الصفحات

الأحد، 6 أبريل 2025

الطعن 208 لسنة 59 ق جلسة 12 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 أحوال شخصية ق 113 ص 707

جلسة 12 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ أحمد نصر الجندي وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني.

----------------

(113)
الطعن رقم 208 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 4) دعوى الأحوال الشخصية "الإجراءات"، "الإثبات".
(1) وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية - مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. إثبات بمحضر الجلسة أن الحكم لم يصدر في غرفة مشورة على خلاف الثابت بنسخته الأصلية من أنه صدر في غرفة مشورة. العبرة بمحضر الجلسة. اعتبار الثابت بالنسخة الأصلية خطأ مادياً لا يرتب البطلان.
(2) خلو محضر الجلسة مما يفيد انعقادها في علانية. مفاده. أنها عقدت في غرفة مشورة. طالما لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك.
(3) تقدير البينات وفهم ما يقدم فيها من قرائن والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب. شرطه. عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.
(4) الشهادة. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة. عدم وجوب أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها.

------------------
1 - النص في المادة 174 من قانون المرافعات على أنه، ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً، يدل - على أن المشرع رتب البطلان جزاء على عدم النطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه في جلسة علنية. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقيم الدليل على خلاف ذلك وكان الثابت من محضر جلسة... التي نطق فيها بالحكم المطعون فيه أنها لم تنعقد في غرفة مشورة مما مفاده انعقادها في علانية، وأن تضمين النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره في غرفة مشورة، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يرتب البطلان.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة... أمام محكمة الاستئناف أنه خلا مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده انعقادها في غرفة مشورة، وإذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه من بينات وفي فهم ما يقدم فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.
4 - لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 188 لسنة 86. ك. أحوال نفس بور سعيد على المطعون ضدها الحكم بتطليقها منه، وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدها زوجته بصحيح العقد إلا أنها أخلت بواجباتها الزوجية حياله بأن أساءت معاشرته مما أدى إلى استحكام النفور بينهما، وإذ هجرت منزل الزوجية وافترقا أكثر من ثلاث سنوات فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي الطاعن حكمت في 19/ 1/ 1988 بتطليق المطعون ضدها من الطاعن، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" بالاستئناف رقم 1 لسنة 88 أحوال بور سعيد. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 11/ 6/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الحكم المطعون فيه وبنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن الثابت من النسخة الأصلية له أنه قد صدر في غرفة مشورة بالمخالفة لحكم المادة 174 من قانون المرافعات التي توجب النطق بالأحكام في علانية.
وحيث إن هذا الدفع مردود. ذلك أن النص في المادة 174 من قانون المرافعات على أنه، ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً، يدل - على أن المشرع رتب البطلان جزاء على عدم النطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه في جلسة علنية. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 11/ 6/ 89 التي نطق فيها بالحكم المطعون فيه أنها لم تنعقد في غرفة مشورة مما مفاده انعقادها في علانية، فإن تضمين النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره في غرفة مشورة، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يرتب البطلان، ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى نظرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 9/ 4/ 89 دون أن يثبت بمحضرها أنها عقدت في غرفة مشورة بالمخالفة لحكم المادة 871 من قانون المرافعات التي توجب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في سرية على أن يصدر الحكم علناً، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة 9/ 4/ 1989، أمام محكمة الاستئناف أنه خلا مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده انعقادها في غرفة مشورة، وإذ لم يقيم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن شاهديه شهدا أمام محكمة الموضوع بإخلال المطعون ضدها إخلالاً جسيماً بواجباتها الزوجية لرفضه مطالبها غير المقبولة، ورفضها عروض الصلح التي عرضت عليها، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وافتراقهما ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى بما يتوافر معه شروط تطليقها منه طبقاً للمادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه لعجزه عن إثبات عناصرها لعدم تناول شهادة شاهديه سبب الخلاف بينه وبين المطعون ضدها واستحالة دوام - العشرة بينهما، مهدراً بذلك دلالة بينته، ناسباً إليه الإخلال بواجباته نحو المطعون ضدها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه من بينات وفي فهم ما يقدم فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها، وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة فيها، وكان البين من أقوال شاهدي الطاعن أمام محكمة أول وثاني درجة أن المطعون ضدها غير راغبة في استمرار الحياة الزوجية بينهما، وإنها رفضت عروض الصلح التي عرضاها عليها، وتركت منزل الزوجية ودامت الفرقة بينهما ثلاث سنوات سابقة على إقامة الدعوى، وإن العشرة مستحيلة بينهما بما يتوافر معه شروط التطليق إعمالاً لنص المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 التي تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته إخلالاً جسمياً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقها ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأهدر دلالة هذه البينة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن على قوله من أن شهادة شاهدي الطاعن لم تتناول بيان سبب الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها أو أن العشرة مستحيلة بينهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
ولما تقدم. وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وكانت شروط التطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس متوافرة في جانب المطعون ضدها، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1 لسنة 88 "أحوال بور سعيد" برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق