يُطلق مصطلح "الإعلان" على صكوك دولية مختلفة. بيد أن الإعلانات ليست دائماً ملزمة قانوناً. ويُتعمَّد اختيار المصطلح غالباً للإشارة إلى أن الأطراف لا تعتزم استحداث واجبات إلزامية وإنما تود فقط إعلان بعض الطموحات. ويُذكر من الأمثلة على ذلك إعلان ريو لعام 1992. ولكن يمكن كذلك للإعلانات أن تكون معاهدات بمعناها العام وترمي إلى أن تكون ملزمة في إطار القانون الدولي. ومن ثم، يتعين تحديد في كل حالة فردية إذا كانت الأطراف تعتزم وضع واجبات إلزامية. وإن التحقق من نية الأفراد مهمة تتسم غالباً بالصعوبة. إذ إن بعض الصكوك التي تحمل اسم "إعلانات" لم تكن ترمي أولاً إلى أن ينبثق عنها أثر إلزامي وإنما يُحتمل أن تكون أحكامها قد أشارت إلى القانون العرفي الدولي أو اكتسبت طابعاً إلزامياً بوصفها قانوناً عرفياً في مرحلة لاحقة. وهو ما حدث في حالة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. ويمكن تصنيف الإعلانات المزمع أن تنبثق عنها آثار إلزامية على النحو التالي:
أ. قد يكون الإعلان معاهدة بمعناها الصحيح. ومن الأمثلة الملحوظة على ذلك الإعلان المشترك بين المملكة المتحدة والصين بشأن قضية هونغ كونغ لعام 1984.
ب. البيان التفسيري هو صك يُرفق بالمعاهدة بهدف تفسير أحكامها أو توضيحها.
ج. يمكن كذلك للإعلان أن يكون اتفاقاً غير رسمي يتعلق بمسألة ذات أهمية صغرى.
د. يمكن لسلسلة من الإعلانات الأحادية الطرف أن تشكل اتفاقات إلزامية. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك الإعلانات التي أبديت في إطار البند الخياري من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تقيم علاقات قانونية بين مقدمي الإعلانات وإن لم توجه الإعلانات مباشرة إلى جهة بعينها. ويُذكر كمثال آخر الإعلان الأحادي الطرف بشأن قناة السويس والترتيبات التي أصدرتها مصر في عام 1957 بشأن تشغيلها والتي اعتبرت التزاماً ذا طابع دولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق