدعيين بالحقوق المدنية . يؤذن بنقضه في خصوص الدعوى المدنية . صلاحية الدعوى للفصل فيها . مقتضاه : اكتفاء محكمة النقض بذكر الأسماء في أسبابها لرفع أي لبس في التعريف بهما ‏. ‏أساس ذلك ؟
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء" . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يحقق مراد الشارع بالمادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور.
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير . حد ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(6) باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الباعث على الجريمة . ليس ركناً فيها . الخطأ فيه أو إغفاله . لا يقدح في سلامة الحكم .
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . صحيح . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قتل عمد . سبق إصرار .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
نعي الطاعن باعتناق الحكم صورتين متعارضتين للواقعة . جدل موضوعي .
لا تناقض في أن تطمئن المحكمة لتوافر قصد القتل العمد دون الاطمئنان لقيام ظرف سبق الإصرار . علة ذلك ؟
(9) حكم " حجيته " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم تقيد القاضي وهو يحاكم متهماً بما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم . قيام تناقض بين حكمه والحكم الآخر . لا يعيبه .
مثال .
(10) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لِمَا ساقته من أدلة . إيراد الحكم منها ومن أقوال مجريها ما يحقق مراد الشارع بالمادة 310 إجراءات جنائية . صحيح . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(11) عقوبة " تطبيقها " . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إدانة الحكم الطاعن بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وتغريمه خمسة آلاف جنيه عن الجريمة الثانية بعد إعمال المادة 32 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً كاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوي المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كما جرى عليه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته يحقق مراد الشارع من بيان الواقعة بأركانها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ومن ثم فإن رمي الحكم المطعون فيه بالقصور لا محل له .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله : ( وحيث إنه بشأن قصد القتل – نية إزهاق الروح .... فإن المحكمة تستظهر نية القتل لدى المتهم الماثل من استخدامه لسلاح ناري فتاك بطبيعته – فرد – وتصويبه إلى المجني عليه وفي موضع قاتل من جسده – منطقة العنق – بنية إزهاق روحه وذلك لسبق وجود خلافات على أرض زراعية وأخرى أسرية مما يقطع بما لا يدع مجالاً للشك في توافر نية القتل لدى المتهم الماثل ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه على النحو المار ذكره هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعن فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد .
3- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، فإنه لا ضير على الحكم إذ أحال في بيان مؤدى شهادة الشاهد الثاني إلى ما أورده من مؤدى أقوال الشاهد الأول بالتحقيقات ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة دون أن يعول على أقوال الشاهد الأول أمام المحكمة ، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم أحال في إيراد أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم عدول الأول عن أقواله أمام المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
4- لما كان – وإن كان صحيحاً - ما يثيره الطاعن من خلو الحكم ومحاضر الجلسات من بيان أسماء المدعيين بالحقوق المدنية ورثة المجني عليه بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية ، إلا أنه لما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المدعيين بالحقوق المدنية هما .... بصفته والد المجني عليه و.... بصفتها شقيقة المجني عليه فإن المحكمة تكتفي – في أسبابها – بذكر ذلك لرفع أي لبس في التعريف بهما عملاً بحقها المقرر بالمادة 39/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
5- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية وأبرز ما جاء به : ( وثبت .... وجود جرح ناري دخولي يقع يسار منطقة العنق وأسفل من مستوى حلمة صيوان الأذن اليسرى وجرح ناري خروجي يقع يمين العنق وعلى نفس مستوى رمانة آدم وأسفل من مستوى حلمة صيوان الأذن اليمنى وقد تبين وجود انسكابات دموية حول وفي مسار العيار الناري الدخولي بيسار العنق وخروجه من يمين العنق وبتتبع الانسكابات الدموية في مسار العيار الناري وجد نافذاً محدثاً في مساره تهتكات بالأوعية الدموية والأعصاب الرئيسية بيسار ويمين العنق وكذا بالمريء محدثاً به فتحة دخول بيساره وفتحة خروج بيمين العظم اللامي وتعزى الوفاة إلى إصابة المجني عليه بالعنق وما أحدثته من تهتكات بالأوعية الدموية والأعصاب الرئيسية بيسار ويمين العنق والمريء وما صاحب ذلك من نزيف دموي وصدمة .... ويمكن حدوث إصابة المجني عليه من السلاح الناري المضبوط ) . وكان هذا الذي أورده الحكم يكفي لتبرير اقتناع المحكمة بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، هذا إلى أنه من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، وكان مؤدى ما حصله الحكم من الدليل القولي لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله الحكم من تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي والخالي من التعارض ، كما أن ما رد به الحكم على دعوى الخلاف بين الدليلين كاف وسائغ ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يطلب أياً منهم من المحكمة إجراء - عن طريق المختص فنياً – باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ، فليس له - من بعد – أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ، فإن ما يسوغه الطاعن من تناقض الدليل الفني والدليل القولي ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو إغفاله ، فإن ما يثيره في هذا الصدد – بفرض صحته – لا يكون سديداً .
7- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة وبناء على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الاحتمالات والافتراضات الظنية حسبما يذهب إليه الطاعن فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ، هذا وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة وإن اطمأنت إلى توافر جريمة قتل المجني عليه عمداً إلا أنها من وجه آخر قد أيقنت بانتفاء ظرف سبق الإصرار لما تبينته من أن الحادث لم يكن مسبوقاً بفترة زمنية من الوقت تسمح للجاني بإعمال الفكر في هدوء وروية وهو استخلاص سائغ لا تناقض فيه ؛ ذلك بأنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وظرف سبق الإصرار فقد يتوافر القصد الجنائي مع انتفاء الإصرار السابق الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
9- لما كان لا وجه لما يثيره الطاعن من سبق صدور حكمين من نفس المحكمة في ذات الجناية بمعاقبة متهمين آخرين انتهت فيهما المحكمة إلى إدانتهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت بعد أن استبعدت توافر نية القتل في حقهم في حين أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر هذه النية في حق الطاعن ، إذ إنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضاءه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
10- من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة الأساسية التي استندت إليها ؛ لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت قد عرضت على بساط البحث ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا وكان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .
11- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وأعمل في حقه مقتضى نص المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وقد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه عن الجريمة الثانية الخاصة بإحراز السلاح غير المششخن وذخيرته ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة والاكتفاء بعقوبتي السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً والمصادرة التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة القتل العمد ، وذلك إعمالاً للحق المخوَّل لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق محاكمتهم بأنهم :
1- قتلوا .... وشهرته .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية عدد ثلاثة أسلحة نارية محلية الصنع وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاحه الناري سالف الذكر بينما وقف الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
2- أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " سلاح ناري يدوي " .
3- أحرز كل منهم ذخيرة " عدد واحد طلقة " استعملها على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234 /1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1 ، 4 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول وذلك مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار - أولاً : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات . ثانياً : بإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه – بمذكرتي أسباب طعنه - أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري وذخائره بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها وأدلة الثبوت عليها وجاءت أسبابه في عبارات عامة غامضة ومجهلة ، وأن ما أورده بياناً لنية القتل لا يكفي لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حقه ، وجاء ترديداً للأفعال المادية التي قام بها الطاعن والتفت الحكم عن منازعة الدفاع في هذا الشأن ، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني .... إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول .... رغم تناقضهما وتضاربهما في أقوالهما وعدول الشاهد الأول أمام المحكمة عن أقواله ، كما أن الحكم لم يبين أسماء الورثة المدعين بالحقوق المدنية وعددهم بالمخالفة لنص المادة 178 من قانون المرافعات ، كما خلت محاضر الجلسات من هذا البيان ، هذا وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمونه واكتفى في ذلك بالإشارة إلى نتيجته دون بيان واضح ومفصل لمؤداه ومقدماته وأسبابه التي تؤدي هذه النتيجة فضلاً عن تناقضه مع الدليل القولي تناقضاً يستعصي على الموائمة والتوفيق ورد على دفع الطاعن في هذا الخصوص بما لا يصلح رداً ، وكان على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنياً وحده ، كما أن الحكم لم يدلل على الباعث من ارتكاب الجريمة واستندت في ردها إلى احتمالات وافتراضات ظنية ، كما وأن الحكم اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى حين حصل مضمون شهادة شاهد الإثبات الأول على نحو متناقض ومتضارب واستدل على توافر نية القتل في حق الطاعن من وجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه ثم عاد عند حديثه عن عدم توافر ظرف سبق الإصرار في حقه استناداً إلى أن الواقعة وليدة لحظة ، كما تناقض هذا الحكم مع حكمين سابقين صادرين في ذات الجناية بمعاقبة متهمين آخرين انتهت فيهما المحكمة إلى إدانتهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت بعد أن استبعدت توافر نية القتل في حقهم في حين أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر نية القتل العمد ودان الطاعن على هذا الأساس مما يصمه بالتناقض والتخاذل ، هذا وقد اتخذ الحكم من تحريات الشرطة دليلاً أساسياً في الإدانة دون أن يورد مضمونها على نحو واف ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً كاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوي المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كما جرى عليه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته يحقق مراد الشارع من بيان الواقعة بأركانها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ومن ثم فإن رمي الحكم المطعون فيه بالقصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله : ( وحيث إنه بشأن قصد القتل – نية إزهاق الروح .... فإن المحكمة تستظهر نية القتل لدى المتهم الماثل من استخدامه لسلاح ناري فتاك بطبيعته – فرد – وتصويبه إلى المجني عليه وفي موضع قاتل من جسده – منطقة العنق – بنية إزهاق روحه وذلك لسبق وجود خلافات على أرض زراعية وأخرى أسرية مما يقطع بما لا يدع مجالاً للشك في توافر نية القتل لدى المتهم الماثل ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه على النحو المار ذكره هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعن فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، فإنه لا ضير على الحكم إذ أحال في بيان مؤدى شهادة الشاهد الثاني إلى ما أورده من مؤدى أقوال الشاهد الأول بالتحقيقات ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة دون أن يعول على أقوال الشاهد الأول أمام المحكمة ، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم أحال في إيراد أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم عدول الأول عن أقواله أمام المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، - وإن كان صحيحاً - ما يثيره الطاعن من خلو الحكم ومحاضر الجلسات من بيان أسماء المدعيين بالحقوق المدنية ورثة المجني عليه بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية ، إلا أنه لما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المدعيين بالحقوق المدنية هما .... بصفته والد المجني عليه و.... بصفتها شقيقة المجني عليه فإن المحكمة تكتفي – في أسبابها – بذكر ذلك لرفع أي لبس في التعريف بهما عملاً بحقها المقرر بالمادة 39/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية وأبرز ما جاء به : ( وثبت .... وجود جرح ناري دخولي يقع يسار منطقة العنق وأسفل من مستوى حلمة صيوان الأذن اليسرى وجرح ناري خروجي يقع يمين العنق وعلى نفس مستوى رمانة آدم وأسفل من مستوى حلمة صيوان الأذن اليمنى وقد تبين وجود انسكابات دموية حول وفي مسار العيار الناري الدخولي بيسار العنق وخروجه من يمين العنق وبتتبع الانسكابات الدموية في مسار العيار الناري وجد نافذاً محدثاً في مساره تهتكات بالأوعية الدموية والأعصاب الرئيسية بيسار ويمين العنق وكذا بالمريء محدثاً به فتحة دخول بيساره وفتحة خروج بيمين العظم اللامي وتعزى الوفاة إلى إصابة المجني عليه بالعنق وما أحدثته من تهتكات بالأوعية الدموية والأعصاب الرئيسية بيسار ويمين العنق والمريء وما صاحب ذلك من نزيف دموي وصدمة .... ويمكن حدوث إصابة المجني عليه من السلاح الناري المضبوط ) . وكان هذا الذي أورده الحكم يكفي لتبرير اقتناع المحكمة بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، هذا إلى أنه من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، وكان مؤدى ما حصله الحكم من الدليل القولي لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله الحكم من تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي والخالي من التعارض ، كما أن ما رد به الحكم على دعوى الخلاف بين الدليلين كاف وسائغ ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يطلب أياً منهم من المحكمة إجراء تحقيق - عن طريق المختص فنياً – باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ، فليس له - من بعد – أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ، فإن ما يسوغه الطاعن من تناقض الدليل الفني والدليل القولي ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو إغفاله ، فإن ما يثيره في هذا الصدد – بفرض صحته – لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة وبناء على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الاحتمالات والافتراضات الظنية حسبما يذهب إليه الطاعن فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ، هذا وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة وإن اطمأنت إلى توافر جريمة قتل المجني عليه عمداً إلا أنها من وجه آخر قد أيقنت بانتفاء ظرف سبق الإصرار لما تبينته من أن الحادث لم يكن مسبوقاً بفترة زمنية من الوقت تسمح للجاني بإعمال الفكر في هدوء وروية وهو استخلاص سائغ لا تناقض فيه ؛ ذلك بأنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وظرف سبق الإصرار فقد يتوافر القصد الجنائي مع انتفاء الإصرار السابق الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لما يثيره الطاعن من سبق صدور حكمين من نفس المحكمة في ذات الجناية بمعاقبة متهمين آخرين انتهت فيهما المحكمة إلى إدانتهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت بعد أن استبعدت توافر نية القتل في حقهم في حين أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر هذه النية في حق الطاعن ، إذ إنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضاءه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة الأساسية التي استندت إليها ؛ لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت قد عرضت على بساط البحث ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا وكان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وأعمل في حقه مقتضى نص المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وقد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه عن الجريمة الثانية الخاصة بإحراز السلاح غير المششخن وذخيرته ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة والاكتفاء بعقوبتي السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً والمصادرة التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة القتل العمد ، وذلك إعمالاً للحق المخوَّل لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق