الصفحات

الأحد، 17 نوفمبر 2024

الطعن 1072 لسنة 52 ق جلسة 13 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 84 ص 458

جلسة 13 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال مراد.

-----------------

(84)
الطعن رقم 1072 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". اختصاص. "الاختصاص الولائي". حكم "تسبيب الحكم".
(1) القرارات الصادرة من لجان تقدير إيجارات الأماكن خارج حدود ولايتها. لا حجية لها. للمحكمة ذات ولاية نظر النزاع وكأن لم يسبق عرضه عليها. انتقاص حجرة من شقة النزاع لا يعد تعديلاً جوهرياً يوجب إعادة تقدير أجرتها. أثر ذلك. اعتبار قرار اللجنة بإعادة تقدير الأجرة منعدماً ولا حجية له.
(2) انتهاء المحكمة إلى انعدام قرار لجنة التقدير. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنين بشأن التمسك بهذه الحجية. لا قصور. علة ذلك.
(3) خبرة. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة إن القرارات الصادرة من لجان تقدير الإيجارات خارج حدود الولاية التي خولها الشارع لهذه اللجان لا تكون لها أي حجية وتعتبر كأن لم تكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية العامة إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه عليها، لما كان ذلك، وكانت لجان تقدير الأجرة قد خولت تقدير أجرة الأماكن التي تخضع في تقدير أجرتها للقانون 46 لسنة 1962 والقوانين اللاحقة وكان الثابت من الأوراق أن العقار الكائنة به شقة النزاع أنشئ سنة 1940، وكانت التعديلات التي أجريت بشقة النزاع وكما أوضح الخبير بتقديره لا تعد وأن تكون انتقاصاً لحجرة من حجراتها لاستخدامها كمحل، وهي بذلك لا تعد تعديلاً جوهرياً ولا تجعلها في حكم
المنشأة حديثاً بحيث يعاد تقدير أجرتها طبقاً للقانون الساري وقت إجراء التعديل ومن ثم فإن لجنة تقدير الإيجارات إذ أعادت تقدير أجرتها تكون قد خرجت عن حدود ولايتها ويكون قرارها في هذا الشأن منعدماً ولا حجية له، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ومضى في تقدير شقة النزاع معملاً القانون الواجب التطبيق تبعاً لتاريخ إنشائها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
2 - إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى انعدام حجية قرار لجنة التقدير فإن ما أثاره الطاعنون أمام محكمة الموضوع بشأن التمسك بهذه الحجية لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر في الدعوى ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه بأسباب مستقلة.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 969 سنة 1975 بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقة التي استأجرها مورث الطاعنين بالعقد المؤرخ 1/ 5/ 1975 من عشرة جنيهات ومائتي مليم إلى جنيهين باعتبارها الأجرة القانونية لها طبقاً لربط العوائد. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت باعتبار الأجرة القانونية الشهرية للشقة محل النزاع جنيهاً وسبعمائة وستون مليماً. استئناف مورث الطاعنين بالاستئناف رقم 54 سنة 17 ق بني سويف. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم حكمت بتاريخ 8/ 2/ 1982 بجعل الأجرة الشهرية للعين موضوع الدعوى مبلغ جنيهين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حدد جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن مورثهم أجرى تعديلات جوهرية للشقة موضوع النزاع ترتب عليها صدور قرار لجنة تقدير الإجراءات رقم 217 سنة 1971 بجعل الأجرة الشهرية لها عشرة جنيهات وأصبح نهائياً بعدم الطعن عليه من المستأجر السابق. كما لم يطعن عليه المستأجر الجديد (المطعون ضده) خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نفاذ عقد الإيجار الصادر له طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 52 سنة 1969 إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية قرار لجنة تحديد الأجرة النهائي والذي لم يطعن عليه بالطريق الذي رسمه القانون وانتهى لتعديل الأجرة بدعوى مبتدأه رغم نهائية القرار مخالفاً بذلك القانون كما أن الحكم لم يتعرض لدفاعهم الجوهري المؤسس على نهائية القرار 217 سنة 1971 بعدم طعن المستأجر الجديد (المطعون ضده) عليه طبقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 52 لسنة 1969. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة من لجان تقدير الإيجارات خارج حدود الولاية التي خولها الشارع لهذه اللجان لا تكون لها أي حجية وتعتبر كائن لم تكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية العامة إذا ما رفع إليها النزاع أن تنذر فيه كأن لم يسبق عرضه عليها. لما كان ذلك، وكانت لجان تقدير الأجرة قد خولت تقدير أجرة الأماكن التي تخضع في تقدير أجرتها للقانون 46 لسنة 1962 والقوانين اللاحقة، وكان الثابت من الأوراق أن العقار الكائنة به شقة النزاع أنشئ سنة 1940 وكانت التعديلات التي أجريت بشقة النزاع وكما أوضح الخبير بتقريره لا تعدو أن تكون انتقاصاً لحجرة من حجراتها لاستخدامها كمحل وهي بذلك لا تعد تعديلاً جوهرياً ولا تجعلها في حكم المنشأة حديثاً بحيث يعاد تقدير أجرتها طبقاً للقانون الساري وقت إجراء التعديل. ومن ثم فإن لجنة تقدير الإيجارات إذ أعادت تقدير أجرتها تكون قد خرجت عن حدود ولايتها ويكون قرارها في هذا الشأن منعدماً ولا حجية له، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ومضى في تقدير شقة النزاع معملاً القانون الواجب التطبيق تبعاً لتاريخ إنشائها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى انعدام حجية قرار لجنة التقدير فإن ما آثاره الطاعنون أمام محكمة الموضوع بشأن التمسك بهذه الحجية لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر في الدعوى. ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه بأسباب مستقلة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون في القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم اعتمد في قضاءه على ما ورد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى دون أن يرد على ما ساقوه من مطاعن على هذا التقرير يتغير بها وجه الرأي في الدعوى منها الخطأ في احتساب مساحة الشقة موضوع النزاع ومساحة الشقة المثل وتاريخ إنشاء كل منها وما أجروه من تعديلات وتحسينات بالعين. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون في قد أخذ بما انتهى إليه الخبير سائغاً من أن العين محل النزاع أنشئت قبل عام 1940 وأن التعديلات التي أجريت بها - واقتطاع حجرة منها ليست تعديلات جوهرية مما يترتب عليها من تغيير طبيعة المكان وطريقة استعماله فلا على الحكم إن لم يرد على استقلال الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به الرد الضمني المسقط. لما يخالفه ويكون النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق