الصفحات

الخميس، 21 نوفمبر 2024

الطعن 12991 لسنة 90 ق جلسة 26 / 9 / 2022 مكتب فني 73 ق 59 ص 548

جلسة 26 من سبتمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود ، حازم بدوي وعمرو أبو السعود نواب رئيس المحكمة ومحمد صلاح .
----------------
(59)
الطعن رقم 12991 لسنة 90 القضائية
(1) مسئولية جنائية . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المخدر . مناط تحققها ؟
تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي في جريمة إحراز وحيازة المخدر . غير لازم . متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه . النعي على الحكم عدم استظهاره له . غير مقبول .
(2) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها . حد ذلك ؟
(3) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالقبض والتفتيش . كفايته رداً على الدفع ببطلانه لعدم جديتها .
(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر بهما . كفايته رداً على الدفع بصدوره بعد الضبط .
(5) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . نقض " الصفة في الطعن " .
لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟
مثال .
(6) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . حد ذلك ؟
اطراح الحكم سائغاً الدفع بالتلاحق الزمني في الإجراءات . كفايته رداً عليه .
(7) دفوع " الدفع ببطلان الإقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من إقرار الطاعنين . النعي عليه بشأن ذلك . غير مقبول .
إقرار الطاعنين لضابط الواقعة . مجرد قول . تقديره موضوعي .
(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
(9) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن " ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
(10) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن " ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
نعي الطاعن أنه كان ضابطاً سابقاً بالقوات المسلحة مما يستحيل معه ارتكابه للجريمة . جدل موضوعي . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- لما كان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة وأدلتها التي عولت عليها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يؤبه له .
3- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية تلك التحريات وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير سديد .
4- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر بهما ، فهذا حسبها لاطراح الدفع بصدور ذاك الإذن بعد الضبط ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المقام يكون غير قويم.
5- لما كانت التحريات وإذن التفتيش للطاعن الأول فلا صفة للطاعن الثاني في النعي على الحكم بالقصور في الرد على هذين الدفعين لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه .
6- من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخيُّر الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في تصديه للدفع بالتلاحق الزمني للإجراءات واطراحه له فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا المجال في غير محله .
7- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار مستقل للطاعنين ، بل استند إلى ما أقر به الأخيران لضابط الواقعة ، وهو بهذه المثابة مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
8- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة .... تفريغ كاميرات المراقبة ، واستخراج شهادة من جدول محكمة .... ، إلا أنه لم يعاود التمسك بتلك الطلبات في ختام مرافعته والتي اقتصر فيها على طلب البراءة ، فإن ذلك يفقد طلبه خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته إليه لما هو مقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفكّ عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن ما ينعاه الطاعنان من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .
9- من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن النعي بعدم اطلاع النيابة العامة على دفتر الأحوال لا يكون مقبولاً .
10- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني لكونه ضابطاً سابقاً بالقوات المسلحة مما يستحيل معه ارتكابه لتلك الجريمة ، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
- حازا وأحرزا جوهراً مخدراً ( حشيش ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضـورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 7/ 1 ، 34 /1 بند أ ، 42 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧ ، ۱۲۲ لسنة ١٩٨٩ ، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة ١٩٩٧ ، بمعاقبة كلٍّ منهما بالسجن المؤبد وتغريمهما مائة ألف جنيه عما أُسند إليهما مع مصادرة المخدر والأموال ووسيلة النقل المضبوطين .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر الركن المادي للجريمة ولم يدلل على توافر قصد الاتجار في حقهما ، واطرح بما لا يصلُح دفوع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وببطلان هذين الإجراءين لحصولهما قبل صدور ذاك الإذن والتلاحق الزمني في الإجراءات ، واستند في الإدانة إلى الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين بمحضر الضبط رغم بطلانه ، والتفت الحكم عن طلبهما تفريغ كاميرات المراقبة لأحد المقاهي بمكان الضبط والتصريح لهما باستخراج شهادة من جدول محكمة .... ، وضم دفتر الأحوال لدرء قصور تحقيقات النيابة العامة في عدم الاطلاع عليه ، وأخيراً لم تأبه المحكمة بدفاع الطاعن الثاني من أنه لا يمكن ارتكابه لمثل تلك الجريمة كونه ضابطاً سابقاً بالقوات المسلحة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة وأدلتها التي عولت عليها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يؤبه له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية تلك التحريات وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر بهما ، فهذا حسبها لاطراح الدفع بصدور ذاك الإذن بعد الضبط ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المقام يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت التحريات وإذن التفتيش للطاعن الأول فلا صفة للطاعن الثاني في النعي على الحكم بالقصور في الرد على هذين الدفعين لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخيُّر الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في تصديه للدفع بالتلاحق الزمني للإجراءات واطراحه له فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا المجال في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار مستقل للطاعنين ، بل استند إلى ما أقر به الأخيران لضابط الواقعة ، وهو بهذه المثابة مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة .... تفريغ كاميرات المراقبة ، واستخراج شهادة من جدول محكمة .... ، إلا أنه لم يعاود التمسك بتلك الطلبات في ختام مرافعته والتي اقتصر فيها على طلب البراءة ، فإن ذلك يفقد طلبه خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته إليه لما هو مقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفكّ عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن ما ينعاه الطاعنان من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن النعي بعدم اطلاع النيابة العامة على دفتر الأحوال لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني لكونه ضابطاً سابقاً بالقوات المسلحة مما يستحيل معه ارتكابه لتلك الجريمة ، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق