الصفحات

السبت، 5 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 1587 لسنة 2024 بنقل مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية إلى مقره الجديد بالقاهرة الجديدة

 الوقائع المصرية - العدد 91 - في 23 أبريل سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2144 لسنة 2020 بإنشاء مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 174 لسنة 2024 بشأن نقل مقار دوائر محكمة القضاء الإدارى إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى مذكرة قطاع مصلحة الخبراء المؤرخة 25/ 3/ 2024 ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية الكائن 2د مشروع 23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة إلي مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم 3/ 1 - حى خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار ، وإخطار الجهات المعنية به .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 15/ 4/ 2024
صدر فى 25/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق