الصفحات

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 26: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1928

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته العاشرة في الثلاثين من أيار / مايو عام 1928 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بطرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور, وهو موضوع البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم السادس عشر من حزيران / يونية عام ثمان وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور, 1928, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1- تتعهد كل الدول عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بأن تقيم أو تعمل على وجود طرائق لتحديد المستويات الدنيا لأجور العمال المشتغلين في بعض المهن أو فروع من المهن (وخاصة المهن التي يمارسها العمال في منازلهم) التي لا توجد أي ترتيبات لتنظيم فعالا عن طريق اتفاق جماعي أو غيره, وتكون الأجور فيها منخفضة بصورة غير عادية.
2- في مفهوم هذه الاتفاقية, يشمل تعبير "المهن" الصناعات التحويلية والتجارة.

2
لكل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية الحرية في أن تقرر, بعد التشاور مع المنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال, إن وجدت, أيا من المهن أو فروع المهن, وخاصة المهن التي تمارس منزليا, التي ستطبق عليها طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور المشار إليها في المادة 1.

3
1- لكل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية الحرية في أن تقرر طبيعة وشكل وطرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور وأساليب تطبيقها.
2- على أنه يجب -
أ‌- أن يستشار ممثلو أصحاب العمل وممثلو العمال المعنيين, بما في ذلك ممثلو منظماتهم, إن وجدت, وكذلك أشخاص تؤهلهم مهنتهم أو وظائفهم وترى السلطة المختصة أن من المناسب استشارتهم في هذا الشأن, وذلك قيل تطبيق تلك الطرائق على مهنة أو فرع معين من مهنة.
ب‌- أن يشترك العمال وأصحاب العمل المعنيون في تنفيذ هذه الطرائق, بالشكل وبالقدر اللذين يمكن أن تنص عليهما القوانين أو اللوائح الوطنية, على أن يمثل الطرفان في جميع الأحوال بأعداد متساوية وعلى قدم المساواة,
ج- أن تكون المعدلات الدنيا للأجور التي تحدد ملزمة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين, بحيث لا يجوز لهم تخفيضها باتفاق فردي, ولا كذلك باتفاق جماعي ما لم يكن هناك ترخيص عام أو خاص من السلطة المختصة.

4
1- تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية التدابير اللازمة, عن طريق نظام للرقابة والعقوبات, لضمان تعريف أصحاب العمل والعمال المعنيين بالمعدلات الدنيا السارية للأجور, ولضمان عدم دفع أجور تقل عن هذه المعدلات الدنيا في الحالات التي يجب تطبيق هذه المعدلات عليها.
2- للعامل الذي تنطبق عليه المعدلات الدنيا للأجور, ويتقاضى أجورا أقل من هذه المعدلات, الحق في أن يسترد بالطرق القضائية أو بغيرها من الإجراءات القانونية, المبلغ المتبقي من الأجر الذي لم يدفع له, في غضون مهلة تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية.

5
ترسل كل دولة عضو تصديق على هذه الاتفاقية بيانا سنويا عاما إلى مكتب العمل الدولي يتضمن قائمة بالمهن أو بفروع المهن التي طبقت عليها طرائق تحدد المستويات الدنيا للأجور, مع توضيح أساليب ونتائج تطبيق هذه الطرائق, وبيان موجز للأعداد التقريبية للعمال الذين طبقت عليهم, والمعدلات الدنيا المحددة للأجور, والتدابير الأهم الأخرى التي اتخذتها بشأن المعدلات الدنيا للأجور إن وجدت.

6
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

7
1- لا تلتزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء التي سجلت تصديقها عليها لدي مكتب العمل الدولي.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل مدير عام مكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.

8
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك, كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

9
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة, تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة من خمس سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

10
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

11
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق