الصفحات

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 20: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي (المخابز)، 1925

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السابعة في التاسع عشر من أيار/ مايو عام 1925 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالعمل الليلي في المخابز, وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم الخامس من حزيران/ يونيه عام خمس وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل ليلا ( المخابز), 1925, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1. يحظر صنع الخبز والفطائر أو المنتجات المشابهة المصنوعة من الدقيق أثناء الليل ، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد.
2. ينطبق هذا الحظر على عمل جميع الأشخاص الذين يشتركون في صنع هذه المنتجات، بما فيهم أصحاب المخابز والعمال غير انه لا ينطبق على قيام أفراد من نفس الأسرة بصنع منتجات لاستهلاكهم الخاص.
3. لا تنطبق هذه الاتفاقية على صنع البسكويت بالجملة . ويجوز لكل دولة عضو أن تحدد المنتجات التي تنطبق عليها كلمة ((بسكويت)) في مفهوم هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل وللعمال.

2
في مفهوم هذه الاتفاقية، يقصد بكلمة "الليل" فترة لا تقل عن سبع ساعات متتالية. وتحدد السلطات المختصة في كل دولة بداية هذه الفترة ونهايتها بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل وللعمال، على أن تشمل الفترة من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا. 
ويجوز أن تحل الفترة الواقعة بين الساعة العاشرة مساء والرابعة صباحا محل الفترة الواقعة بين الساعة الحادية عشرة مساء والخامسة صباحا إذا استدعت ذلك طبيعة الجو أو الفصل ، أو باتفاق بين المنظمات المعنية لأصحاب العمل ومنظمات العمال.

3
يجوز للسلطات المختصة في كل دولة ، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل وللعمال ، أن تقرر الاستثناءات التالية من أحكام المادة 1 : ‌
أ ) الاستثناءات الدائمة التي يقتضيها أداء أعمال تحضيرية أو تكميلية إذا كان القيام بها ضروريا خارج ساعات العمل العادية ، شريطة إلا يتجاوز عدد العمال المستخدمين في هذه الأعمال العدد اللازم للغاية، ولا يستخدم فيها أحداث دون الثامنة عشرة من عمرهم . ‌
ب ) الاستثناءات الدائمة التي تقتضيها متطلبات تنشا عن ظروف خاصة بصناعة الخبز في البلدان الحارة. ‌
ج ) الاستثناءات الدائمة التي يقتضيها ترتيب الراحة الأسبوعية. ‌
د ) الاستثناءات المؤقتة التي يقتضيها تمكين المنشآت من مواجهة ضغط عمل غير عادى أو ضرورات وطنية.

4
يجوز أيضا الاستثناء من أحكام المادة 1 في حالة وقوع حادث أو وجود ما يهدد بوقوعه، أو في حالة وجود عمل عاجل يقتضى الأمر تنفيذه في الآلات أو التجهيزات أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون الاستثناء بالقدر الضروري لتفادى تعطيل سير العمل الطبيعي في المنشاة بدرجة كبيرة.

5
تتخذ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية كل التدابير اللازمة لضمان تطبيق الحظر الوارد في المادة 1 تطبيقا فعليا، وتشرك أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم في تنفيذ هذه التدابير ، وفقا للتوصية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الخامسة ( 1923 ).

6
يبدأ نفاذ أحكام هذه الاتفاقية ابتداء من أول كانون الثاني / يناير 1927.

7
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

8
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

9
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. 
كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه فيما بعد من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

10
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

11
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

12
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

13
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق