الوقائع
المصرية - العدد 91 - في 23 أبريل سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2144 لسنة 2020 بإنشاء مكتب خبراء وزارة
العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 174 لسنة 2024 بشأن نقل مقار دوائر محكمة القضاء
الإدارى إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى مذكرة قطاع مصلحة الخبراء المؤرخة 25/ 3/ 2024 ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى
؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
نقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية
الكائن 2د مشروع 23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة إلي مقره
الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم 3/ 1 - حى خدمات جنوب القرنفل - مدينة
القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة .
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار ، وإخطار الجهات
المعنية به .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الإثنين
الموافق 15/ 4/ 2024
صدر فى 25/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق