الصفحات

السبت، 5 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 3084 لسنة 2024 بإنشاء نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مقرها مبني هيئة النيابة الإدارية بشارع التسعين الشمالي

الوقائع المصرية - العدد 140 - في أول يولية سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 3/ 6/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ نيابة مرور باسم "نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية" ، يكون مقرها مبني هيئة النيابة الإدارية الكائن ۱۷ شارع التسعين الشمالي دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة ، تختص بنظر قضايا المرور والقضايا المتعلقة بها بدائرة نيابة استئناف القاهرة .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/ 6/ 2024
تحريرًا في ٤/ ٦/ ٢٠٢٤
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق