الصفحات

السبت، 5 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 835 لسنة 2024 بشأن نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات .

 الوقائع المصرية - العدد 58 - في 10 مارس سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى الكتاب الوارد من وزارة العمل بنقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر لجنة التوفيق فى بعض المنازعات لوزارة العمل القوى العاملة سابقًا :
من مقرها الحالى : 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة - إلى المقر الجديد الكائن فى : مبنى وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة - الدور السادس .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 18/ 2/ 2024
وزير العدل
المستشار / عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق