الصفحات

السبت، 5 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 468 لسنة 2024 بشأن نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات.

الوقائع المصرية - العدد 42 - في 20 فبراير سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى كتاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن نقل مقر لجان التوفيق فى المنازعات الأولى والثانية والثالثة لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر اللجان الأولى والثانية والثالثة للجان التوفيق فى المنازعات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من مقرها الحالى :
مبنى ديوان عام الوزارة - 12 شارع الفلكى - إلى المقر الجديد الكائن فى :
مبنى قطاع الكتب التابع لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشارع فيصل - الطالبية - محطة الأريزونا - الجيزة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 30/ 1/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق