مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية رقم
٢٥ Convention 25
اتفاقية التأمين
الصحي العمال الزراعة
بدأ نفاذ هذه
الاتفاقية في ١٥ تموز / يوليه ۱۹۲۸
إن المؤتمر
العام لمنظمة العمل الدولية ،
وقد دعاه مجلس
إدارة مكتب العمل الدولي ، إلى الاجتماع في جنيف ، حيث عقد دورته العاشرة
في الخامس والعشرين من أيار / مايو عام ١٩٢٧ :
وإذ قرر
اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتأمين الصحي العمال الزراعة ، وهو موضوع البند
الأول في جدول أعمال هذه الدورة :
وإذ قرر أن
تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية
يعتمد في هذا
اليوم الخامس عشر من حزيران / يونيه عام سبع وعشرين وتسعمائة وألف ، الاتفاقية
التالية التي ستسمى اتفاقية التأمين الصحي ( في الزراعة ) ، ١٩٢٧ ، لتصدقها الدول الأعضاء
في منظمة العمل الدولية وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة :
المادة 1 :
تتعهد كل دولة
عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بإقامة نظام للتأمين الصحي
الإلزامي للعمال الزراعيين يقوم على أسس تعادل على الأقل الأسس التي تنص عليها هذه
الاتفاقية
المادة 2
1 - ينطبق
نظام التأمين الإلزامي ضد المرض على العمال اليدويين وغير اليدويين
الذين يشتغلون في مشاريع زراعية ، بما في ذلك من هم تحت التمرين .
٢ - لكل دولة
عضو مع ذلك أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية على ما تراه ضروريا من
استثناءات فيما يتعلق -
(1) بالعمل
المؤقت لفترة تقل عن مدة معينة تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية . والعمل
العرضي لغرض لا صله له بمهنة صاحب العمل أو مشروعه ، والعمل العارض ،
والأعمال المساعدة :
(ب) بالعمال
الذين تتجاوز أجورهم أو دخولهم مبلغا تحدده القوانين أو اللوائح الوطنية :
(ج) بالعمال
الذين لا يتقاضون أجورا نقدية :
(د) بالعمال
في منازلهم الذين تختلف طبيعة ظروف عملهم عن طبيعة عمل مائر العمال
العاديين العاملين بأجر :
(هـ) بالعمال
الذين تقل أعمارهم أو تزيد عن حدود تعينها القوانين أو اللوائح الوطنية :
(و) أفراد
أسرة صاحب العمل
3 - يجوز أن
يستثنى أيضا من نظام التأمين الإلزامي ضد المرض الأشخاص الذين يكون
لهم في حالة المرض ، بموجب القوانين أو اللوائح أو أي نظام خاص ، حق في إعانة
تعادل على الأقل الإعانات التي تنص عليها هذه الاتفاقية
المادة 3
1 - يستحق كل
شخص مؤمن عليه يصبح عاجزا عن العمل بسبب حالة غير طبيعية في صحته
البدنية أو العقلية إعانة نقدية لمدة الأسابيع السنة والعشرين الأولى على الأقل من عجزه
عن العمل اعتبارا من اليوم الأول لاستحقاق دفع الإعانة
٢ - يجوز أن
يكون دفع هذه الإعانة مشروطا باستيفاء المؤمن عليه لمدة مؤهلة معينة ،
وبفترة انتظار بعد انقضاء هذه المدة لا تزيد على ثلاثة أيام
3 - يجوز وقف
صرف الإعانة النقدية في الحالات التالية :
(أ) اذا كان
المؤمن عليه يتقاضى بحكم القانون ، ولنفس المرض ، مساعدة من مصدر آخر ، ويكون وقف الإعانة
كليا أو جزئيا اذا كانت هذه المساعدة معادلة لقيمة الإعانة
المنصوص عليها في هذه المادة أو أقل منها :
(ب) طالما كان
المؤمن عليه لا يتحمل ، بسبب عجزه، خسارة في دخله المعتاد من عمله ، أو كان
يحصل على نفقات إعالته من أحد صناديق التأمين أو من الأموال العامة ، على
أن يكون وقف الإعانة النقدية جزئيا فقط اذا كانت لدى المؤمن عليه
مسؤوليات عائلية ، بالرغم من إعالته شخصيا بإحدى الطرق المذكورة :
(ج) طالما رفض
المؤمن عليه أثناء مرضه، دون مبرر مقبول ، الالتزام بأوامر الطبيب المعالج أو
بالتعليمات المتعلقة بسلوك المؤمن عليهم أثناء المرض ، أو اذا تهرب عمدا
وبغير إذن من إشراف مؤسسة التأمين .
٤ - يجوز
تخفيض الإعانة النقدية أو رفضها في حالة المرض الناتج عن سوء تصرف متعمد
ارتكبه المؤمن عليه
المادة 4 :
1 - للمؤمن
عليه حق الحصول دون مقابل على العلاج الطبي من طبيب مؤهل تأهيلا
كاملا وعلى أدوية ووسائل علاجية جيدة وكافية منذ بداية مرضه وحتى انقضاء الفترة
المقررة لاستحقاق إعانة المرض على الأقل .
٢ - على أنه
يجوز مطالبة المؤمن عليه بالمساهمة في تكاليف المساعدة الطبية في حدود تنص عليها
القوانين أو اللوائح الوطنية
3 - يجوز وقف إعانة
المرض طالما رفض المؤمن عليه دون سبب مقبول الالتزام بأوامر الطبيب المعالج أو بالتعليمات
المتعلقة بسلوك المؤمن عليهم أثناء المرض ، أو أهمل الاستفادة من التسهيلات التي
تضعها مؤسسة التأمين تحت تصرفه
المادة 5.
يجوز أن تصرح
القوانين أو اللوائح الوطنية أو أن تقضي بمنح إعانة طبية لأفراد أسرة شخص مؤمن
عليه يعيشون في بيته ويعتمدون عليه في معيشتهم ، وتحدد الشروط التي ينظم بمقتضاها
دفع هذه الإعانة
المادة 6
1 - تقوم
بإدارة التأمين الصحي مؤسسات مستقلة ذاتيا توضع تحت الإشراف الإداري
والمالي للسلطة العامة المختصة ولا تدار بقصد الربح ، ويجب أن تحصل المؤسسات التي
تقام بمبادرات غير حكومية على موافقة خاصة من السلطة العامة المختصة
٢ - يشارك
المؤمن عليهم في إدارة مؤسسات التأمين المستقلة ، بشروط تحددها
القوانين أو اللوائح الوطنية .
3 - يجوز مع
ذلك أن تتولى الدولة مباشرة إدارة التأمين الصحي طالما كانت إدارته صعبة أو غير
ممكنة أو غير مناسبة بسبب الظروف الوطنية ، وخاصة اذا لم تكن منظمات أصحاب العمل
والعمال قد بلغت درجة كافية من التطور .
المادة 7
ا - تشارك
المؤمن عليهم وأصحاب عملهم في تكوين الموارد المالية للتأمين الصحي .
٢ تحدد
للقوانين أو اللوائح الوطنية المساهمة المالية للسلطة العامة المختصة
المادة 8
يكفل للمؤمن
عليه حق التظلم في حالة نزاع بشأن حقه في الإعانة
المادة 9
1 - يجوز
للدول التي تضم مناطق واسعة تقل فيها كثافة السكان ألا تطبق أحكام هذه الاتفاقية
على المناطق التي يستحيل فيها تنظيم التأمين الصحي وفقا لهذه الاتفاقية بسبب
انخفاض كثافة السكان وتشتتهم وعدم كفاية وسائل المواصلات
٢ - تخطر
الدول التي تريد الاستفادة من الاستثناء المنصوص عليه في هذه المادة مدير عام مكتب
العمل الدولي بذلك لدى إبلاغه بتصديقها الرسمي على هذه الاتفاقية وتخطر مكتب العمل
الدولي بالمناطق من أراضيها التي ستطبق عليها هذا الاستثناء مع بيان أسباب ذلك
٣ - يقتصر حق
الاستفادة من الاستثناء المنصوص عليه في هذه المادة في أوروبا على فنلندا وحدها .
المادة 10
ترسل
التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ،
وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية
المادة 11
1 - يبدأ نفاذ
هذه الاتفاقية بعد مضي ٩٠ يوما من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي
لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية :
٢ - ولا تكون
ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي .
3 - ويبدأ بعد
ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي ٩٠ يوما من تاريخ تسجيل تصديقها عليها
لدى مكتب العمل الدولي .
المادة ١٢
بمجرد تسجيل
وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي ، يخطر
المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك
، كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في
المنظمة
المادة ١٣
مع عدم الإخلال
بأحكام المادة 11 ، تتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بتطبيق أحكام المواد
۱، ۲،۳، ٤ ، ٥ ، ٦، ۷، ۸ ، ۹ في موعد
أقصاه الأول من كانون الثاني / يناير ۱۹۲۹ ، وباتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ أحكامها
المادة ١٤
تتعهد كل دولة
عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها
وممتلكاتها ومحمياتها ، وفقا لأحكام المادة ٣٥ من دستور منظمة العمل الدولية
المادة ١٥
يجوز لكل دولة
عضو في منظمة العمل الدولية صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات
من تاريخ بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام المكتب العمل الدولي
لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقص نافذا إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب
العمل الدولي
المادة 11
يقدم مجلس إدارة
مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام ، كلما رأى ضرورة لذلك ، تقريرا عن تطبيق هذه
الاتفاقية، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو
جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .
المادة ١٧
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق