الصفحات

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 19: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة (التعويض عن حوادث العمل)، 1925

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف, حيث عقد دورته السابعة في التاسع عشر من أيار / مايو عام 1925 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن الإصابات, وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال هذه الدورة. 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في اليوم الخامس من حزيران /يونيه عام خمسة وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية المساواة في المعاملة ( التعويض عن حوادث العمل), 1925, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:


1
1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تعامل مواطني أي دولة عضو أخرى صدقت هذه الاتفاقية، الذين يصابون في حوادث عمل على أراضيها، أو من يعولونهم، نفس المعاملة التي تعامل بها مواطنيها فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل.
2. تكفل هذه المساواة في المعاملة للعمال الأجانب ولمن يعولونهم دون أي شرط يتعلق بالإقامة، وفيما يتعلق بالمبالغ التي يكون على الدولة العضو أو على مواطنيها دفعها خارج أراضي هذه الدولة بمقتضى هذه المبدأ ، تنظم التدابير التي يلزم اتخاذها، عند الاقتضاء، بترتيبات خاصة تعقد بين الدول الأعضاء المعنية.

2
يمكن عقد ترتيبات خاصة بين الدول الأعضاء المعنية تنص على خضوع التعويض عن حوادث العمل التي تحدث لعمال أثناء استخدامهم بصفة مؤقتة أو متقطعة في أراضى إحدى الدول الأعضاء لحساب منشاة تقع في أراضي دولة عضو أخرى لأحكام قوانين ولوائح الدولة العضو الأخيرة.

3
تتفق الدول الأعضاء التي تصدق هذه الاتفاقية ولا يكون لديها نظام للتعويض عن حوادث العمل، سواء في شكل تامين أو غيره، على إقامة مثل هذه النظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديقها لهذه الاتفاقية.

4
تتعهد الدول الأعضاء التي تصدق هذه الاتفاقية بان تتبادل المساعدة بغية تسهيل تطبيق أحكامها وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بتعويض العاملين في كل منها، كما تتعهد بان تبلغ مكتب العمل الدولي بأي تعديلات تدخلها على قوانينها ولوائحها النافذة المتعلقة بتعويض العاملين عن حوادث العمل، ويقوم مكتب العمل الدولي بدوره بإبلاغ الدول المعنية الأخرى الأعضاء في المنظمة بهذه التعديلات.

5
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

6
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

7
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

8
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة 6، تتعهد كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1927، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

9
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

10
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

11
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

12
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق